The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 816

المادة 816

مادة 816: تكون مدة الحبس على نسبة مبلغ الدين, فهي عشرة ايام اذا كان المبلغ المحكوم به لا يتجاوز خمس ليرات لبنانية سورية- وشهر واحد اذا كان المبلغ يختلف بين خمس وخمس وعشرين ليرة- وشهران اذا كان بين خمس وخمسين ليرة- وثلاثة اشهر اذا كان بين خمسين ومئة ليرة- واربعة اشهر اذا كان بين مئة ومئتي ليرة- وستة اشهر عن كل مبلغ يتجاوز هذا الحد. ولا تحسب مدة الحبس بالنظر الى اصل الدين فقط بل النظر الى الملحقات والنفقات ايضا

المادة 816 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244306/article/816/