The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 In force

المادة 12

المادة 12

Amended 16/03/1967

أ- تدعو كل نقابة وكل مؤسسة وكل جمعية اسلامية اعضاءها من المسلمين السنيين لانتخاب ممثلها في مجلس الانتخاب الاسلامي بناء على تكليف خطي من مدير الاوقاف او من يقوم مقامه يرسله اليها قبل موعد الانتخاب يثلاثين يوما على الاقل وترفع اليه اسماء مندوبها في مدى خمسة عشر يوما من ورود التكليف اليها, ويجوز لاصحاب الحق من اعضاء النقابات الاجتماع من تلقاء ذاتهم- وانتخاب مندوبيهم ورفع اسمائهم الى مديرية الاوقاف مباشرة بواسطة كتاب موقع من اكثرية الاعضاء.

ب - تنشر في مركز كل دائرة وقفية لائحة الشطب باسماء الذين لهم حق - الانتخاب في مطلع كل سنة بواسطة مدير الاوقاف العام ورؤساء الدوائر الوقفية في المناطق او من يقوم مقامهم.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 10 · as the amending text publishes it

    أ- تدعو كل نقابة وكل مؤسسة وكل جمعية اسلامية اعضاءها من المسلمين السنيين لانتخاب ممثلها في مجلس الانتخاب الاسلامي بناء على تكليف خطي من مدير الاوقاف او من يقوم مقامه يرسله اليها قبل موعد الانتخاب يثلاثين يوما على الاقل وترفع اليه اسماء مندوبها في مدى خمسة عشر يوما من ورود التكليف اليها, ويجوز لاصحاب الحق من اعضاء النقابات الاجتماع من تلقاء ذاتهم- وانتخاب مندوبيهم ورفع اسمائهم الى مديرية الاوقاف مباشرة بواسطة كتاب موقع من اكثرية الاعضاء.

    ب - تنشر في مركز كل دائرة وقفية لائحة الشطب باسماء الذين لهم حق - الانتخاب في مطلع كل سنة بواسطة مدير الاوقاف العام ورؤساء الدوائر الوقفية في المناطق او من يقوم مقامهم.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244319/article/12/