The whole text

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 In force

المادة 38

المادة 38

1 ـ كل معاملة تؤول إلى عقد نفقة يجب أن تقترن قبل توقيعها من المرجع الصالح بتأشير مراقب عقد النفقات.

2 ـ يتولى مراقبة عقد النفقات مستخدم ينتمي إلى الفئة الثالثة على الاقل يعين بقرار من مجلس الادارة وبعد موافقة سلطة الوصاية.

3 ـ يتولى مراقب عقد النفقات التدقيق في المعاملة للتثبت من:

أ ـ توفر اعتماد للنفقة وصحة تنسيبها.

ب ـ انطباق المعاملة على القوانين والانظمة.

ج ـ لا يحق لمراقب عقد النفقات أن يتدخل في مراقبة ملاءمة عقد النفقة.

4 ـ يعتبر تأشير مراقب عقد النفقات على طلب حجز الاعتماد بمثابة تأشير على المعاملة وذلك على:

ـ النفقات التي تعقد بموجب بيان أو فاتورة وفقا لاحكام هذا النظام.

ـ نفقات النقل والانتقال.

ـ تدرج العاملين في المؤسسة.

5 ـ يؤشر مراقب عقد النفقات على المعاملة ويعيدها إلى مصدرها بمهلة ثلاثة أيام من تاريخ ورودها إليه.

وإذا انقضت هذه المهلة دون أن يبت بها جاز للمرجع الصالح لعقد النفقة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤولية مراقب عقد النفقات. اما إذا رفض مراقب عقد النفقات التأشير على معاملة عقد النفقة, فعليه أن يعلل خطيا اسباب الرفض. عندها يبت بها الرئيس وعلى مراقب عقد النفقات التقيد بالقرار.

اما إذا احتاج مراقب عقد النفقات إلى طلب ايضاحات خطية من المرجع المختص فتعطى مهلة يومين من تاريخ ورود الايضاحات إليه, ولمرة واحدة فقط.

المادة 38 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244311/article/38/