مع مراعاة احكام القانون رقم 360 تاريخ 16 آب 2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) المتضمن انشاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان وسائر الانظمة التي توضع بالاستناد إلى احكامه تخضع الاعمال المالية في المؤسسة العامة للاحكام المحددة في هذا النظام.
1 ـ الموازنة العادية وتتضمن الواردات والنفقات العادية اللازمة لتسيير اعمال المؤسسة, وتخضع لقاعدة سنوية الموازنة.
2 ـ موازنة تنفيذ الخطة العامة وتتضمن الواردات والنفقات اللازمة لتأمين تنفيذ الدعم والترويج والتسويق للمنتجات اللبنانية بالاضافة إلى تأمين تنفيذ سائر المشاريع الواردة في الخطة العامة والخطط المتعاقبة وسائر البرامج والمشاريع.
لا تخضع هذه الموازنة لقاعدة سنوية الموازنة, ويكون للاعتمادات المرصدة فيها صفة اعتمادات التعهد, وتبقى قابلة للدفع إلى أن يتم تنفيذ البرنامج التي رصدت لاجله.
3 ـ الموازنات الملحقة وتتعلق بمشروع أو مجموعة مشاريع ذات تمويل خاص تكلف المؤسسة بتنفيذها. وتطبق في شأنها الاصول المتبعة في موازنة تنفيذ الخطط.
توضع موازنة المؤسسة العادية لسنة مالية تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من السنة. يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح مدير الشؤون المالية والادارية.
يتولى المدير الاداري والمالي اعداد الموازنة العادية بواسطة الوحدات المختصة التابعة لمديريته ويرفعها إلى الرئيس الذي يعرضها على مجلس الادارة, قبل أول تشرين أول من كل سنة للموافقة عليها على أن ترفق بها جميع المستندات والاحصاءات اللازمة لتبرير التقديرات.
يقوم المدير الاداري والمالي بتقدير نفقات هذه الموازنة قبل نهاية شهر تموز من كل سنة, وفقا للخطة الموضوعة ويتم عرضها مع الموازنة العادية على مجلس الادارة قبل أول تشرين الأول من كل سنة للموافقة عليها.
أ ـ يقر مجلس الادارة مشروع الموازنة العادية ومشاريع موازنة تنفيذ الخطط والموازنات الملحقة خلال شهر من تاريخ عرضها عليه يرفعها بعد اقرارها إلى سلطة الوصاية للتصديق.
ب ـ يحق لسلطة الوصاية اجراء التعديلات التي تراها ضرورية لمشروع الموازنة بعد الاطلاع على رأي الرئيس.
ج ـ تبت سلطة الوصاية بمشروع الموازنة العادية ومشاريع موازنة تنفيذ الخطط والموازنات الملحقة وفقا للمادة 23 من النظام العام للمؤسسات العامة.
يفرد في هذه الموازنة بند للديون العادية المتوجبة الاداء وبند تصرف منه المبالغ المحكوم بها قضائيا على المؤسسة وقيمة المصالحات التي لا يتوفر لها اعتماد في البنود المختصة.
يفرد في هذه الموازنة بند للاحتياطي ويستعمل بتغذية مختلف بنود الموازنة أو لفتح اعتمادات جديدة. لا تصرف أية نفقة من هذا البند مباشرة بل ينقل منه عند الاقتضاء إلى أي بند من بنود هذه الموازنة.
تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية بقرار من مجلس الادارة يخضع لتصديق سلطة الوصاية. وتنقل الاعتمادات من بند إلى بند بقرار من مجلس الادارة يخضع لتصديق سلطة الوصاية.
تغطى هذه الاعتمادات بطريقة النقل من بنود اخرى أو من فصل الاحتياطي أو من مال الاحتياط أو بموارد جديدة.
يوزع قسم الواردات في كل موازنة إلى فصول يختص كل منها بفئة من أنواع الواردات ويقسم الفصل عند الحاجة إلى بنود يختص كل منها بايراد معين. ويفرد في قسم الواردات من كل موازنة فصل خاص تدون فيه المأخوذات من مال الاحتياط ويقسم هذا الفصل إلى بندين:
1 ـ المأخوذات التي تغذى بها الموازنة.
2 ـ المأخوذات التي تغطي بها المبالغ المحكوم بها قضائيا وقيم المصالحات.
كما يفرد فصل خاص تقيد فيه الاموال التي تستردها المؤسسة والتي تكون قد دفعت خطأ أو بغير حق.
يمسك المحتسب حسابا مستقلا لكل نوع من انواع الواردات يبين فيه المبالغ المحققة والمحصلة والبقايا, على أن يقدم إلى الرئيس كل ستة اشهر جدولا بالمبالغ غير المحصلة واسباب عدم تحصيلها.
يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة بشأن البقايا المذكورة ويطلع مجلس الادارة على اوضاعها وعلى الاجراءات التي اتخذت بصددها.
تقبل الهبات والتبرعات والوصايا بقرار من مجلس الادارة ومصادقة سلطة الوصاية, وإذا كان لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات من الموازنة المختصة.
تباع اموال المؤسسة بما فيها السندات المالية والعقارات بقرار من مجلس الادارة بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بطريقة المزايدة أو استدراج العروض أو التراضي على أن يعرض الامر على سلطة الوصاية للموافقة.
تباع خدمات المؤسسة والمواد التي تنتجها في اطار مهامها مقابل اشتراكات يحددها مجلس الادارة ووفقا للاعراف التجارية. يحدد مجلس الادارة الاصول الواجب اعتمادها في ذلك والشروط اللازمة لها.
تخمن الاموال المنقولة المنوي بيعها من قبل لجنة تؤلف بقرار من رئيس مجلس الادارة ـ المدير العام على أن لا يزيد عدد اعضائها عن خمسة يتم اختيارهم من جداول الخبراء المحلفين لدى وزارة العدل. اما تخمين العقارات فيخضع للاحكام التي ترعى تخمين املاك الدولة الخاصة.
