المادة 629
مادة 629: ان القرارات التي يصدرها رئيس الاجراء بناء على عريضة سواء كانت لاجل الترخيص في الحجز لدى شخص ثالث , او لاجل تقدير مبلغ الدين موقتا- يجوز له ان يرجع عنها بناء على طلب احد المتداعين بعد استماع اقوال الحاجز والمحجوز وجاهيا وترفع القضية لهذه الغاية, الى رئيس الاجراء بالصيغة التي تقدم بها القضايا المستعجلة. ويكون القرار الوجاهي الذي يصدر في هذا الشأن, قابلا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف والتمييز