The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 513

المادة 513

مادة 513: يجب على المستأنف ان يودع ايضا غرامة قدرها عشر ليرات ل.س . اذا كان الحكم المستأنف صادرا عن محكمة صلحية وعشرون ل.ل.س . اذا كان صادرا عن محكمة بدائية. وهذه الغرامة تصبح حقا مكتسبا للحكومة اذا لم يفسخ الحكم, الا فانها تعاد الى المستأنف واذا كان هناك عدة مستأنفين في قضية واحدة, فلا يجوز ان يزيد مجموع المبالغ التي يراد ايداعها على مئتي ليرة ل.س .

المادة 513 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244306/article/513/