يعقد النفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية اما النفقات التي تفوق قيمتها هذا الـمبلغ فتعقد من قبل مجلس الادارة وذلك بعد اقرارها وتصديقها من سلطة الوصاية وفقا للأصول.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/12/2024
يعقد النفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية اما النفقات التي تفوق قيمتها هذا الـمبلغ فتعقد من قبل مجلس الادارة وذلك بعد اقرارها وتصديقها من سلطة الوصاية وفقا للأصول.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
عدلت الـمواد 31/ و61/ و93/ و104 و/109/ و112 و/129 من الـمرسوم رقم 9307/2002 تاريخ 21/12/2002 (النظام الـمالي للـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 31: يعقد النفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية اما النفقات التي تفوق قيمتها هذا الـمبلغ فتعقد من قبل مجلس الادارة وذلك بعد اقرارها وتصديقها من سلطة الوصاية وفقا للأصول.
الـمادة 61: يدير السلفة قيّـم يعيّـن بقرار من الرئيس. ويحدد في هذا القرار نوع السلفة وكيفية دفعها وتأدية النفقات منها وتسديد السلفة. ويتضمن القرار بصورة خاصة.
1 ــ مقدار السلفة الذي يجب ان لا يزيد عن مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية والباقي دون تعديل
الـمادة 93: 1 ــ يبت في الصفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية ومجلس الادارة اذا كانت قيمتها أكثر من ذلك والباقي دون تعديل.
الـمادة 104: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:
أ ــ اذا كانت قيمتها لا تتجاوز تسعون مليار ليرة لبنانية.
ب ــ اذا كانت قيمتها تتجاوز تسعين مليار ليرة لبنانية وكانت تتعلق بـ:
1. بالأشغال التي تقوم بها الـمؤسسة على سبيل التجربة أو الدرس، شرط أن يقرر ذلك مجلس الإدارة.
الـمادة 109: يعقد الاتفاق بالتراضي:
1 ــ الرئيس اذا كانت قيمته لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية.
2 ــ مجلس الادارة في الحالات الاخرى.
الـمادة 112: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة من قبل الرئيس أو من يفوضه بذلك من رؤساء الوحدات:
أ) اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ستمئة وثلاثون مليون ليرة لبنانية عندما تتعلق بالدروس أو الاشراف على التنفيذ.
ب) اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية عندما تتعلق بسائر الصفقات.
الـمادة 129: اذا كان الـمبلغ مستحقا لشخص متوف، على امين الصندوق ان يطلب من أصحاب الحق مستندات تثبت صفتهم أو الاكتفاء بشهادة مختار القرية أو البلدة اذا كان الـمبلغ لا يتجاوز الستون مليون ليرة.
لا تعقد نفقة الا إذا توفر لها اعتماد في الموازنة. غير أنه يجوز لمجلس الادارة في الحالات الاستثنائية, ولدواعي استمرارية التنفيذ أو بسبب طبيعة الاشغال التي يستغرق انجازها أكثر من سنة أن يعقد بعض النفقات قبل توفر الاعتماد اللازم لها وذلك بعد موافقة سلطة الوصاية, على أن ترصد لها اعتمادات في الموازنة اللاحقة.
لا تعقد أية نفقة في الموازنة على حساب سنة مالية قبل بدئها. غير أنه يمكن اعتبارا من أول تشرين الأول أن تعقد على حساب السنة المقبلة النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها, وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية, كما يمكن خلال الفترة التي تسبق تصديق الموازنة, أن تعقد هذه النفقات بعد بدء السنة الجديدة وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة السابقة.
توضع الموازنة الاثنتي عشرية في ما خص الموازنة العادية على اساس الاعتمادات الدائمة المرصدة في موازنة السنة السابقة مع الأخذ بعين الاعتبار ما اضيف إليها وما اسقط منها من اعتمادات دائمة بناء على قرار الرئيس.
1 ـ كل معاملة تؤول إلى عقد نفقة يجب أن تقترن قبل توقيعها من المرجع الصالح بتأشير مراقب عقد النفقات.
2 ـ يتولى مراقبة عقد النفقات مستخدم ينتمي إلى الفئة الثالثة على الاقل يعين بقرار من مجلس الادارة وبعد موافقة سلطة الوصاية.
3 ـ يتولى مراقب عقد النفقات التدقيق في المعاملة للتثبت من:
أ ـ توفر اعتماد للنفقة وصحة تنسيبها.
ب ـ انطباق المعاملة على القوانين والانظمة.
ج ـ لا يحق لمراقب عقد النفقات أن يتدخل في مراقبة ملاءمة عقد النفقة.
4 ـ يعتبر تأشير مراقب عقد النفقات على طلب حجز الاعتماد بمثابة تأشير على المعاملة وذلك على:
ـ النفقات التي تعقد بموجب بيان أو فاتورة وفقا لاحكام هذا النظام.
ـ نفقات النقل والانتقال.
ـ تدرج العاملين في المؤسسة.
5 ـ يؤشر مراقب عقد النفقات على المعاملة ويعيدها إلى مصدرها بمهلة ثلاثة أيام من تاريخ ورودها إليه.
وإذا انقضت هذه المهلة دون أن يبت بها جاز للمرجع الصالح لعقد النفقة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤولية مراقب عقد النفقات. اما إذا رفض مراقب عقد النفقات التأشير على معاملة عقد النفقة, فعليه أن يعلل خطيا اسباب الرفض. عندها يبت بها الرئيس وعلى مراقب عقد النفقات التقيد بالقرار.
اما إذا احتاج مراقب عقد النفقات إلى طلب ايضاحات خطية من المرجع المختص فتعطى مهلة يومين من تاريخ ورود الايضاحات إليه, ولمرة واحدة فقط.
تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين. وتحدد هذه المستندات, بالنسبة لكل نوع من أنواع النفقات, بقرار من الرئيس بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.
وللرئيس أن يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة إذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز مبلغا معينا يحدد بقرار من مجلس الادارة يخضع لتصديق سلطة الوصاية.
يمكن المثابرة على صرف نفقات الموازنة العادية التي جرت تصفيتها حتى تاريخ 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة على أن تسجل بتاريخ 31 كانون الأول من السنة التي صرفت على حسابها.
تنظم الحوالة باسم الدائن, ولو عين وكيلا عنه. وباسم الورثة في حال وفاته.
وتنظم باسم امين صندوق الخزينة المركزي إذا كانت الدولة صاحبة الدين, اما إذا كان صاحب الدين مؤسسة عامة أو بلدية فتنظم الحوالة باسم المحتسب المختص في الادارات المذكورة.
1 ـ باسم معتمد القبض المعين من الرئيس وذلك لقبض تعويضات مجلس الادارة ورواتب المستخدمين والمتعاقدين والاجراء والمكافآت والمساعدات العائدة لهم ويخضع معتمد القبض المذكور لموجبات امين الصندوق المنصوص عنها في هذا النظام. يلغى هذا التدبير عند توطين الرواتب وملحقاتها.
2 ـ باسم المستخدم الذي دفع المبلغ من ماله, في ما خص اجور النقل وبعض النفقات النثرية.
3 ـ باسم القيم على السلفة, في ما خص النفقات التي يدفعها من اصلها:
تبلغ إلى الآمر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون متوجبة على المؤسسة. وعلى المرجع المذكور أن يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز وأن يدون الحجز أو التنازل على الحوالة قبل اصدارها.
تدفع النفقات بعد تأدية الخدمة. الا أنه يجوز دفع سلفات لقاء كفالات مصرفية لضمان حسن التنفيذ. اما إذا تعذر الحصول على هذه الكفالات, فيعلق اعطاء السلفة دون كفالة على موافقة مجلس الادارة ومصادقة سلطة الوصاية.
Replaced by مرسوم رقم 620 تاريخ 03/07/2025, article 1, from 10/07/2025. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
السلفة الدائمة هي التي تعطى الى وحدة إدارية لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة الجارية السلفة الطارئة هي التي تعطى الى وحدة إدارية أو شخص معين لتأمين نفقة يمكن مبدئيا أن لا تتجدّد.
تُعطى السلفة بقرار من الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور وبقرار من مجلس الإدارة في الحالات الأخرى.
في ما يتعلق بالنفقات العائدة لـمكتب رئيس مجلس الإدارة ــ الـمدير العام، تعطى السلفة بقرار من مجلس الإدارة، مهما كانت قيمة هذه السلفة.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/07/2025 · the Lebanese University's text
السلفة الدائمة هي التي تعطى إلى وحدة ادارية لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة الجارية. السلفة الطارئة هي التي تعطى إلى وحدة ادارية أو شخص معين لتأمين نفقة يمكن مبدئيا أن لا تتجدد.
تعطى السلفة بقرار من الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشر مرات الحد الادنى للاجور النافذ في أي وقت. وبقرار من مجلس الادارة في الحالات الاخرى.
السلفة الدائمة هي التي تعطى الى وحدة إدارية لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة الجارية السلفة الطارئة هي التي تعطى الى وحدة إدارية أو شخص معين لتأمين نفقة يمكن مبدئيا أن لا تتجدّد.
تُعطى السلفة بقرار من الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور وبقرار من مجلس الإدارة في الحالات الأخرى.
في ما يتعلق بالنفقات العائدة لـمكتب رئيس مجلس الإدارة ــ الـمدير العام، تعطى السلفة بقرار من مجلس الإدارة، مهما كانت قيمة هذه السلفة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدّل الـمادة 60 من الـمرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 (النظام الـمالي للـمؤسسة العامـة لتشـجـيـع الاستثمارات في لبنان) لتصبح كالتالي:
الـمادة 60: السلفة الدائمة هي التي تعطى الى وحدة إدارية لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة الجارية السلفة الطارئة هي التي تعطى الى وحدة إدارية أو شخص معين لتأمين نفقة يمكن مبدئيا أن لا تتجدّد.
تُعطى السلفة بقرار من الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور وبقرار من مجلس الإدارة في الحالات الأخرى.
في ما يتعلق بالنفقات العائدة لـمكتب رئيس مجلس الإدارة ــ الـمدير العام، تعطى السلفة بقرار من مجلس الإدارة، مهما كانت قيمة هذه السلفة.
عدلت الـمواد 31/ و61/ و93/ و104 و/109/ و112 و/129 من الـمرسوم رقم 9307/2002 تاريخ 21/12/2002 (النظام الـمالي للـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 31: يعقد النفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية اما النفقات التي تفوق قيمتها هذا الـمبلغ فتعقد من قبل مجلس الادارة وذلك بعد اقرارها وتصديقها من سلطة الوصاية وفقا للأصول.
الـمادة 61: يدير السلفة قيّـم يعيّـن بقرار من الرئيس. ويحدد في هذا القرار نوع السلفة وكيفية دفعها وتأدية النفقات منها وتسديد السلفة. ويتضمن القرار بصورة خاصة.
1 ــ مقدار السلفة الذي يجب ان لا يزيد عن مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية والباقي دون تعديل
الـمادة 93: 1 ــ يبت في الصفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية ومجلس الادارة اذا كانت قيمتها أكثر من ذلك والباقي دون تعديل.
الـمادة 104: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:
أ ــ اذا كانت قيمتها لا تتجاوز تسعون مليار ليرة لبنانية.
