المادة 70
مادة 70: يوجه استثنائي, لا تقبل الدعوة لاجل الضمانة لدى المحكمة التي رفعت اليها الدعوى الاصلية, في الحالتين الاتيتين: اولا: اذا كان هناك اتفاق عقد بين الضامن والمضمون له على جعل صلاحية النظر في قضية الضمانة لمحكمة اخرى ثانيا: اذا كانت هناك دعوى مختصة بالضمانة نفسها اقيمت وما زالت قيد النظر في محكمة اخرى