The whole text

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 In force

المادة 96

المادة 96

لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. الا أنه يجوز لمجلس الادارة, وبناء على اقتراح الرئيس, أن يعطي الملتزم سلفات لقاء كفالات مصرفية, وإذا تعذر الحصول على هذه الكفالات علق اعطاء السلفة على موافقة مجلس الادارة بعد موافقة سلطة الوصاية. تسدد هذه السلفات باقتطاع نسبة مئوية تحدد في دفتر الشروط الخاص من قيمة كل دفعة تستحق للملتزم وفي حال اعطائه دفعات على الحساب.

كما تسدد باقتطاع قيمة السلفات بكاملها من استحقاق الملتزم في حال دفع قيمة الصفقة مرة واحدة.

المادة 96 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244311/article/96/