ب ــ اذا كانت قيمتها تتجاوز تسعين مليار ليرة لبنانية وكانت تتعلق بـ:
1. بالأشغال التي تقوم بها الـمؤسسة على سبيل التجربة أو الدرس، شرط أن يقرر ذلك مجلس الإدارة.
الـمادة 109: يعقد الاتفاق بالتراضي:
1 ــ الرئيس اذا كانت قيمته لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية.
2 ــ مجلس الادارة في الحالات الاخرى.
الـمادة 112: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة من قبل الرئيس أو من يفوضه بذلك من رؤساء الوحدات:
أ) اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ستمئة وثلاثون مليون ليرة لبنانية عندما تتعلق بالدروس أو الاشراف على التنفيذ.
ب) اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية عندما تتعلق بسائر الصفقات.
الـمادة 129: اذا كان الـمبلغ مستحقا لشخص متوف، على امين الصندوق ان يطلب من أصحاب الحق مستندات تثبت صفتهم أو الاكتفاء بشهادة مختار القرية أو البلدة اذا كان الـمبلغ لا يتجاوز الستون مليون ليرة.
يتولى القيم على السلفة استلام السلفة وتأمين التأديات وجمع الاوراق المثبتة للنفقة وتقديمها بصورة منتظمة إلى المصفي في آخر كل شهر, كما يمسك حسابا للسلفة تحدد اصوله بقرار من مجلس الادارة.
أن السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمرجع الذي اعطى السلفة, يجب أن تودع باسم القيم في صندوق المؤسسة على أن يحدد اسم المصرف في القرار القاضي باعطاء السلفة.
تعطى السلفة الطارئة بقرار من الرئيس. ويحدد هذا القرار مقدار السلفة ووجهة الانفاق, الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب حجز الاعتماد, القيم على السلفة والمهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة, على أن لا يتجاوز ذلك 31 كانون الأول من السنة كحد اقصى.
على المحتسب أن يؤمن تدقيق حسابات السلفات مرة على الاقل كل ستة اشهر ويحق له أن يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها أو التي تجاوز في انفاقها مقدار النفقات المستحقة, كما له أن يطلب من الرئيس المباشر للقيم على السلفات اتخاذ أي تدبير قانوني آخر يكون من شأنه تأمين استرداد المبالغ الواردة اعلاه.
كل مرجع يعقد نفقة ويتجاوز الاعتمادات الملحوظة هو مسؤول عنها مع كل من تدخل في عقد النفقة أو تصفيتها أو صرفها أو دفعها ويلاحق الجميع امام ديوان المحاسبة.
1 ـ تسقط اعتمادات الموازنة العادية التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة وتدور إلى موازنات السنين اللاحقة الاعتمادات التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الأول من السنة المالية.
2 ـ تدور إلى موازنات السنين اللاحقة:
أ ـ الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من قسم النفقات في الموازنة.
ب ـ الاعتمادات المرصدة في الجزء الأول من قسم النفقات في الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون أول من السنة.
ج ـ يتم التدوير بقرار من مجلس الادارة بناء على طلب الرئيس وذلك قبل أول آذار من السنة التالية. وقبل صدور القرار يجوز للمرجع الصالح عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات شرط أن لا تتجاوز قيمتها رصيد الاعتمادات الباقية دون استعمال بتاريخ 31 كانون الأول.
أن المبالغ التي تدفعها المؤسسة خطأ أو بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها يمكن أن تضاف إلى اعتماد البند المختص بقرار من الرئيس وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 31 كانون أول من السنة ذاتها.
تسقط حكما بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح المؤسسة, الديون التي لم تصف أو لم تصرف أو لم تدفع حتى 31 كانون أول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين, الا إذا كان التأخير ناتجا عن الادارة أو التداعي امام القضاء.
ينقطع مرور الزمن بكل مطالبة خطية لتصفية النفقة يقدمها صاحب العلاقة إلى الادارة وتسجل وفقا للنظام. وفي هذه الحالة لا يبدأ سريان مرور الزمن من جديد الا من تاريخ تسجيل المطالبة.
ان سائر الديون التي تتوجب على المؤسسة خارج نطاق اعتمادات الموازنة تعتبر ديونا عادية ويطبق بشأنها مرور الزمن العشري المنصوص عليه في قانون الموجبات والعقود.
تصرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن من الاعتمادات المدورة لهذه الغاية إلى موازنة السنة الجارية. كما يمكن أن تصرف هذه النفقات من اعتمادات موازنة السنة الجارية إذا سمحت حالة الاعتمادات بذلك.
يحق للرئيس أن يقترح على مجلس الادارة وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في الموازنة, ولمجلس الادارة أن يقرر الموافقة على الاقتراح إذا كانت الظروف الراهنة تبرر اتخاذ مثل هذا التدبير.
تعقد صفقات الاشغال والمواد والخدمات بالمناقصة العمومية أو المناقصة المحصورة أو استدراج العروض أو التراضي أو بموجب بيان أو فاتورة وفقا لما يقرره الرئيس أو مجلس الادارة تبعا للصلاحية.
توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة العمومية دفاتر شروط عامة نموذجية, مصدقة من مجلس الادارة, ويوضع لكل صفقة منها دفتر شروط خاص تنظمه الوحدة المختصة يتضمن الشروط اللازمة للتنفيذ ويوقعه المرجع الصالح للبت في الصفقة.
يعلن عن كل مناقصة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية على الاقل قبل عشرة أيام من التاريخ المحدد للتلزيم. يمكن تخفيض المدة إلى خمسة أيام على الاقل لدى اعادة المناقصة, أو عند الضرورة على أن يقترن التخفيض مسبقا بموافقة المرجع الصالح لعقد النفقة. كما يعلن وفقا للاصول ذاتها لدى أي تعديل قد يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اعلان المناقصة.
