المادة 122
في حال وفاة المحتسب, أو عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم, يتولى خلفه تقديم حساب المهمة عنه, باشراف المدير الاداري والمالي للمؤسسة.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 In force
في حال وفاة المحتسب, أو عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم, يتولى خلفه تقديم حساب المهمة عنه, باشراف المدير الاداري والمالي للمؤسسة.
المادة 122 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244311/article/122/