All legislation

مرسوم Decree No. 9307 21/12/2002

النظام المالي للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
9307
Date
21/12/2002
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2003, p. 152-171
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 620 تاريخ 03/07/2025 (Arts. 60, 93, 104, 109, 112, 129)
مرسوم رقم 14487 تاريخ 18/12/2024 (Arts. 31, 61, 93, 104, 109, 112, 129)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
152
Cite as
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 360 تاريخ 16 آب 2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 359/2001-2002 تاريخ 05/09/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/10/2002,

يرسم ما يأتي:

الباب الأول: احكام عامة

المادة 1

مع مراعاة احكام القانون رقم 360 تاريخ 16 آب 2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) المتضمن انشاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان وسائر الانظمة التي توضع بالاستناد إلى احكامه تخضع الاعمال المالية في المؤسسة العامة للاحكام المحددة في هذا النظام.

المادة 2

يقصد في هذا النظام:

بكلمة "المؤسسة": المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان.

"مجلس الادارة": مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان.

"الرئيس" أو "المدير العام": رئيس مجلس الادارة ـ المدير العام.

المادة 3

تتألف موازنة المؤسسة من:

1 ـ الموازنة العادية وتتضمن الواردات والنفقات العادية اللازمة لتسيير اعمال المؤسسة, وتخضع لقاعدة سنوية الموازنة.

2 ـ موازنة تنفيذ الخطة العامة وتتضمن الواردات والنفقات اللازمة لتأمين تنفيذ الدعم والترويج والتسويق للمنتجات اللبنانية بالاضافة إلى تأمين تنفيذ سائر المشاريع الواردة في الخطة العامة والخطط المتعاقبة وسائر البرامج والمشاريع.

لا تخضع هذه الموازنة لقاعدة سنوية الموازنة, ويكون للاعتمادات المرصدة فيها صفة اعتمادات التعهد, وتبقى قابلة للدفع إلى أن يتم تنفيذ البرنامج التي رصدت لاجله.

3 ـ الموازنات الملحقة وتتعلق بمشروع أو مجموعة مشاريع ذات تمويل خاص تكلف المؤسسة بتنفيذها. وتطبق في شأنها الاصول المتبعة في موازنة تنفيذ الخطط.

المادة 4

توضع موازنة المؤسسة العادية لسنة مالية تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من السنة. يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح مدير الشؤون المالية والادارية.

المادة 5

تقسم الموازنة العادية إلى قسمين:

1 ـ قسم النفقات ويتألف من جزئين:

ـ الجزء الأول: النفقات العادية.

ـ الجزء الثاني: نفقات التجهيز والانشاء والاستثمار.

2 ـ قسم الواردات ويتضمن الواردات المخصصة لتغطية الاعتمادات.

المادة 6

الاعتمادات على نوعين:

1 ـ اساسية وتفتح بموجب قرار تصديق الموازنة.

2 ـ اضافية وهي التي تزاد على الاعتمادات الاساسية بعد تصديق الموازنة.

وتكون على نوعين:

أ ـ تكميلية وهي التي تفتح لمواجهة نقص في بند معين.

ب ـ استثنائية وهي التي تفتح لمواجهة نفقة طارئة لم يخصص لها أي اعتماد في الموازنة.

يقر مجلس الادارة الاعتمادات الاضافية بنوعيها, وتغطى هذه الاعتمادات اما من مال الاحتياط أو بموارد جديدة.

المادة 7

لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق موازنة السنة المختصة. الا انه يجوز فتح اعتماد في موازنة سنة معينة قبل تصديقها شرط أن يدون فيها.

الباب الثاني: اعداد الموازنة واقرارها وتصديقها

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 8

اعداد الموازنة العادية:

يتولى المدير الاداري والمالي اعداد الموازنة العادية بواسطة الوحدات المختصة التابعة لمديريته ويرفعها إلى الرئيس الذي يعرضها على مجلس الادارة, قبل أول تشرين أول من كل سنة للموافقة عليها على أن ترفق بها جميع المستندات والاحصاءات اللازمة لتبرير التقديرات.

المادة 9

اعداد موازنة تنفيذ الخطط والموازنات الملحقة:

يقوم المدير الاداري والمالي بتقدير نفقات هذه الموازنة قبل نهاية شهر تموز من كل سنة, وفقا للخطة الموضوعة ويتم عرضها مع الموازنة العادية على مجلس الادارة قبل أول تشرين الأول من كل سنة للموافقة عليها.

المادة 10

اقرار الموازنات:

أ ـ يقر مجلس الادارة مشروع الموازنة العادية ومشاريع موازنة تنفيذ الخطط والموازنات الملحقة خلال شهر من تاريخ عرضها عليه يرفعها بعد اقرارها إلى سلطة الوصاية للتصديق.

ب ـ يحق لسلطة الوصاية اجراء التعديلات التي تراها ضرورية لمشروع الموازنة بعد الاطلاع على رأي الرئيس.

ج ـ تبت سلطة الوصاية بمشروع الموازنة العادية ومشاريع موازنة تنفيذ الخطط والموازنات الملحقة وفقا للمادة 23 من النظام العام للمؤسسات العامة.

الفصل: الثاني النفقات

القسم الاول: الموازنة العادية

المادة 11

تشتمل هذه الموازنة على جزئين:

الجزء الأول يخصص للاعتمادات العادية اللازمة لسير الادارة كالرواتب والتعويضات وما شابه ويشمل على الاخص:

1 ـ تعويضات رئيس واعضاء مجلس الادارة.

2 ـ الرواتب والاجور وملحقاتها.

3 ـ النفقات الادارية العامة.

4 ـ نفقات صيانة وترميم التجهيزات والمنشآت واستهلاكها.

5 ـ نفقات السفر بمهمة إلى الخارج أو استقبال وفود أو مؤتمرات.

6 ـ سائر النفقات العادية. الجزء الثاني يخصص للاعتمادات اللازمة للتجهيز والانشاء والاستثمار.

المادة 12

يوزع كل جزء إلى فصول, ويقسم الفصل إلى بنود يختص كل منها بنفقات من نوع واحد أو نفقات متشابهة ويقسم البند عند الاقتضاء إلى فقرات.

المادة 13

يفرد في هذه الموازنة بند للديون العادية المتوجبة الاداء وبند تصرف منه المبالغ المحكوم بها قضائيا على المؤسسة وقيمة المصالحات التي لا يتوفر لها اعتماد في البنود المختصة.

المادة 14

يفرد في هذه الموازنة بند للاحتياطي ويستعمل بتغذية مختلف بنود الموازنة أو لفتح اعتمادات جديدة. لا تصرف أية نفقة من هذا البند مباشرة بل ينقل منه عند الاقتضاء إلى أي بند من بنود هذه الموازنة.

المادة 15

يحدد في بنود الرواتب والاجور عدد المستخدمين الدائمين والمتعاقدين ومجموع رواتبهم وتعويضاتهم وملحقاتها.

