المادة 543
مادة 543: يشرع في اعادة المحاكمة بدعوة او باستحضار الى المحكمة المدنية او الاستئنافية. ويجب على المستدعي, وقت ايداع ورقة الدعوة او الاستحضار في القلم, ان يودع غرامة قدرها عشرون ليرة ل.س . اذا كانت لدى المحكمة المدنية, وخمس وسبعون ل.ل.س اذا كانت لدى المحكمة الاستئنافية. وتعفى من هذا الايداع الحكومة والدوائر العامة والمؤسسات العامة