المادة 591
المادة 591: لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '