المادة 627
مادة 627: اذا لم يكن بين الدائن سند ولو عاديا, فان الحجز لدى شخص ثالث لا يمكن القاؤه الا بمقتضى قرار ترخيص , يصدره رئيس دائرة الاجراء بناء على عريضة
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
مادة 627: اذا لم يكن بين الدائن سند ولو عاديا, فان الحجز لدى شخص ثالث لا يمكن القاؤه الا بمقتضى قرار ترخيص , يصدره رئيس دائرة الاجراء بناء على عريضة
المادة 627 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244306/article/627/