المادة 489
مادة 489: اذا ارسلت الى المدعى عليه بحسب الاصول, ورقة دعوة الى المحكمة الصلحية او ورقة استحضار الى المحكمة البدائية او الاستئنافية ولم يحضر بنفسه ولم يقم عنه وكيلا في الجلسة الاولى فان الحكم او القرار الاستئنافي يصدر غيابيا, مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادة 384 التي تنص على اصول المحاكمة لدى المحكمة الصلحية ويحكم القاضي للمدعي بمطالبه, ما لم تظهر له غير مشروعة ولا صحيحة