المادة 128
على أمين الصندوق أن يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه ومن صفته إذا كان يمثل شخصا طبيعيا أو معنويا.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 In force
على أمين الصندوق أن يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه ومن صفته إذا كان يمثل شخصا طبيعيا أو معنويا.
المادة 128 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244311/article/128/