1 ــ يبت في الصفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية ومجلس الادارة اذا كانت قيمتها أكثر من ذلك والباقي دون تعديل.
عدلت الـمواد 31/ و61/ و93/ و104 و/109/ و112 و/129 من الـمرسوم رقم 9307/2002 تاريخ 21/12/2002 (النظام الـمالي للـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 31: يعقد النفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية اما النفقات التي تفوق قيمتها هذا الـمبلغ فتعقد من قبل مجلس الادارة وذلك بعد اقرارها وتصديقها من سلطة الوصاية وفقا للأصول.
الـمادة 61: يدير السلفة قيّـم يعيّـن بقرار من الرئيس. ويحدد في هذا القرار نوع السلفة وكيفية دفعها وتأدية النفقات منها وتسديد السلفة. ويتضمن القرار بصورة خاصة.
1 ــ مقدار السلفة الذي يجب ان لا يزيد عن مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية والباقي دون تعديل
الـمادة 93: 1 ــ يبت في الصفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية ومجلس الادارة اذا كانت قيمتها أكثر من ذلك والباقي دون تعديل.
الـمادة 104: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:
أ ــ اذا كانت قيمتها لا تتجاوز تسعون مليار ليرة لبنانية.
ب ــ اذا كانت قيمتها تتجاوز تسعين مليار ليرة لبنانية وكانت تتعلق بـ:
1. بالأشغال التي تقوم بها الـمؤسسة على سبيل التجربة أو الدرس، شرط أن يقرر ذلك مجلس الإدارة.
الـمادة 109: يعقد الاتفاق بالتراضي:
1 ــ الرئيس اذا كانت قيمته لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية.
2 ــ مجلس الادارة في الحالات الاخرى.
الـمادة 112: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة من قبل الرئيس أو من يفوضه بذلك من رؤساء الوحدات:
أ) اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ستمئة وثلاثون مليون ليرة لبنانية عندما تتعلق بالدروس أو الاشراف على التنفيذ.
ب) اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية عندما تتعلق بسائر الصفقات.
الـمادة 129: اذا كان الـمبلغ مستحقا لشخص متوف، على امين الصندوق ان يطلب من أصحاب الحق مستندات تثبت صفتهم أو الاكتفاء بشهادة مختار القرية أو البلدة اذا كان الـمبلغ لا يتجاوز الستون مليون ليرة.
تُلغى الـمواد 93 و104 و109 و112 و129 من الـمرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 (النظام الـمالي للـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان) الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 14487 تاريخ 18/12/2024، ويعمل بأحكام القانون رقم 244/2021 تاريخ 19/7/2021 (قانون الشراء العام) والنصوص الصادرة تطبيقا له في كل ما يتعلق بعمليات الشراء التي تجريها الـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان.
إذا خالف الملتزم تنفيذ احكام دفتر الشروط يجري انذاره بوجوب تطبيق هذه الاحكام ضمن مهلة محددة, فإذا لم يستجب اعتبر ناكلا ويصار إلى اعادة التلزيم بأية طريقة اخرى.
فإذا اسفر التلزيم الجديد عن وفر في الاكلاف عاد الوفر إلى صندوق المؤسسة وإذا اسفر عن زيادة في الاكلاف رجعت المؤسسة على الملتزم الناكل بالزيادة.
وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة مؤقتا إلى حين تصفية الصفقة وفقا لاحكام هذه المادة.
يفسخ العقد حكما بين المؤسسة والملتزم الذي يعلن افلاسه وتتبع الاجراءات التالية:
1 ـ تصادر الكفالة مؤقتا لحساب المؤسسة.
2 ـ تحصي الوحدة المختصة الاشغال أو المواد أو الخدمات المنفذة أو المواد المدخرة قبل تاريخ اعلان الافلاس وتنظم بها كشفا تصرف قيمته وتودع امانة في صندوق المؤسسة.
3 ـ تنفذ الاشغال أو المواد أو اللوازم المتبقية بالامانة أو يعاد تلزيمها بطريقة استدراج العروض.
فإذا اسفر التلزيم الجديد أو التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر إلى صندوق المؤسسة, وتدفع الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة إلى وكيل التفليسة.
وإذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي إلى وكيل التفليسة, وإذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها يكتفى بمصادرة الكفالة وقيمة الكشف.
لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. الا أنه يجوز لمجلس الادارة, وبناء على اقتراح الرئيس, أن يعطي الملتزم سلفات لقاء كفالات مصرفية, وإذا تعذر الحصول على هذه الكفالات علق اعطاء السلفة على موافقة مجلس الادارة بعد موافقة سلطة الوصاية. تسدد هذه السلفات باقتطاع نسبة مئوية تحدد في دفتر الشروط الخاص من قيمة كل دفعة تستحق للملتزم وفي حال اعطائه دفعات على الحساب.
كما تسدد باقتطاع قيمة السلفات بكاملها من استحقاق الملتزم في حال دفع قيمة الصفقة مرة واحدة.
يمكن, إذا نص دفتر الشروط الخاص على ذلك, أن تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار المبلغ المستحق على أن يبقى العشر موقوفا لدى المؤسسة إلى أن يتم الاستلام النهائي. ترد هذه التوقيفات عند الاستلام النهائي إذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان الاشغال أو المواد أو الخدمات وذلك بعد أن يسدد الملتزم الذمم التي قد تكون ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط.
تستلم الاشغال والمواد والخدمات لجان تعين بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها ثلاثة موظفين من المؤسسة. ويمكن أن تضم في عضويتها اشخاصا من غير العاملين في المؤسسة شرط أن يكونوا من اصحاب الخبرة والاختصاص وذلك عند استلام اشغال أو مواد أو خدمات ذات طبيعة تفوق امكانيات الادارة على استلامها.
