The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 741

المادة 741

مادة 741: اذا رأى الشخص الثالث ان الدين المطلوب للحاجز, او لدائن اخر مدرج اسمه في الائحة, يجب تخفيضه او الغاؤه, فيمكنهولكن بعد ايداع مبلغ- الديون الظاهرة - ان يستصدر قرارا بتخفيضها الى المبلغ الحقيقي وان يسترد من المال الذي اودعه ما زاد على هذا المبلغ

المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244306/article/741/