المادة 16

تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية بقرار من مجلس الادارة يخضع لتصديق سلطة الوصاية. وتنقل الاعتمادات من بند إلى بند بقرار من مجلس الادارة يخضع لتصديق سلطة الوصاية.

تغطى هذه الاعتمادات بطريقة النقل من بنود اخرى أو من فصل الاحتياطي أو من مال الاحتياط أو بموارد جديدة.

القسم الثاني: موازنة تنفيذ الخطة

المادة 17

ترصد في قسم نفقات هذه الموازنة الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشاريع الواردة في الخطة العامة والخطط المتعاقبة والبرامج وسائر المشاريع.

لا يجوز أن تؤخذ من الاعتمادات المرصدة في هذه الموازنة أية نفقة رصد لها اعتماد في الموازنة العادية.

المادة 18

يخصص لكل مشروع بند خاص في هذه الموازنة ويمكن توزيعه إلى فقرات عند الحاجة.

المادة 19

يجوز النقل من فقرة إلى فقرة بقرار من رئيس مجلس الادارة. ولا يجوز النقل من مشروع إلى آخر الا بقرار يتخذ في مجلس الادارة يخضع لتصديق سلطة الوصاية.

الفصل الثالث: الواردات

المادة 20

تتكون واردات المؤسسة من:

1 ـ الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة.

2 ـ واردتها الذاتية كبدلات الدراسات والخدمات التي تقدمها ومن مساهماتها في الشركات.

3 ـ سلفات الخزينة المقررة لها.

4 ـ الهبات والتبرعات والوصايا.

5 ـ أية موارد اخرى تلحظها نصوص قانونية خاصة. تودع هذه الواردات في حساب يفتح باسم المؤسسة لدى مصرف لبنان.

يحرك الرئيس والمحتسب حسابات المؤسسة ويجوز للرئيس أن يفوض تحريك حساب المؤسسة لمن يراه مناسبا مع المحتسب.

المادة 21

يوزع قسم الواردات في كل موازنة إلى فصول يختص كل منها بفئة من أنواع الواردات ويقسم الفصل عند الحاجة إلى بنود يختص كل منها بايراد معين. ويفرد في قسم الواردات من كل موازنة فصل خاص تدون فيه المأخوذات من مال الاحتياط ويقسم هذا الفصل إلى بندين:

1 ـ المأخوذات التي تغذى بها الموازنة.

2 ـ المأخوذات التي تغطي بها المبالغ المحكوم بها قضائيا وقيم المصالحات.

كما يفرد فصل خاص تقيد فيه الاموال التي تستردها المؤسسة والتي تكون قد دفعت خطأ أو بغير حق.

الباب الثالث: تنفيذ الموازنة

الفصل الاول: تنفيذ الواردات

القسم الاول: احكام عامة

المادة 22

يتم تحصيل واردات المؤسسة بموجب اوامر قبض يتولى اصدارها الرئيس أو من يفوضه بذلك وتحصر عمليات التحصيل بالمحتسب في المؤسسة.

المادة 23

تسجل المبالغ المحصلة بكاملها في قسم الواردات من الموازنة ولا يجوز أن تحسم من الواردات المحصلة أية نفقات مباشرة.

المادة 24

تحفظ اوامر القبض والمستندات المختصة بها مدة عشر سنوات على الاقل.

المادة 25

يمسك المحتسب حسابا مستقلا لكل نوع من انواع الواردات يبين فيه المبالغ المحققة والمحصلة والبقايا, على أن يقدم إلى الرئيس كل ستة اشهر جدولا بالمبالغ غير المحصلة واسباب عدم تحصيلها.

يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة بشأن البقايا المذكورة ويطلع مجلس الادارة على اوضاعها وعلى الاجراءات التي اتخذت بصددها.

القسم الثاني: احكام خاصة

المادة 26

تقبل الهبات والتبرعات والوصايا بقرار من مجلس الادارة ومصادقة سلطة الوصاية, وإذا كان لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات من الموازنة المختصة.

المادة 27

تباع اموال المؤسسة بما فيها السندات المالية والعقارات بقرار من مجلس الادارة بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بطريقة المزايدة أو استدراج العروض أو التراضي على أن يعرض الامر على سلطة الوصاية للموافقة.

تباع خدمات المؤسسة والمواد التي تنتجها في اطار مهامها مقابل اشتراكات يحددها مجلس الادارة ووفقا للاعراف التجارية. يحدد مجلس الادارة الاصول الواجب اعتمادها في ذلك والشروط اللازمة لها.

المادة 28

تخمن الاموال المنقولة المنوي بيعها من قبل لجنة تؤلف بقرار من رئيس مجلس الادارة ـ المدير العام على أن لا يزيد عدد اعضائها عن خمسة يتم اختيارهم من جداول الخبراء المحلفين لدى وزارة العدل. اما تخمين العقارات فيخضع للاحكام التي ترعى تخمين املاك الدولة الخاصة.

الفصل الثاني: تنفيذ النفقات

القسم الأول: عقد النفقة

المادة 29

مراحل تنفيذ النفقة اربع:

-العقد

ـ التصفية

ـ الصرف

ـ الدفع

المادة 30

عقد النفقة هو القيام بعمل يرتب دينا على المؤسسة.

المادة 31

Amended 26/12/2024

(عدلت بموجب مرسوم 14487/2024 )

يعقد النفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية اما النفقات التي تفوق قيمتها هذا الـمبلغ فتعقد من قبل مجلس الادارة وذلك بعد اقرارها وتصديقها من سلطة الوصاية وفقا للأصول.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/12/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/12/2024 · Replaced by مرسوم رقم 14487 تاريخ 18/12/2024, art. 1 · as the amending text publishes it

    يعقد النفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية اما النفقات التي تفوق قيمتها هذا الـمبلغ فتعقد من قبل مجلس الادارة وذلك بعد اقرارها وتصديقها من سلطة الوصاية وفقا للأصول.

المادة 32

لا تعقد نفقة الا إذا توفر لها اعتماد في الموازنة. غير أنه يجوز لمجلس الادارة في الحالات الاستثنائية, ولدواعي استمرارية التنفيذ أو بسبب طبيعة الاشغال التي يستغرق انجازها أكثر من سنة أن يعقد بعض النفقات قبل توفر الاعتماد اللازم لها وذلك بعد موافقة سلطة الوصاية, على أن ترصد لها اعتمادات في الموازنة اللاحقة.

المادة 33

توقف عمليات عقد نفقات الاشغال والمواد والخدمات بالنسبة للموازنة العادية بتاريخ 30 تشرين الثاني من السنة المالية.

غير أنه يجوز عقدها خلال شهر كانون الأول إذا كان تنفيذها ممكنا قبل انقضاء السنة أو في الحالات الطارئة المستعجلة التي يعود تقديرها لمجلس الادارة.

المادة 34

لا تعقد أية نفقة في الموازنة على حساب سنة مالية قبل بدئها. غير أنه يمكن اعتبارا من أول تشرين الأول أن تعقد على حساب السنة المقبلة النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها, وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية, كما يمكن خلال الفترة التي تسبق تصديق الموازنة, أن تعقد هذه النفقات بعد بدء السنة الجديدة وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة السابقة.

