The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 725

المادة 725

مادة 725: ان الانذار والاخطار المنصوص عليهما في المادتين 721, 723, لا يكون لهما مفعول بالنظر الى شخص ثالث الا منذ تسجيلهما في صحيفة العقار العينية ويجب على دائرة الاجراء ان تطلب من تلقاء نفسها وخلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر, القيام بهذا التسجيل على يد المكتب العقاري في المعاون الموجود في جهة العقار ومنذ تاريخ هذا التسجيل لا يجوز للمحجوز عليه ان يعقد اجازة للعقار المراد حجزه, ولا يتنازل مقدما عن بدل ايجاده اضرارا بمصلحة الحاجز

المادة 725 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244306/article/725/