المادة 631
مادة 631: يجب ان تشتمل الورقة المتقدم ذكرها على نسخة من السند. واذا لم يكن هناك سند, فعلى نسخة من قرار الترخيص , وان تشتمل ايضا عند الاقتضاء, على صورة عن قرار التقدير الموقت وعلى تعيين المتداعين, ومبلغ الدين الذي كان سببا للحجز
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
مادة 631: يجب ان تشتمل الورقة المتقدم ذكرها على نسخة من السند. واذا لم يكن هناك سند, فعلى نسخة من قرار الترخيص , وان تشتمل ايضا عند الاقتضاء, على صورة عن قرار التقدير الموقت وعلى تعيين المتداعين, ومبلغ الدين الذي كان سببا للحجز
المادة 631 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244306/article/631/