المادة 35

توضع الموازنة الاثنتي عشرية في ما خص الموازنة العادية على اساس الاعتمادات الدائمة المرصدة في موازنة السنة السابقة مع الأخذ بعين الاعتبار ما اضيف إليها وما اسقط منها من اعتمادات دائمة بناء على قرار الرئيس.

المادة 36

يربط بكل معاملة تؤدي إلى عقد نفقة طلب حجز الاعتماد المختص لها. ينظم هذا الطلب ويوقعه المستخدم المكلف بالمحاسبة الادارية في المؤسسة أو من يكلفه الرئيس,

المادة 37

تنظم طلبات حجز الاعتمادات وفقا لما يلي:

1 ـ عن السنة كلها إذا كانت تتعلق بالرواتب والتعويضات والاجور وما شابه من نفقات المستخدمين والمتعاقدين.

2 ـ عن ثلاثة أو ستة اشهر إذا كانت تتعلق بالنفقات الدائمة الاخرى.

3 ـ ينظم طلب مستقل لكل نفقة اخرى.

ويمكن تنظيم طلب اجمالي احتياطي لحجز الاعتماد اللازم للنفقات الدائمة التي لا تسمح طبيعتها بأن ينظم لها طلب مستقل في كل مرة.

المادة 38

1 ـ كل معاملة تؤول إلى عقد نفقة يجب أن تقترن قبل توقيعها من المرجع الصالح بتأشير مراقب عقد النفقات.

2 ـ يتولى مراقبة عقد النفقات مستخدم ينتمي إلى الفئة الثالثة على الاقل يعين بقرار من مجلس الادارة وبعد موافقة سلطة الوصاية.

3 ـ يتولى مراقب عقد النفقات التدقيق في المعاملة للتثبت من:

أ ـ توفر اعتماد للنفقة وصحة تنسيبها.

ب ـ انطباق المعاملة على القوانين والانظمة.

ج ـ لا يحق لمراقب عقد النفقات أن يتدخل في مراقبة ملاءمة عقد النفقة.

4 ـ يعتبر تأشير مراقب عقد النفقات على طلب حجز الاعتماد بمثابة تأشير على المعاملة وذلك على:

ـ النفقات التي تعقد بموجب بيان أو فاتورة وفقا لاحكام هذا النظام.

ـ نفقات النقل والانتقال.

ـ تدرج العاملين في المؤسسة.

5 ـ يؤشر مراقب عقد النفقات على المعاملة ويعيدها إلى مصدرها بمهلة ثلاثة أيام من تاريخ ورودها إليه.

وإذا انقضت هذه المهلة دون أن يبت بها جاز للمرجع الصالح لعقد النفقة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤولية مراقب عقد النفقات. اما إذا رفض مراقب عقد النفقات التأشير على معاملة عقد النفقة, فعليه أن يعلل خطيا اسباب الرفض. عندها يبت بها الرئيس وعلى مراقب عقد النفقات التقيد بالقرار.

اما إذا احتاج مراقب عقد النفقات إلى طلب ايضاحات خطية من المرجع المختص فتعطى مهلة يومين من تاريخ ورود الايضاحات إليه, ولمرة واحدة فقط.

المادة 39

يحق للمرجع الصالح لعقد النفقة أن يطلب زيادة أو تخفيض نفقة سبق عقدها على أن يرفق بها كل المستندات اللازمة.

القسم الثاني: تصفية النفقة

المادة 40

تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على المؤسسة وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بحكم مرور الزمن أو بأي سبب آخر.

المادة 41

يتولى التصفية المستخدم المكلف بالمحاسبة الادارية في المؤسسة أو من يفوضه الرئيس.

المادة 42

تجري التصفية عفوا وإذا تعذر ذلك فبناء على طلب الدائن الذي يحق له طلب شهادة تبين تاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المقدمة.

المادة 43

تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين. وتحدد هذه المستندات, بالنسبة لكل نوع من أنواع النفقات, بقرار من الرئيس بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.

وللرئيس أن يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة إذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز مبلغا معينا يحدد بقرار من مجلس الادارة يخضع لتصديق سلطة الوصاية.

المادة 44

على المصفي أن ينجز التصفية في مهلة خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمه الاوراق الثبوتية المتعلقة بها.

القسم الثالث: صرف النفقة

المادة 45

صرف النفقة هو اصدار حوالة تجيز دفع قيمتها.

المادة 46

يتولى صرف النفقة مستخدم من الفئة الثالثة على الاقل بعد أن يتثبت من صحة عقد النفقة وصحة تصفيتها.

المادة 47

يمكن المثابرة على صرف نفقات الموازنة العادية التي جرت تصفيتها حتى تاريخ 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة على أن تسجل بتاريخ 31 كانون الأول من السنة التي صرفت على حسابها.

المادة 48

أن المبالغ المتوجبة على المؤسسة لصالح الغير خلال سنة مالية ولم يتم صرفها خلال السنة المذكورة لأي سبب كان تدعى نفقات السنين السابقة.

المادة 49

لا يجوز اصدار حوالة صرف الا بعد التثبت من الامور التالية:

1 ـ اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير مراقب عقد النفقات.

2 ـ صحة حسابات النفقة.

3 ـ انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية.

المادة 50

تنظم الحوالة باسم الدائن, ولو عين وكيلا عنه. وباسم الورثة في حال وفاته.

وتنظم باسم امين صندوق الخزينة المركزي إذا كانت الدولة صاحبة الدين, اما إذا كان صاحب الدين مؤسسة عامة أو بلدية فتنظم الحوالة باسم المحتسب المختص في الادارات المذكورة.

المادة 51

يمكن تنظيم الحوالة:

1 ـ باسم معتمد القبض المعين من الرئيس وذلك لقبض تعويضات مجلس الادارة ورواتب المستخدمين والمتعاقدين والاجراء والمكافآت والمساعدات العائدة لهم ويخضع معتمد القبض المذكور لموجبات امين الصندوق المنصوص عنها في هذا النظام. يلغى هذا التدبير عند توطين الرواتب وملحقاتها.

2 ـ باسم المستخدم الذي دفع المبلغ من ماله, في ما خص اجور النقل وبعض النفقات النثرية.

3 ـ باسم القيم على السلفة, في ما خص النفقات التي يدفعها من اصلها:

المادة 52

تبلغ إلى الآمر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون متوجبة على المؤسسة. وعلى المرجع المذكور أن يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز وأن يدون الحجز أو التنازل على الحوالة قبل اصدارها.

المادة 53

بعد صدور الحوالة يرسلها الآمر بالصرف إلى محتسب المؤسسة للتدقيق وتأمين دفعها.

القسم الرابع: دفع النفقة

المادة 54

تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك ينظمه محتسب المؤسسة باسم صاحب الدين ويوقعه الرئيس أو من يفوضه بذلك مع المحتسب.

