المادة 751
مادة 751: اما اذا كانت الملحوطات تختص بقانونية دفتر الشروط, فيصحح رئيس الدائرة الاجرائية هذا الدفتر او يبلغ مقدمها ان من الواجب عليه ان يطلب من المحكمة المدنية قبل المزايدة, ابطال ذلك الدفتر - ويرسل مأمور الاجراء هذا التبليغ بكتاب مضمون مصحوب بسند ايصال