المادة 584
مادة 584: يقوم قضاة الصلح انفسهم بتنفيذ احكامهم وفاقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون. واذا كانت اموال المديون المنقولة غير كافية, فيمكنهم ان ينفذوا الاحكام في امواله غير المنقولة اما الجهات التي ليس فيها محاكم ابتدائية, فيحق لقضاة الصلح ان ينفذوا جميع القرارات العدلية, والاحكام المدنية, وجيمع الصكوك المنصوص عليها في المادة 582 المتقدم نصها