The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 584

المادة 584

مادة 584: يقوم قضاة الصلح انفسهم بتنفيذ احكامهم وفاقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون. واذا كانت اموال المديون المنقولة غير كافية, فيمكنهم ان ينفذوا الاحكام في امواله غير المنقولة اما الجهات التي ليس فيها محاكم ابتدائية, فيحق لقضاة الصلح ان ينفذوا جميع القرارات العدلية, والاحكام المدنية, وجيمع الصكوك المنصوص عليها في المادة 582 المتقدم نصها

المادة 584 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244306/article/584/