The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 537

المادة 537

مادة 537: تجوز اعادة المحاكمة في الاحوال الاتية فقط: اولا- اذا كان خصم المستدعي قد ارتكب شخصيا في اثناء سير الدعوى, خداعا كان له تأثير في القرار المطعون فيه. وتعد خداع المحامي بمثابة خداع موكله ثانيا- اذا اغفل الفصل في احد المطاليب ثالثا- اذا كانت الاسباب غير كافية رابعا- اذا حكم بما لم يدع به, او بأكثر مما ادعي به, ما لم يمكن ذلك بمقتضى قانون مختص بالنظام العام خامسا- اذا اعترف او تقرر فيما بعد, ان الاوراق التي بني عليها الحكم المطعون- فيه كانت مزورة او اذا كان الحكم المطعون فيه مستندا الى حكم سابق قد فسخ او- رجع عنه فيما بعد, او اذا حكم على احد الشهود او الخبراء او المترجمين بشهادة- الزور او بالتزوير اذا ظهرت بعد صدور الحكم وثائق حاسمة كان قد حبسها خصم المستدعي او وكيل هذا- الخصم سابعا- اذا صدر حكم على الحكومة او على ادارة عامة او مؤسسة عامة وكانت ممثلة في- الدعوى على خلاف الاصول او بطريقة الخداع ثامنا- اذا كانت الفقرة الحكمية مناقضة بعضها لبعض تاسعا- اذا كانت النيابة العامة لم تبد مطالعتها في الاحوال التي يجب فيها- ابداؤها بمقتضى المادة 408 عاشرا- اذا لم تراع صيغة جوهرية حادي عشر- اذا حدث , فيما بين المتداعين انفسهم العاملين بالصفة ذاتها وبناء على- الاسباب , ان تناقضا وقع بين قرارين صادرين من محكمة واحدة

المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244306/article/537/