المادة 487
مادة 487: يجوز للمتداعين اذا اتفقوا, ان يختاروا قاضي الامور المستعجلة حكما بينهم وان يكن النزاع لا يدخل في حيز صلاحية هذا القاضي ولا صلاحية المحكمة ويشترط ان يكون الموضوع قابلا للمصالحة, وان يكون للمتداعين الاهلية اللازمة لعقد الصلح, وفي هذه الحالة لا يكون قرار قاضي الامور المستعجلة قابلا لاي وجه من وجوه المراجعة