المادة 816
مادة 816: تكون مدة الحبس على نسبة مبلغ الدين, فهي عشرة ايام اذا كان المبلغ المحكوم به لا يتجاوز خمس ليرات لبنانية سورية- وشهر واحد اذا كان المبلغ يختلف بين خمس وخمس وعشرين ليرة- وشهران اذا كان بين خمس وخمسين ليرة- وثلاثة اشهر اذا كان بين خمسين ومئة ليرة- واربعة اشهر اذا كان بين مئة ومئتي ليرة- وستة اشهر عن كل مبلغ يتجاوز هذا الحد. ولا تحسب مدة الحبس بالنظر الى اصل الدين فقط بل النظر الى الملحقات والنفقات ايضا