المادة 801
مادة 801: ان تغيب احد الدائنين لا يحول دون تسوية حبية, الا اذا كانت هذه التسوية لا تتضمن اداء حقه كاملا وهذا التغيب يؤدي الى فرض غرامة من خمس ليرات الى خمسين ليرة ل.س . يقضي بها رئيس دائرة الاجراء, ويمكن الرجوع عنها اذا كان هناك عذر ذو شأن