The whole text

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 In force

المادة 125

المادة 125

يحصر حق التداول بالاموال النقدية وحفظها وحيازتها بأمين الصندوق المعين قانونا وذلك مع الاحتفاظ بالنصوص الخاصة بالقيمين على السلفات.

تغذى أمانة الصندوق بالنقود بواسطة شك يوقعه الرئيس والمحتسب. ويتم دفع المبالغ النقدية بأمر من الرئيس أو من يفوضه بذلك والمحتسب.

المادة 125 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244311/article/125/