المادة 608
مادة 608: لا يجوز ان يعطى الا نسخة واحدة مشتملة على الصيغة التنفيذية غير انه اذا فقدت النسخة المشتملة على الصيغة التنفيذية من الفريق الذي سلمت اليه قبل ان يتمكن من تنفيذ الحكم الذي صدر لمصلحته, فيمكنه ان يحصل على نسخة اخرى بمقتضى حكم مستعجل يصدر بعد دعوة جميع ذوي الشأن بحسب الاصول. ويجب على هذا الفريق ان يقدم كفيلا مليا, ما لم يعترف المحكوم عليه بأن الحكم لم ينفذ- ولا يبرأ الكفيل الا اذا سقط بمرور المدة القانونية او نفذ كله او بعضه بلا معارضة من قبل الفريق المحكوم عليه