المادة 55

يدرس المحتسب المعاملة وله الحق برفض تنظيم وتوقيع الشك مع تبيان اسباب الرفض:

1 ـ إذا كانت الحوالة غير موقع عليها من قبل الآمر بالصرف.

2 ـ إذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير كاملة أو غير قانونية أو غير مربوطة بالحوالة.

3 ـ إذا كان اسم صاحب الدين أو موضوع النفقة أو مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.

يتوجب على المحتسب انجاز المعاملة ووضع الشك تحت تصرف المرجع المختص في المؤسسة بمهلة ثلاثة أيام من تاريخ ورودها إليه.

المادة 56

يتم الدفع من حساب المؤسسة لدى مصرف لبنان.

المادة 57

تدفع النفقات بعد تأدية الخدمة. الا أنه يجوز دفع سلفات لقاء كفالات مصرفية لضمان حسن التنفيذ. اما إذا تعذر الحصول على هذه الكفالات, فيعلق اعطاء السلفة دون كفالة على موافقة مجلس الادارة ومصادقة سلطة الوصاية.

القسم الخامس: تأدية النفقات دون حوالة مسبقة

المادة 58

يمكن تأدية بعض النفقات دون حوالة مسبقة على أن تنظم الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية. ان النفقات التي يمكن تأديتها على الصورة المبينة اعلاه هي:

ـ النفقات النثرية.

ـ النفقات المستعجلة.

ـ النفقات التى لا تسمح طبيعتها أو الظروف بدفعها بالطريقة العادية.

المادة 59

تؤدى النفقات المبينة في المادة السابقة دون حوالة مسبقة بواسطة سلفات موازنة دائمة أو طارئة تعطى وفقا للاحكام المبينة في هذا النظام.

المادة 60

Amended 10/07/2025

Replaced by مرسوم رقم 620 تاريخ 03/07/2025, article 1, from 10/07/2025. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

السلفة الدائمة هي التي تعطى الى وحدة إدارية لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة الجارية السلفة الطارئة هي التي تعطى الى وحدة إدارية أو شخص معين لتأمين نفقة يمكن مبدئيا أن لا تتجدّد.

تُعطى السلفة بقرار من الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور وبقرار من مجلس الإدارة في الحالات الأخرى.

في ما يتعلق بالنفقات العائدة لـمكتب رئيس مجلس الإدارة ــ الـمدير العام، تعطى السلفة بقرار من مجلس الإدارة، مهما كانت قيمة هذه السلفة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/07/2025 · the Lebanese University's text

    السلفة الدائمة هي التي تعطى إلى وحدة ادارية لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة الجارية. السلفة الطارئة هي التي تعطى إلى وحدة ادارية أو شخص معين لتأمين نفقة يمكن مبدئيا أن لا تتجدد.

    تعطى السلفة بقرار من الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشر مرات الحد الادنى للاجور النافذ في أي وقت. وبقرار من مجلس الادارة في الحالات الاخرى.

  2. Version 2.0 · from 10/07/2025 · Replaced by مرسوم رقم 620 تاريخ 03/07/2025, art. 1 · as the amending text publishes it

    السلفة الدائمة هي التي تعطى الى وحدة إدارية لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة الجارية السلفة الطارئة هي التي تعطى الى وحدة إدارية أو شخص معين لتأمين نفقة يمكن مبدئيا أن لا تتجدّد.

    تُعطى السلفة بقرار من الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور وبقرار من مجلس الإدارة في الحالات الأخرى.

    في ما يتعلق بالنفقات العائدة لـمكتب رئيس مجلس الإدارة ــ الـمدير العام، تعطى السلفة بقرار من مجلس الإدارة، مهما كانت قيمة هذه السلفة.

النبذة الأولى: السلفات الدائمة

المادة 61

Amended 26/12/2024

(عدلت بموجب مرسوم 14487/2024 )

يدير السلفة قيّـم يعيّـن بقرار من الرئيس. ويحدد في هذا القرار نوع السلفة وكيفية دفعها وتأدية النفقات منها وتسديد السلفة. ويتضمن القرار بصورة خاصة.

1 ــ مقدار السلفة الذي يجب ان لا يزيد عن مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية والباقي دون تعديل

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/12/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/12/2024 · Replaced by مرسوم رقم 14487 تاريخ 18/12/2024, art. 1 · as the amending text publishes it

    يدير السلفة قيّـم يعيّـن بقرار من الرئيس. ويحدد في هذا القرار نوع السلفة وكيفية دفعها وتأدية النفقات منها وتسديد السلفة. ويتضمن القرار بصورة خاصة.

    1 ــ مقدار السلفة الذي يجب ان لا يزيد عن مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية والباقي دون تعديل

المادة 62

لا يجوز للقيم على السلفة أن يؤدي منها سوى النفقات التي اعطيت من اجلها.

المادة 63

تدفع قيمة السلفة إلى القيم بموجب شك يوقعه الرئيس, أو من يفوضه بذلك والمحتسب, بناء على قرار اعطاء السلفة.

المادة 64

يتولى القيم على السلفة استلام السلفة وتأمين التأديات وجمع الاوراق المثبتة للنفقة وتقديمها بصورة منتظمة إلى المصفي في آخر كل شهر, كما يمسك حسابا للسلفة تحدد اصوله بقرار من مجلس الادارة.

المادة 65

تسدد النفقات المؤداة من اصل السلفة بحوالات تصدر باسم القيم وتجدد السلفة بمقدار ما يكون قد صرف منها بموجب هذه الحوالات.

لا يجوز تجديد السلفة الدائمة كما لا يجوز اعطاء سلفة جديدة في حال عدم التسديد ضمن المهلة المحددة.

المادة 66

تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا إلى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم.

المادة 67

أن السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمرجع الذي اعطى السلفة, يجب أن تودع باسم القيم في صندوق المؤسسة على أن يحدد اسم المصرف في القرار القاضي باعطاء السلفة.

المادة 68

تجري المدفوعات التي يتوجب على القيم اجراؤها بموجب سحوبات موقعة منه على المصرف الذي اودعت فيه السلفة. ولا يجوز للقيم اجراء أي سحب باسمه الخاص.

المادة 69

تحدد بقرار من مجلس الادارة بعد استطلاع رأي المحتسب اصول التأدية بواسطة السلفات الدائمة.

النبذة الثانية: السلفات الطارئة

المادة 70

تعطى السلفة الطارئة بقرار من الرئيس. ويحدد هذا القرار مقدار السلفة ووجهة الانفاق, الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب حجز الاعتماد, القيم على السلفة والمهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة, على أن لا يتجاوز ذلك 31 كانون الأول من السنة كحد اقصى.

المادة 71

تدفع السلفة الطارئة بموجب شك يوقعه الرئيس مع المحتسب بناء على قرار اعطاء السلفة.

المادة 72

تنظم حوالات التسديد باسم الشخص الذي اعطي السلفة.

