The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 618

المادة 618

مادة 618: يجري الحجز الاحتياطي بالصيغ المرعية في الحجز التنفيذي او الحجز العقاري. وانما يجب على المأمور الذي يقوم به, ان يكون حاملا قرار الترخيص , ويلزمه ان يبرز للمحجوز عليه هذا القرار اذا طلبه

المادة 618 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244306/article/618/