في حال اعتماد طريقة المناقصة المحصورة بين فئة محدودة من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة بحسب طبيعة الصفقة تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص, كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب أن تتوفر في المناقصتين, والمواصفات التي يجب أن تتميز بها الاشغال أو المواد أو الخدمات المطلوبة.
عدلت الـمواد 31/ و61/ و93/ و104 و/109/ و112 و/129 من الـمرسوم رقم 9307/2002 تاريخ 21/12/2002 (النظام الـمالي للـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 31: يعقد النفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية اما النفقات التي تفوق قيمتها هذا الـمبلغ فتعقد من قبل مجلس الادارة وذلك بعد اقرارها وتصديقها من سلطة الوصاية وفقا للأصول.
الـمادة 61: يدير السلفة قيّـم يعيّـن بقرار من الرئيس. ويحدد في هذا القرار نوع السلفة وكيفية دفعها وتأدية النفقات منها وتسديد السلفة. ويتضمن القرار بصورة خاصة.
1 ــ مقدار السلفة الذي يجب ان لا يزيد عن مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية والباقي دون تعديل
الـمادة 93: 1 ــ يبت في الصفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية ومجلس الادارة اذا كانت قيمتها أكثر من ذلك والباقي دون تعديل.
الـمادة 104: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:
أ ــ اذا كانت قيمتها لا تتجاوز تسعون مليار ليرة لبنانية.
ب ــ اذا كانت قيمتها تتجاوز تسعين مليار ليرة لبنانية وكانت تتعلق بـ:
1. بالأشغال التي تقوم بها الـمؤسسة على سبيل التجربة أو الدرس، شرط أن يقرر ذلك مجلس الإدارة.
الـمادة 109: يعقد الاتفاق بالتراضي:
1 ــ الرئيس اذا كانت قيمته لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية.
2 ــ مجلس الادارة في الحالات الاخرى.
الـمادة 112: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة من قبل الرئيس أو من يفوضه بذلك من رؤساء الوحدات:
أ) اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ستمئة وثلاثون مليون ليرة لبنانية عندما تتعلق بالدروس أو الاشراف على التنفيذ.
ب) اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية عندما تتعلق بسائر الصفقات.
الـمادة 129: اذا كان الـمبلغ مستحقا لشخص متوف، على امين الصندوق ان يطلب من أصحاب الحق مستندات تثبت صفتهم أو الاكتفاء بشهادة مختار القرية أو البلدة اذا كان الـمبلغ لا يتجاوز الستون مليون ليرة.
تُلغى الـمواد 93 و104 و109 و112 و129 من الـمرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 (النظام الـمالي للـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان) الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 14487 تاريخ 18/12/2024، ويعمل بأحكام القانون رقم 244/2021 تاريخ 19/7/2021 (قانون الشراء العام) والنصوص الصادرة تطبيقا له في كل ما يتعلق بعمليات الشراء التي تجريها الـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان.
تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصة العمومية مع مراعاة الاحكام التالية:
1 ـ يمكن الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات بطريقة سريعة ومضمونة إلى من يختارهم المرجع الصالح لعقد النفقة من ارباب المهنة أو ممن تتوفر فيهم القدرة على تنفيذ الصفقة.
2 ـ تجري استدراج العروض لجنة يعينها المرجع الصالح للبت في الصفقة.
يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة إذا كانت تتعلق:
1 ـ باللوازم والاشغال والخدمات التي لا يمكن وضعها في المناقصة لضرورة بقائها سرية, شرط أن يقرر ذلك المرجع الصالح لعقد الصفقة.
2 ـ بالمواد أو الاشغال أو الخدمات الاضافية التي يجب أن يعهد بها إلى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها أو لا يسير سيرا حسنا فيما إذا جيء بملتزم جديد اثناء تنفيذ الصفقة ويجوز ذلك:
ـ اذا كانت المواد أو الاشغال أو الخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الأول ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له.
ـ إذا كانت المواد أو الاشغال أو الخدمات يجب أن تنفذ بواسطة آلات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل, على أن تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم, وأن تشكل جزءا متمما له.
3 ـ بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.
4 ـ بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.
5 ـ بالمواد أو الاشغال الفنية ouvrage d'art أو الخدمات الفنية التي لا يمكن أن يعهد بتنفيذها الا لفنيين أو اختصاصيين أو حرفيين أو صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.
6 ـ بالمواد أو الاشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون والمرخص لهم قانونا بالعمل على أن لا تتجاوز اسعارها الاسعار الرائجة في السوق.
7 ـ بنفقات الضيافة والتشريفات وما شابهها من نفقات التمثيل.
8 ـ بالمواد أو الاشغال التي اجريت من اجلها:
ـ مناقصتان متتاليتان
ـ استدراجا عروض
ـ مناقصة تلاها استدراج عروض وذلك دون أن تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية.
ويجب في هذه الحالة أن لا يسفر الاتفاق بالتراضي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم الا في حالات استثنائية يبررها المرجع الصالح لعقد النفقة في تقرير معلل.
9 ـ بالمواد أو الاشغال التي يمكن أن يعهد بها إلى المؤسسات العامة أو البلديات.
10 ـ بالمواد أو الخدمات التي تؤمنها الادارة بواسطة المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية.
11 ـ بالمواد أو الاشغال التي يمكن أن يعهد بها بموافقة سلطة الوصاية إلى حكومات اجنبية أو مؤسسات تراقبها هذه الحكومات. وفي هذه الحالة يحق لمجلس الادارة اعفاء الجهة التي يجري معها التعاقد من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة والكفالة والغرامات وموجب التسليم قبل القبض وتطبق عليها احكام قانون ضريبة الدخل.
12 ـ وفي الحالات الاخرى الاستثنائية التي يقررها مجلس الادارة ومصادقة سلطة الوصاية.