النبذة الثالثة: احكام مشتركة بين السلفات الدائمة والسلفات الطارئة

المادة 73

لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من أجلها وتراعى في استعمالها الاحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء.

المادة 74

تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها إلى حساب المؤسسة أو باوراق مثبتة للنفقة أو بالطريقتين معا وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها.

المادة 75

أن القيم على السلفة مسؤول بامواله الخاصة عن قيمتها وعليه أن يبين عند كل طلب وجودها لديه اما نقدا أو باوراق مثبتة لما أنفقه من اصلها.

المادة 76

على المحتسب أن يؤمن تدقيق حسابات السلفات مرة على الاقل كل ستة اشهر ويحق له أن يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها أو التي تجاوز في انفاقها مقدار النفقات المستحقة, كما له أن يطلب من الرئيس المباشر للقيم على السلفات اتخاذ أي تدبير قانوني آخر يكون من شأنه تأمين استرداد المبالغ الواردة اعلاه.

القسم السادس: احكام عامة

المادة 77

كل مرجع يعقد نفقة ويتجاوز الاعتمادات الملحوظة هو مسؤول عنها مع كل من تدخل في عقد النفقة أو تصفيتها أو صرفها أو دفعها ويلاحق الجميع امام ديوان المحاسبة.

المادة 78

1 ـ تسقط اعتمادات الموازنة العادية التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة وتدور إلى موازنات السنين اللاحقة الاعتمادات التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الأول من السنة المالية.

2 ـ تدور إلى موازنات السنين اللاحقة:

أ ـ الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من قسم النفقات في الموازنة.

ب ـ الاعتمادات المرصدة في الجزء الأول من قسم النفقات في الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون أول من السنة.

ج ـ يتم التدوير بقرار من مجلس الادارة بناء على طلب الرئيس وذلك قبل أول آذار من السنة التالية. وقبل صدور القرار يجوز للمرجع الصالح عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات شرط أن لا تتجاوز قيمتها رصيد الاعتمادات الباقية دون استعمال بتاريخ 31 كانون الأول.

المادة 79

أن المبالغ التي تدفعها المؤسسة خطأ أو بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها يمكن أن تضاف إلى اعتماد البند المختص بقرار من الرئيس وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 31 كانون أول من السنة ذاتها.

المادة 80

تسقط حكما بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح المؤسسة, الديون التي لم تصف أو لم تصرف أو لم تدفع حتى 31 كانون أول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين, الا إذا كان التأخير ناتجا عن الادارة أو التداعي امام القضاء.

ينقطع مرور الزمن بكل مطالبة خطية لتصفية النفقة يقدمها صاحب العلاقة إلى الادارة وتسجل وفقا للنظام. وفي هذه الحالة لا يبدأ سريان مرور الزمن من جديد الا من تاريخ تسجيل المطالبة.

المادة 81

ان سائر الديون التي تتوجب على المؤسسة خارج نطاق اعتمادات الموازنة تعتبر ديونا عادية ويطبق بشأنها مرور الزمن العشري المنصوص عليه في قانون الموجبات والعقود.

المادة 82

تصرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن من الاعتمادات المدورة لهذه الغاية إلى موازنة السنة الجارية. كما يمكن أن تصرف هذه النفقات من اعتمادات موازنة السنة الجارية إذا سمحت حالة الاعتمادات بذلك.

المادة 83

يحق للرئيس أن يقترح على مجلس الادارة وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في الموازنة, ولمجلس الادارة أن يقرر الموافقة على الاقتراح إذا كانت الظروف الراهنة تبرر اتخاذ مثل هذا التدبير.

المادة 84

تمسك وحدة المحاسبة حسابات مستقلة لما يعقد ويصفى ويصرف من النفقات ويمسك المحتسب حسابا مستقلا لما يدفع من نفقات.

الفصل الثالث: احكام خاصة بصفقات الشغال والمواد والخدمات

المادة 85

تنفذ صفقات الاشغال والمواد والخدمات اما بواسطة صفقات تعقدها المؤسسة مع الغير واما بواسطة المؤسسة.

القسم الأول: صفقات الشغال والمواد والخدمات

احكام عامة

المادة 86

تعقد صفقات الاشغال والمواد والخدمات بالمناقصة العمومية أو المناقصة المحصورة أو استدراج العروض أو التراضي أو بموجب بيان أو فاتورة وفقا لما يقرره الرئيس أو مجلس الادارة تبعا للصلاحية.

المادة 87

لا يجوز تجزئة الصفقة الا إذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة أن طبيعة الاشغال أو المواد أو الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.

النبذة الأولى: المناقصة العمومية

المادة 88

تجري المناقصة العمومية (المعبر عنها في ما بعد بكلمة "المناقصة") أما على اساس سعر يقدمه العارض, واما على اساس تنزيل مئوي من اسعار الكشف التخميني.

المادة 89

توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة العمومية دفاتر شروط عامة نموذجية, مصدقة من مجلس الادارة, ويوضع لكل صفقة منها دفتر شروط خاص تنظمه الوحدة المختصة يتضمن الشروط اللازمة للتنفيذ ويوقعه المرجع الصالح للبت في الصفقة.

المادة 90

يعلن عن كل مناقصة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية على الاقل قبل عشرة أيام من التاريخ المحدد للتلزيم. يمكن تخفيض المدة إلى خمسة أيام على الاقل لدى اعادة المناقصة, أو عند الضرورة على أن يقترن التخفيض مسبقا بموافقة المرجع الصالح لعقد النفقة. كما يعلن وفقا للاصول ذاتها لدى أي تعديل قد يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اعلان المناقصة.

المادة 91

تجري المناقصة لجان خاصة تشكل بقرار من الرئيس أو من مجلس الادارة تبعا للصلاحية.

المادة 92

يسند الالتزام مؤقتا إلى من قدم ادنى الاسعار, أو إلى من قدم افضل العروض إذا كان دفتر الشروط الخاص يقضي باعتماد عناصر مفاضلة غير السعر.

المادة 93

Repealed 10/07/2025

(عدلت بموجب مرسوم 14487/2024 )

Repealed by مرسوم رقم 620 تاريخ 03/07/2025, article 2, from 10/07/2025. Its last wording is kept in the history below.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/12/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/12/2024, until 10/07/2025 · Replaced by مرسوم رقم 14487 تاريخ 18/12/2024, art. 1 · as the amending text publishes it

    1 ــ يبت في الصفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية ومجلس الادارة اذا كانت قيمتها أكثر من ذلك والباقي دون تعديل.

  3. Version 3.0 · from 10/07/2025 · Repealed by مرسوم رقم 620 تاريخ 03/07/2025, art. 2

    Repealed.

المادة 94

إذا خالف الملتزم تنفيذ احكام دفتر الشروط يجري انذاره بوجوب تطبيق هذه الاحكام ضمن مهلة محددة, فإذا لم يستجب اعتبر ناكلا ويصار إلى اعادة التلزيم بأية طريقة اخرى.

