المادة 1
مادة 1: على المصرف الذي يلزم استنادا الى نصوص تشريعية بالتفرغ عن اصول عينية يملكها مقابل اسهم في رأسمال شركات عقارية: 1- ان يجري قيدا في دفاتره يظهر الغاء القيمة الدفترية للاصل العيني. 2- ان يسجل قيمة الفارق بين الاصل العيني المتفرغ عنه والاسهم المكتسبة بنتيجة عملية التفرغ بالدولار الاميركي تحت بند "اسهم وحصص " من باب سندات التوظيف في المزانية. 3- ان يسجل القيد المقابل لقيمة الفارق بين الاصل العيني المتفرغ عنه والاسهم المكتسبة بنتيجة عملية التفرغ بالعملة الاميركية ايضا في جانب المطلوبات تحت بند جديد يقتضي ادخاله في باب حسابات الارتباط والتسوية الى حساب الارباح والخسائر الا بعد تصفية الاسهم.