The whole text

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 In force

المادة 20

المادة 20

تتكون واردات المؤسسة من:

1 ـ الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة.

2 ـ واردتها الذاتية كبدلات الدراسات والخدمات التي تقدمها ومن مساهماتها في الشركات.

3 ـ سلفات الخزينة المقررة لها.

4 ـ الهبات والتبرعات والوصايا.

5 ـ أية موارد اخرى تلحظها نصوص قانونية خاصة. تودع هذه الواردات في حساب يفتح باسم المؤسسة لدى مصرف لبنان.

يحرك الرئيس والمحتسب حسابات المؤسسة ويجوز للرئيس أن يفوض تحريك حساب المؤسسة لمن يراه مناسبا مع المحتسب.

المادة 20 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244311/article/20/