فإذا اسفر التلزيم الجديد عن وفر في الاكلاف عاد الوفر إلى صندوق المؤسسة وإذا اسفر عن زيادة في الاكلاف رجعت المؤسسة على الملتزم الناكل بالزيادة.

وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة مؤقتا إلى حين تصفية الصفقة وفقا لاحكام هذه المادة.

المادة 95

يفسخ العقد حكما بين المؤسسة والملتزم الذي يعلن افلاسه وتتبع الاجراءات التالية:

1 ـ تصادر الكفالة مؤقتا لحساب المؤسسة.

2 ـ تحصي الوحدة المختصة الاشغال أو المواد أو الخدمات المنفذة أو المواد المدخرة قبل تاريخ اعلان الافلاس وتنظم بها كشفا تصرف قيمته وتودع امانة في صندوق المؤسسة.

3 ـ تنفذ الاشغال أو المواد أو اللوازم المتبقية بالامانة أو يعاد تلزيمها بطريقة استدراج العروض.

فإذا اسفر التلزيم الجديد أو التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر إلى صندوق المؤسسة, وتدفع الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة إلى وكيل التفليسة.

وإذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي إلى وكيل التفليسة, وإذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها يكتفى بمصادرة الكفالة وقيمة الكشف.

المادة 96

لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. الا أنه يجوز لمجلس الادارة, وبناء على اقتراح الرئيس, أن يعطي الملتزم سلفات لقاء كفالات مصرفية, وإذا تعذر الحصول على هذه الكفالات علق اعطاء السلفة على موافقة مجلس الادارة بعد موافقة سلطة الوصاية. تسدد هذه السلفات باقتطاع نسبة مئوية تحدد في دفتر الشروط الخاص من قيمة كل دفعة تستحق للملتزم وفي حال اعطائه دفعات على الحساب.

كما تسدد باقتطاع قيمة السلفات بكاملها من استحقاق الملتزم في حال دفع قيمة الصفقة مرة واحدة.

المادة 97

يمكن, إذا نص دفتر الشروط الخاص على ذلك, أن تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار المبلغ المستحق على أن يبقى العشر موقوفا لدى المؤسسة إلى أن يتم الاستلام النهائي. ترد هذه التوقيفات عند الاستلام النهائي إذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان الاشغال أو المواد أو الخدمات وذلك بعد أن يسدد الملتزم الذمم التي قد تكون ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط.

المادة 98

تستلم الاشغال والمواد والخدمات لجان تعين بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها ثلاثة موظفين من المؤسسة. ويمكن أن تضم في عضويتها اشخاصا من غير العاملين في المؤسسة شرط أن يكونوا من اصحاب الخبرة والاختصاص وذلك عند استلام اشغال أو مواد أو خدمات ذات طبيعة تفوق امكانيات الادارة على استلامها.

المادة 99

إذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط الخاص أو العام, يتخذ رئيس مجلس الادارة بحقه التدابير التي تؤمن مصلحة المؤسسة.

المادة 100

ترد الكفالة إلى الملتزم بناء على مذكرة من المرجع الصالح لعقد النفقة بعد شهر على الاكثر من تاريخ الاستلام النهائي.

المادة 101

أن الملتزم الذي توضع اشغاله بالامانة أو يصار إلى اعادة تلزيمها, تطبيقا لاحكام هذا النظام, أو لاحكام دفتر الشروط العام, يقصى عن المناقصات:

1 ـ مدة ثلاثة اشهر عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الأولى.

2 ـ مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا.

3 ـ نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات.

تبدأ المهل المذكورة اعلاه من تاريخ صدور القرار الأول القاضي بوضع الاشغال بالامانة أو اعادة تلزيمها. يتم الاقصاء بقرار من الرئيس.

النبذة الثانية: المناقصة المحصورة

المادة 102

في حال اعتماد طريقة المناقصة المحصورة بين فئة محدودة من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة بحسب طبيعة الصفقة تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص, كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب أن تتوفر في المناقصتين, والمواصفات التي يجب أن تتميز بها الاشغال أو المواد أو الخدمات المطلوبة.

المادة 103

تطبق على المناقصة المحصورة جميع الاحكام المتعلقة بالمناقصة العمومية.

النبذة الثالثة: استدراج العروض

المادة 104

Repealed 10/07/2025

(عدلت بموجب مرسوم 14487/2024 )

Repealed by مرسوم رقم 620 تاريخ 03/07/2025, article 2, from 10/07/2025. Its last wording is kept in the history below.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/12/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/12/2024, until 10/07/2025 · Replaced by مرسوم رقم 14487 تاريخ 18/12/2024, art. 1 · as the amending text publishes it

    يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:

    أ ــ اذا كانت قيمتها لا تتجاوز تسعون مليار ليرة لبنانية.

    ب ــ اذا كانت قيمتها تتجاوز تسعين مليار ليرة لبنانية وكانت تتعلق بـ:

    1. بالأشغال التي تقوم بها الـمؤسسة على سبيل التجربة أو الدرس، شرط أن يقرر ذلك مجلس الإدارة.

  3. Version 3.0 · from 10/07/2025 · Repealed by مرسوم رقم 620 تاريخ 03/07/2025, art. 2

    Repealed.

المادة 105

تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصة العمومية مع مراعاة الاحكام التالية:

1 ـ يمكن الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات بطريقة سريعة ومضمونة إلى من يختارهم المرجع الصالح لعقد النفقة من ارباب المهنة أو ممن تتوفر فيهم القدرة على تنفيذ الصفقة.

2 ـ تجري استدراج العروض لجنة يعينها المرجع الصالح للبت في الصفقة.

المادة 106

تصدق صفقات استدراج العروض من قبل ذات المراجع التي تصدق الصفقات العمومية.

النبذة الرابعة: الأتفاق بالتراضي

المادة 107

يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة إذا كانت تتعلق:

1 ـ باللوازم والاشغال والخدمات التي لا يمكن وضعها في المناقصة لضرورة بقائها سرية, شرط أن يقرر ذلك المرجع الصالح لعقد الصفقة.

2 ـ بالمواد أو الاشغال أو الخدمات الاضافية التي يجب أن يعهد بها إلى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها أو لا يسير سيرا حسنا فيما إذا جيء بملتزم جديد اثناء تنفيذ الصفقة ويجوز ذلك:

ـ اذا كانت المواد أو الاشغال أو الخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الأول ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له.

ـ إذا كانت المواد أو الاشغال أو الخدمات يجب أن تنفذ بواسطة آلات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل, على أن تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم, وأن تشكل جزءا متمما له.

3 ـ بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.

4 ـ بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.

5 ـ بالمواد أو الاشغال الفنية ouvrage d'art أو الخدمات الفنية التي لا يمكن أن يعهد بتنفيذها الا لفنيين أو اختصاصيين أو حرفيين أو صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.

6 ـ بالمواد أو الاشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون والمرخص لهم قانونا بالعمل على أن لا تتجاوز اسعارها الاسعار الرائجة في السوق.