عدلت الـمواد 31/ و61/ و93/ و104 و/109/ و112 و/129 من الـمرسوم رقم 9307/2002 تاريخ 21/12/2002 (النظام الـمالي للـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 31: يعقد النفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية اما النفقات التي تفوق قيمتها هذا الـمبلغ فتعقد من قبل مجلس الادارة وذلك بعد اقرارها وتصديقها من سلطة الوصاية وفقا للأصول.
الـمادة 61: يدير السلفة قيّـم يعيّـن بقرار من الرئيس. ويحدد في هذا القرار نوع السلفة وكيفية دفعها وتأدية النفقات منها وتسديد السلفة. ويتضمن القرار بصورة خاصة.
1 ــ مقدار السلفة الذي يجب ان لا يزيد عن مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية والباقي دون تعديل
الـمادة 93: 1 ــ يبت في الصفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية ومجلس الادارة اذا كانت قيمتها أكثر من ذلك والباقي دون تعديل.
الـمادة 104: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:
أ ــ اذا كانت قيمتها لا تتجاوز تسعون مليار ليرة لبنانية.
ب ــ اذا كانت قيمتها تتجاوز تسعين مليار ليرة لبنانية وكانت تتعلق بـ:
1. بالأشغال التي تقوم بها الـمؤسسة على سبيل التجربة أو الدرس، شرط أن يقرر ذلك مجلس الإدارة.
الـمادة 109: يعقد الاتفاق بالتراضي:
1 ــ الرئيس اذا كانت قيمته لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية.
2 ــ مجلس الادارة في الحالات الاخرى.
الـمادة 112: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة من قبل الرئيس أو من يفوضه بذلك من رؤساء الوحدات:
أ) اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ستمئة وثلاثون مليون ليرة لبنانية عندما تتعلق بالدروس أو الاشراف على التنفيذ.
ب) اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية عندما تتعلق بسائر الصفقات.
الـمادة 129: اذا كان الـمبلغ مستحقا لشخص متوف، على امين الصندوق ان يطلب من أصحاب الحق مستندات تثبت صفتهم أو الاكتفاء بشهادة مختار القرية أو البلدة اذا كان الـمبلغ لا يتجاوز الستون مليون ليرة.
تُلغى الـمواد 93 و104 و109 و112 و129 من الـمرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 (النظام الـمالي للـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان) الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 14487 تاريخ 18/12/2024، ويعمل بأحكام القانون رقم 244/2021 تاريخ 19/7/2021 (قانون الشراء العام) والنصوص الصادرة تطبيقا له في كل ما يتعلق بعمليات الشراء التي تجريها الـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان.
يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (درس ووضع دفاتر شروط, تقديم استشارات ودراسات ومساعدات فنية ومراقبة تنفيذ اشغال...) مهما بلغت قيمتها إذا كانت تتجاوز امكانيات المؤسسة مع تطبيق الاحكام التالية:
1 ـ لا يجوز التعاقد الا مع من تتوفر فيهم المؤهلات التقنية اللازمة.
2 ـ تخضع هذه الصفقات للاحكام الاخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي.
عدلت الـمواد 31/ و61/ و93/ و104 و/109/ و112 و/129 من الـمرسوم رقم 9307/2002 تاريخ 21/12/2002 (النظام الـمالي للـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 31: يعقد النفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية اما النفقات التي تفوق قيمتها هذا الـمبلغ فتعقد من قبل مجلس الادارة وذلك بعد اقرارها وتصديقها من سلطة الوصاية وفقا للأصول.
الـمادة 61: يدير السلفة قيّـم يعيّـن بقرار من الرئيس. ويحدد في هذا القرار نوع السلفة وكيفية دفعها وتأدية النفقات منها وتسديد السلفة. ويتضمن القرار بصورة خاصة.
1 ــ مقدار السلفة الذي يجب ان لا يزيد عن مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية والباقي دون تعديل
الـمادة 93: 1 ــ يبت في الصفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية ومجلس الادارة اذا كانت قيمتها أكثر من ذلك والباقي دون تعديل.
الـمادة 104: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:
أ ــ اذا كانت قيمتها لا تتجاوز تسعون مليار ليرة لبنانية.
ب ــ اذا كانت قيمتها تتجاوز تسعين مليار ليرة لبنانية وكانت تتعلق بـ:
1. بالأشغال التي تقوم بها الـمؤسسة على سبيل التجربة أو الدرس، شرط أن يقرر ذلك مجلس الإدارة.
الـمادة 109: يعقد الاتفاق بالتراضي:
1 ــ الرئيس اذا كانت قيمته لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية.
2 ــ مجلس الادارة في الحالات الاخرى.
الـمادة 112: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة من قبل الرئيس أو من يفوضه بذلك من رؤساء الوحدات:
أ) اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ستمئة وثلاثون مليون ليرة لبنانية عندما تتعلق بالدروس أو الاشراف على التنفيذ.
ب) اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية عندما تتعلق بسائر الصفقات.
الـمادة 129: اذا كان الـمبلغ مستحقا لشخص متوف، على امين الصندوق ان يطلب من أصحاب الحق مستندات تثبت صفتهم أو الاكتفاء بشهادة مختار القرية أو البلدة اذا كان الـمبلغ لا يتجاوز الستون مليون ليرة.
تُلغى الـمواد 93 و104 و109 و112 و129 من الـمرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 (النظام الـمالي للـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان) الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 14487 تاريخ 18/12/2024، ويعمل بأحكام القانون رقم 244/2021 تاريخ 19/7/2021 (قانون الشراء العام) والنصوص الصادرة تطبيقا له في كل ما يتعلق بعمليات الشراء التي تجريها الـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان.
