المادة 692
مادة 692: اذا امتنع او عجز الاخير عن دفع الثمن, فيطرح المنقول على عهدته في مزايدة جديدة تجري في الحال اذا كان الامر مستطاعا. اذا لم يبلغ ثمن المنقول في المزايدة الثانية, المبلغ الذي كان قد عرضه المشتري المخلف , فيتحمل هذا المشتري الفرق بين الثمنين