المادة 20
تتكون واردات المؤسسة من:
1 ـ الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة.
2 ـ واردتها الذاتية كبدلات الدراسات والخدمات التي تقدمها ومن مساهماتها في الشركات.
3 ـ سلفات الخزينة المقررة لها.
4 ـ الهبات والتبرعات والوصايا.
5 ـ أية موارد اخرى تلحظها نصوص قانونية خاصة. تودع هذه الواردات في حساب يفتح باسم المؤسسة لدى مصرف لبنان.
يحرك الرئيس والمحتسب حسابات المؤسسة ويجوز للرئيس أن يفوض تحريك حساب المؤسسة لمن يراه مناسبا مع المحتسب.