The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 594

المادة 594

المادة 594: لا يجوز القاء الحجز وان يكن احتياطيا, على الاموال الاتية: 1- اموال الدولة والاشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة 2- اموال الدول الاجنبية والدولة الفرنساوية 3- الاموال المعدة للاستننفاد والوقود, وانواع الدخل اللازمة لاعاشة المحجوز عليه وعيلته سحابة شهر واحد 4- الاشياء اللازمة لمنام المحجوز عليه وعيلته, او للقيام بواجبه الديني, والملابس الضرورية له ولكل فرد من اعضاء عيلته 5- عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى قيمة خمسين ل.ل.س . 6- الكتب المختصة لمهنة المحجوز عليه حتى قيمة مايتين وخمسين ل.ل.س . ويعطى فيها حق الخيار 7- الالآت والعدد التي تستخدم للتعليم وتطبيق العلوم والفنون او ممارستها حتى القيمة المنصوص عليها في الفقرة السادسة. ويعطى المحجوز عليه حق الخيار فيها 8- بقرة واحد او ستة رؤوس من الخراف او عشرة رؤوس من المعزى, والمواد اللازمة لتغذية هذه الحيوانات مدة شهر واحد 9- المؤن الغذائية المعينة من قبل القضاء, والنفقة, وتعويض الغلاء 10- المبالغ او الاموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم قابليتها للحجز او للتفرغ: فانه لا يجوز حجزها سحابة عشر سنوات تبتدىء من تاريخ وضع يد الموهوب له والموصى له. والاشخاص الذين يصبحون دائنين بعد المدة المذكورة هم دون سواهم يستطيعون ان يلقوا الحجز على الاموال او المبالغ المشار اليها

المادة 594 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244306/article/594/