يدون المحتسب في المؤسسة أو من يفوضه بذلك تحت اشرافه عمليات القبض والدفع في حسابات يمسكها وفقا لتصميم عام للحسابات يضعه الرئيس ويصدق من قبل سلطة الوصاية.
تقفل حسابات الموازنة العادية في نهاية كل سنة مالية وينظم المحتسب خلال الاشهر الثلاثة الأولى من السنة التالية:
ـ الحساب الاداري السنوي للموازنة (قطع الحساب).
ـ ميزان الحسابات العام في 31 كانون الأول من السنة.
ـ الميزانية العمومية.
وتقفل حسابات موازنة تنفيذ الخطط والموازنات الملحقة وفقا لاصول تحدد بقرار مشترك من الرئيس ورئيس ديوان المحاسبة. يعرض قفل الحسابات على مجلس الادارة للتصديق.
يعطى المحتسب أو من ينتدبه على مسؤوليته أو أمين الصندوق, ايصالات بالمبالغ التي تقبضها المؤسسة وبالسندات والقيم التي تستلمها. كل تظهير أو حسم للسندات التجارية, يجب أن يحمل توقيع الرئيس والمحتسب ويكتفى بتوقيع المحتسب فقط عندما تكون غاية التظهير ايداع السندات في حساب المؤسسة لدى مصرف لبنان. تحرك حسابات المؤسسة لدى مصرف لبنان بتوقيع الرئيس والمحتسب مجتمعين.
على المحتسب أن يقدم باسمه وعلى مسؤوليته, حسابات مهمته إلى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة ووفقا لنظام ارسال حسابات يوضع بالاتفاق بين المؤسسة وديوان المحاسبة.
اذا كان الـمبلغ مستحقا لشخص متوف، على امين الصندوق ان يطلب من أصحاب الحق مستندات تثبت صفتهم أو الاكتفاء بشهادة مختار القرية أو البلدة اذا كان الـمبلغ لا يتجاوز الستون مليون ليرة.
عدلت الـمواد 31/ و61/ و93/ و104 و/109/ و112 و/129 من الـمرسوم رقم 9307/2002 تاريخ 21/12/2002 (النظام الـمالي للـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 31: يعقد النفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية اما النفقات التي تفوق قيمتها هذا الـمبلغ فتعقد من قبل مجلس الادارة وذلك بعد اقرارها وتصديقها من سلطة الوصاية وفقا للأصول.
الـمادة 61: يدير السلفة قيّـم يعيّـن بقرار من الرئيس. ويحدد في هذا القرار نوع السلفة وكيفية دفعها وتأدية النفقات منها وتسديد السلفة. ويتضمن القرار بصورة خاصة.
1 ــ مقدار السلفة الذي يجب ان لا يزيد عن مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية والباقي دون تعديل
الـمادة 93: 1 ــ يبت في الصفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية ومجلس الادارة اذا كانت قيمتها أكثر من ذلك والباقي دون تعديل.
الـمادة 104: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:
أ ــ اذا كانت قيمتها لا تتجاوز تسعون مليار ليرة لبنانية.
ب ــ اذا كانت قيمتها تتجاوز تسعين مليار ليرة لبنانية وكانت تتعلق بـ:
1. بالأشغال التي تقوم بها الـمؤسسة على سبيل التجربة أو الدرس، شرط أن يقرر ذلك مجلس الإدارة.
الـمادة 109: يعقد الاتفاق بالتراضي:
1 ــ الرئيس اذا كانت قيمته لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية.
2 ــ مجلس الادارة في الحالات الاخرى.
الـمادة 112: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة من قبل الرئيس أو من يفوضه بذلك من رؤساء الوحدات:
أ) اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ستمئة وثلاثون مليون ليرة لبنانية عندما تتعلق بالدروس أو الاشراف على التنفيذ.
ب) اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية عندما تتعلق بسائر الصفقات.
الـمادة 129: اذا كان الـمبلغ مستحقا لشخص متوف، على امين الصندوق ان يطلب من أصحاب الحق مستندات تثبت صفتهم أو الاكتفاء بشهادة مختار القرية أو البلدة اذا كان الـمبلغ لا يتجاوز الستون مليون ليرة.
تُلغى الـمواد 93 و104 و109 و112 و129 من الـمرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 (النظام الـمالي للـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان) الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 14487 تاريخ 18/12/2024، ويعمل بأحكام القانون رقم 244/2021 تاريخ 19/7/2021 (قانون الشراء العام) والنصوص الصادرة تطبيقا له في كل ما يتعلق بعمليات الشراء التي تجريها الـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان.
على أمين الصندوق أن يعطي ايصالا لقاء كل مبلغ يقبضه على نسختين:
الأولى بالحبر والثانية بورق الفحم, على أن تسلم النسخة الأولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بدفتر الايصالات. إذا حصل أي خطأ في تنظيم الايصال فيجب الغاؤه بوسمة خاصة والابقاء عليه بنسختيه معلقا بدفتر الايصالات.
باستثناء المأخوذات لتغطية الاعتمادات المدورة, لا يجوز اخذ أي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من مجلس الادارة وبعد مصادقة سلطة الوصاية شرط يدون فورا في قيود المحاسبة.
يذكر في قرار السلفة الجهة المستلفة والقيم المسؤول عنها والغاية منها, بالاضافة إلى قيمتها وطريقة دفعها وشروط ومهل تسديدها, وغيرها من الشروط التي يرى المرجع الصالح ضرورة فرضها.
تقفل حسابات الموازنة في نهاية كل سنة وينظم المحتسب خلال الاشهر الثلاثة الأولى من السنة التالية, تقريرا يضمنه قطع الحساب النهائي لموازنة السنة المالية المنصرمة, وحساب الارباح والخسائر, ويرفعه إلى المدير المالي والاداري.
بعبدا في 21 كانون الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة