The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 657

المادة 657

مادة 657: اذا كانت صحة ذلك التصريح موضوع نزاع, فلرئيس الدائرة الاجرائية ان يحيز المأمور نفسه او لمن يستنيبه عنه, ان يدخل منزل الشخص الثالث المحجوز لديه يلقي الحجز على المنقولات التي تكون ملكا للمحجوز عليه

المادة 657 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244306/article/657/