المادة 605
مادة 605: ان معاشات التقاعد التي تخصص لموظفين سابقين من ملكيين وعسكريين, لا يجوز حجزها ولا التنازل عنها, الا على النسبة المرعية في حجز الاجور التي لا تتجاوز ثلاثماية ل.ل.س . اما الجزء يزيد على ثلاثماية ل.ل.س . فيجوز ان يحجز منه حتى ثلثيه, من اجل مواد غذائية او دين مختص بالاعاشة فقط على ان قاعدة انتفاء الحجز المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين لا تطبق على ديون مطلوبة للدولة ترتبت على احد الموظفين بمناسبة قيامه بوظيفته
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 24/05/1940, article 1, 29/06/1940
مادة 1: تلغى المواد 598 و599 و600 و605 من قانون اصول المحاكمات المدنية ويستعاض عنها بالاحكام التالية: المادة 598 الجديدة = مع الاحتفاظ باحكام المادة 594 فقرتها التاسعة من هذا القانون ان اجور العمال, واجور الخدم, والمعاشات , والرواتب الخاصة او العامة, او معاشات التقاعد, يمكن حجزها او التنازل عنها لغاية العشر 10/1) عن الجزء السنوي الذي ينقص عن 360 ليرة لبنانية او يعادلها, والخمس (5/1) عن الجزء الذي- يتحاوز 360 ليرة لبنانية وينقص عن 600 ليرة لبنانية او يعادلها. والربع(4/1)- عن الجزء الذي يتجاوز 600 ليرة لبنانية وينقص عن 800 ليرة لبنانية او يعادلها.- والثلث (3/1) عن الجزءالذي يتجاوز 800 ليرة لبنانية وينقص عن 1200 ليرة- لبنانية او يعادلها, وبدون تحديد عن الجزء الذي يتجاوز 1200 ليرة لبنانية ولاجل اجراء حساب المبلغ الواجب استقطاعه تؤخذ بعين الاعتبار فضلا عن الرواتب او الاجور نفسها كل لواحق هذه الرواتب او الاجور ما عدا المبالغ التي تدفع للموظف او المأمور تسديدا لنفقات - قام بها. اما المبالغ التي قد تمنح لهؤلاء الموظفين او المأمورين على سبيل- الاسعاف فلا يجوز حجزها والتنازل عنها