المادة 78
1 ـ تسقط اعتمادات الموازنة العادية التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة وتدور إلى موازنات السنين اللاحقة الاعتمادات التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الأول من السنة المالية.
2 ـ تدور إلى موازنات السنين اللاحقة:
أ ـ الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من قسم النفقات في الموازنة.
ب ـ الاعتمادات المرصدة في الجزء الأول من قسم النفقات في الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون أول من السنة.
ج ـ يتم التدوير بقرار من مجلس الادارة بناء على طلب الرئيس وذلك قبل أول آذار من السنة التالية. وقبل صدور القرار يجوز للمرجع الصالح عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات شرط أن لا تتجاوز قيمتها رصيد الاعتمادات الباقية دون استعمال بتاريخ 31 كانون الأول.