7 ـ بنفقات الضيافة والتشريفات وما شابهها من نفقات التمثيل.

8 ـ بالمواد أو الاشغال التي اجريت من اجلها:

ـ مناقصتان متتاليتان

ـ استدراجا عروض

ـ مناقصة تلاها استدراج عروض وذلك دون أن تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية.

ويجب في هذه الحالة أن لا يسفر الاتفاق بالتراضي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم الا في حالات استثنائية يبررها المرجع الصالح لعقد النفقة في تقرير معلل.

9 ـ بالمواد أو الاشغال التي يمكن أن يعهد بها إلى المؤسسات العامة أو البلديات.

10 ـ بالمواد أو الخدمات التي تؤمنها الادارة بواسطة المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية.

11 ـ بالمواد أو الاشغال التي يمكن أن يعهد بها بموافقة سلطة الوصاية إلى حكومات اجنبية أو مؤسسات تراقبها هذه الحكومات. وفي هذه الحالة يحق لمجلس الادارة اعفاء الجهة التي يجري معها التعاقد من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة والكفالة والغرامات وموجب التسليم قبل القبض وتطبق عليها احكام قانون ضريبة الدخل.

12 ـ وفي الحالات الاخرى الاستثنائية التي يقررها مجلس الادارة ومصادقة سلطة الوصاية.

المادة 108

يتم الاتفاق بالتراضي باحدى الطرق التالية:

1 ـ بموجب عقد بين المؤسسة وصاحب العلاقة.

2 ـ بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص.

3 ـ بموجب عرض من صاحب العلاقة يوافق عليه المؤسسة المرجع الصالح لعقد النفقة.

4 ـ بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والمؤسسة وفقا للعرف التجاري.

المادة 109

Repealed 10/07/2025

(عدلت بموجب مرسوم 14487/2024 )

Repealed by مرسوم رقم 620 تاريخ 03/07/2025, article 2, from 10/07/2025. Its last wording is kept in the history below.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/12/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/12/2024, until 10/07/2025 · Replaced by مرسوم رقم 14487 تاريخ 18/12/2024, art. 1 · as the amending text publishes it

    يعقد الاتفاق بالتراضي:

    1 ــ الرئيس اذا كانت قيمته لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية.

    2 ــ مجلس الادارة في الحالات الاخرى.

  3. Version 3.0 · from 10/07/2025 · Repealed by مرسوم رقم 620 تاريخ 03/07/2025, art. 2

    Repealed.

المادة 110

تخضع الاتفاقات بالتراضي لاحكام دفتر الشروط العام ويوضع لها دفتر شروط خاص عند الاقتضاء.

النبذة الخامسة: صفقات الخدمات التقنية

المادة 111

يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (درس ووضع دفاتر شروط, تقديم استشارات ودراسات ومساعدات فنية ومراقبة تنفيذ اشغال...) مهما بلغت قيمتها إذا كانت تتجاوز امكانيات المؤسسة مع تطبيق الاحكام التالية:

1 ـ لا يجوز التعاقد الا مع من تتوفر فيهم المؤهلات التقنية اللازمة.

2 ـ تخضع هذه الصفقات للاحكام الاخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي.

النبذة السادسة: صفقات بموجب بيان او فاتورة

المادة 112

Repealed 10/07/2025

(عدلت بموجب مرسوم 14487/2024 )

Repealed by مرسوم رقم 620 تاريخ 03/07/2025, article 2, from 10/07/2025. Its last wording is kept in the history below.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/12/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/12/2024, until 10/07/2025 · Replaced by مرسوم رقم 14487 تاريخ 18/12/2024, art. 1 · as the amending text publishes it

    يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة من قبل الرئيس أو من يفوضه بذلك من رؤساء الوحدات:

    أ) اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ستمئة وثلاثون مليون ليرة لبنانية عندما تتعلق بالدروس أو الاشراف على التنفيذ.

    ب) اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية عندما تتعلق بسائر الصفقات.

  3. Version 3.0 · from 10/07/2025 · Repealed by مرسوم رقم 620 تاريخ 03/07/2025, art. 2

    Repealed.

الباب الرابع: محاسبة المؤسسة

الفصل الأول: احكام عامة

المادة 113

يدون المحتسب في المؤسسة أو من يفوضه بذلك تحت اشرافه عمليات القبض والدفع في حسابات يمسكها وفقا لتصميم عام للحسابات يضعه الرئيس ويصدق من قبل سلطة الوصاية.

المادة 114

تقفل حسابات الموازنة العادية في نهاية كل سنة مالية وينظم المحتسب خلال الاشهر الثلاثة الأولى من السنة التالية:

ـ الحساب الاداري السنوي للموازنة (قطع الحساب).

ـ ميزان الحسابات العام في 31 كانون الأول من السنة.

ـ الميزانية العمومية.

وتقفل حسابات موازنة تنفيذ الخطط والموازنات الملحقة وفقا لاصول تحدد بقرار مشترك من الرئيس ورئيس ديوان المحاسبة. يعرض قفل الحسابات على مجلس الادارة للتصديق.

القسم الأول: صلحيات المحتسب وموجباته

المادة 115

يتولى المحتسب ما يلي:

ـ تأمين مقبوضات ومدفوعات المؤسسة.

ـ ادارة أموال المؤسسة.

ـ حفظ العقود والسندات والسجلات والكفالات العائدة للمؤسسة.

المادة 116

لا يجوز للمحتسب أن يقوم بنفسه بقبض أو دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يؤمن اجراء ذلك وتحت رقابته بواسطة أمين الصندوق.

المادة 117

يخضع المحتسب لموجب تقديم كفالة يحدد نوعها ومقدارها بقرار من المجلس بعد موافقة سلطة الوصاية.

المادة 118

يعطى المحتسب أو من ينتدبه على مسؤوليته أو أمين الصندوق, ايصالات بالمبالغ التي تقبضها المؤسسة وبالسندات والقيم التي تستلمها. كل تظهير أو حسم للسندات التجارية, يجب أن يحمل توقيع الرئيس والمحتسب ويكتفى بتوقيع المحتسب فقط عندما تكون غاية التظهير ايداع السندات في حساب المؤسسة لدى مصرف لبنان. تحرك حسابات المؤسسة لدى مصرف لبنان بتوقيع الرئيس والمحتسب مجتمعين.

القسم الثاني: مسؤولية المحتسب

المادة 119

على المحتسب أن يقدم باسمه وعلى مسؤوليته, حسابات مهمته إلى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة ووفقا لنظام ارسال حسابات يوضع بالاتفاق بين المؤسسة وديوان المحاسبة.

المادة 120

تشمل مهمة المحتسب جميع العمليات التي يقوم بها خلال السنة, أو اثناء تأمينه وظيفته, إذا كانت هذه المدة دون السنة.

المادة 121

عند انتهاء مدة المحتسب يتم التسلم والتسليم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور المدير الاداري والمالي.

