المادة 125
يحصر حق التداول بالاموال النقدية وحفظها وحيازتها بأمين الصندوق المعين قانونا وذلك مع الاحتفاظ بالنصوص الخاصة بالقيمين على السلفات.
تغذى أمانة الصندوق بالنقود بواسطة شك يوقعه الرئيس والمحتسب. ويتم دفع المبالغ النقدية بأمر من الرئيس أو من يفوضه بذلك والمحتسب.