المادة 616
مادة 616: يجوز للدائن الذي لا يملك سندا تنفيديا, ان يقدم لرئيس دائرة عريضة يطلب بها قرارا يجيز له القاء الحجز الاحتياطي على اموال المديون المنقولة والثابتة ويحق لقاضي الصلح ان يقرر الحجز الاحتياطي في الدعاوي الشخصية الداخلة في حيز صلاحيته
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
مادة 616: يجوز للدائن الذي لا يملك سندا تنفيديا, ان يقدم لرئيس دائرة عريضة يطلب بها قرارا يجيز له القاء الحجز الاحتياطي على اموال المديون المنقولة والثابتة ويحق لقاضي الصلح ان يقرر الحجز الاحتياطي في الدعاوي الشخصية الداخلة في حيز صلاحيته
المادة 616 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244306/article/616/