المادة 450
مادة 450: ان مبدأ نسبية القضية المحكمة يحتمل الاستثناآت الاتية: اولا- فيما يختص بالموجبات المتضامنة او غير المتجزئة, في الاحوال المنصوص عليها في القانون المدني او التجاري ثانيا- فيما يختص بخلفاء المتداعين ثالثا- فيما يختص بالقرارات الصادرة عن محكمة جزائية: فالفقرة الحكمية الجزائية لا يجوز ان يناقضها حكم مدني او تجاري