المادة 1
مع مراعاة احكام القانون رقم 360 تاريخ 16 آب 2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) المتضمن انشاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان وسائر الانظمة التي توضع بالاستناد إلى احكامه تخضع الاعمال المالية في المؤسسة العامة للاحكام المحددة في هذا النظام.