The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 639

المادة 639

مادة 639: اذا وقع اختلاف بين المبلغ الذي سرح به الشخص الثالث المحجوز لديه, والمبلغ الذي عينه الحاجز, او كان الحاجز لم يعين رقما ما لمبلغ الدين الذي هو موضوع الحجز- وجب على مأمور الاجراء عند تسلمه تصريح الشخص الثالث المحجوز لديه, ان يبلغ الامر الى الحاجز لتمكينه من الاعتراض عند الحاجة على تصريح ذلك الشخص وفاقا لما تقدم في المادة السابقة

المادة 639 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244306/article/639/