The whole text

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 In force

المادة 70

المادة 70

تعطى السلفة الطارئة بقرار من الرئيس. ويحدد هذا القرار مقدار السلفة ووجهة الانفاق, الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب حجز الاعتماد, القيم على السلفة والمهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة, على أن لا يتجاوز ذلك 31 كانون الأول من السنة كحد اقصى.

المادة 70 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244311/article/70/