المادة 122

في حال وفاة المحتسب, أو عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم, يتولى خلفه تقديم حساب المهمة عنه, باشراف المدير الاداري والمالي للمؤسسة.

المادة 123

ترد الكفالة إلى المحتسب أو لورثته بعد الحصول على براءة ذمة من ديوان المحاسبة.

المادة 124

يعتبر المحتسب مسؤولا مدنيا وماليا عن كل مبلغ يأمر بقبضه وعن كل مبلغ يأمر بدفعه دون مراعاة الاصول القانونية والتنظيمية.

القسم الثالث: صلاحيات أمين الصندوق ومسؤولياته

المادة 125

يحصر حق التداول بالاموال النقدية وحفظها وحيازتها بأمين الصندوق المعين قانونا وذلك مع الاحتفاظ بالنصوص الخاصة بالقيمين على السلفات.

تغذى أمانة الصندوق بالنقود بواسطة شك يوقعه الرئيس والمحتسب. ويتم دفع المبالغ النقدية بأمر من الرئيس أو من يفوضه بذلك والمحتسب.

المادة 126

يخضع أمين الصندوق لنظام كفالة يصدر عن مجلس الادارة.

المادة 127

ترد الكفالة إلى أمين الصندوق عند انتهاء مهمته وبعد التأكد من صحة حسابات الصندوق.

المادة 128

على أمين الصندوق أن يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه ومن صفته إذا كان يمثل شخصا طبيعيا أو معنويا.

المادة 129

Repealed 10/07/2025

(عدلت بموجب مرسوم 14487/2024 )

Repealed by مرسوم رقم 620 تاريخ 03/07/2025, article 2, from 10/07/2025. Its last wording is kept in the history below.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/12/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/12/2024, until 10/07/2025 · Replaced by مرسوم رقم 14487 تاريخ 18/12/2024, art. 1 · as the amending text publishes it

    اذا كان الـمبلغ مستحقا لشخص متوف، على امين الصندوق ان يطلب من أصحاب الحق مستندات تثبت صفتهم أو الاكتفاء بشهادة مختار القرية أو البلدة اذا كان الـمبلغ لا يتجاوز الستون مليون ليرة.

  3. Version 3.0 · from 10/07/2025 · Repealed by مرسوم رقم 620 تاريخ 03/07/2025, art. 2

    Repealed.

المادة 130

ان الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق أن يحتفظ به يحدد بقرار صادر عن المرجع الصالح تبعا للصلاحية.

المادة 131

تنظم السجلات والفواتير والايصالات بموجب نماذج يحدد شكلها وطريقة تنظيمها بقرار من الرئيس.

المادة 132

على أمين الصندوق أن يعطي ايصالا لقاء كل مبلغ يقبضه على نسختين:

الأولى بالحبر والثانية بورق الفحم, على أن تسلم النسخة الأولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بدفتر الايصالات. إذا حصل أي خطأ في تنظيم الايصال فيجب الغاؤه بوسمة خاصة والابقاء عليه بنسختيه معلقا بدفتر الايصالات.

المادة 133

ان أي تحريف في الفواتير أو الايصالات أو السجلات أو في احدى النسخ مهما كان سببه غير مبرر, ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.

الفصل الثاني: احكام تتعلق ببعض الحسابات

القسم الأول: مال الاحتياط

المادة 134

يتكون مال الاحتياط من الزيادة في الواردات على النفقات. ويتولى المحتسب مسك قيود هذا الحساب.

المادة 135

يستعمل مال الاحتياط:

ـ لتغطية الاعتمادات المدورة

ـ لتغطية عجز الموازنات

ـ لتغطية الاعتمادات الاضافية

ـ لتغطية أو تمويل النفقات الاستثنائية.

المادة 136

باستثناء المأخوذات لتغطية الاعتمادات المدورة, لا يجوز اخذ أي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من مجلس الادارة وبعد مصادقة سلطة الوصاية شرط يدون فورا في قيود المحاسبة.

القسم الثاني: سلفات الصندوق

المادة 137

سلفات الصندوق هي امدادات تعطى من موجوداته:

ـ لتموين المؤسسة بالمواد والادوات التي تحتاجها المؤسسة.

ـ لشراء مواد قابلة للتخزين ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية أو لاحقة.

المادة 138

تعطى سلفات الصندوق بقرار من مجلس الادارة بناء على طلب من الرئيس.

المادة 139

يذكر في قرار السلفة الجهة المستلفة والقيم المسؤول عنها والغاية منها, بالاضافة إلى قيمتها وطريقة دفعها وشروط ومهل تسديدها, وغيرها من الشروط التي يرى المرجع الصالح ضرورة فرضها.

المادة 140

تدفع سلفة الصندوق بناء على امر دفع من الرئيس والمحتسب.

المادة 141

يتولى المحتسب مراقبة تسديد سلفات الصندوق وفقا للشروط المنصوص عليها في قرارات اعطائها.

المادة 142

لا تستعمل سلفة الصندوق الا للغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 143

يحق للمحتسب أن يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة المبالغ التي لا يستطيع هذا الاخير اثبات كيفية استعمالها أو لا يستطيع تسديدها في المواعيد المحددة.

كما يحق للمحتسب أن يتخذ بحق أي قيم أي تدبير قانوني يؤمن استرداد هذه السلفات.

المادة 144

يضم إلى مشروع قطع حساب الموازنة العادية بيان بسلفات الصندوق المعطاة وفقا لاحكام المادة 136 من هذا النظام, وما سدد منها خلال السنة المالية.

القسم الثالث: حسابات الاموال

المادة 145

تمسك الحسابات على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج وتمسك سجلات لحسابات الموازنة تظهر وضعية الاعتمادات حسب تبويبها ومراحل تنفيذ النفقات.

المادة 146

تقفل حسابات الموازنة في نهاية كل سنة وينظم المحتسب خلال الاشهر الثلاثة الأولى من السنة التالية, تقريرا يضمنه قطع الحساب النهائي لموازنة السنة المالية المنصرمة, وحساب الارباح والخسائر, ويرفعه إلى المدير المالي والاداري.

المادة 147

على المؤسسة اعتماد الحاسوب الآلي (الكمبيوتر) في مسك قيودها.

الفصل الثالث: محاسبة المواد

المادة 148

تمسك محاسبة المواد في المؤسسة وفقا لاحكام المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 المتعلق بمحاسبة المواد في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

المادة 149

يتولى المحتسب التدقيق في حسابات المخازن ويضعها تحت تصرف ديوان المحاسبة مع الاوراق المثبتة وفقا لنظام يوضع بالاتفاق بين المؤسسة وديوان المحاسبة.

المادة 150

على أمين المخزن المركزي تقديم كفالة قانونية يحدد نوعها ومقدارها بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس.

المادة 151

يعتبر العاملون في المؤسسة على اختلاف وظائفهم, مسؤولين ماليا عن المواد الموضوعة تحت تصرفهم أو تحت تصرف مرؤوسيهم.

المادة 152

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة