المادة 3
مادة 3 المعدلة:
أ- مفتي الجمهورية هو الرئيس المباشر لجميع علماء الدين المسلمين والمرجع الاعلى للاوقاف الاسلامية ودوائر الافتاء
ويمارس جميع الصلاحيات المقررة له في القوانين والانظمة الوقفية والشرعية.
ب - يشرف مفتي الجمهورية على احوال المسلمين ومصالحهم الدينية والاجتماعية في مختلف مناطق الجمهورية اللبنانية
ويجتمع الى المفتين في المحافظات والاقضية كلما دعت الحاجة ليدرس معهم احوال المسلمين الدينية والاجتماعية في مناطقهم وشؤون الافتاء والاوقاف والعلماء ويصدر اليهم التعليمات المقتضاة.
ج- يعين مفتي الجمهورية الموظفين الاداريين وارباب الوظائف الدينية من ائمة وخطباء ومدرسين وقراء ومؤذنين ويصدر عنه قرارات ترقيتهم وتأديبهم وفصلهم وفقا للاحكام المقررة في هذا المرسوم الاشتراعي والانظمة المرعية الاجراء.
د- يمارس مفتي الجمهورية مهامه ويتخذ قراراته في مختلف شؤون المسلمين الدينية والوقفية وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي والانظمة المرعية الاجراء, ويستعين في الامور الهامة عند
الاقتضاء بمجلس استشاري يختاره من رجال العلم والعمل المشهورين بالنزاهة والخيرة والاستقامة البعيدين عن الاهداف الذاتية والحزبية ويراعي في اختيارهم تمثيل كافة المناطق مع توفر الشروط التالية:
1- ان لا تربطهم به صلة قربى لغاية الدرجة الرابعة.
2- ان يكونوا من حملة الشهادات الدينية او المدنية العالية او من ذوي المكانة الاجتماعية المرموقة والاخلاق الحسنة والسيرة الحميدة.
3- ان لا تقل سنهم عن الخامسة والثلاثين يسمى الاعضاء لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ويمكن اعفاء العضو منه بقرار من مفتي الجمهورية في حال العجز عن العمل او اذا اتى امرا خطيرا او
ضارا بمصالح المسلمين, ويضع المجلس نظامه الداخلي خلال شهر من تاريخ شروعه في العمل.
ه- ينشأ لدى مفتي الجمهورية صندوق مستقل تحدد ادارته وموارده, وطرق الانفاق منه بنظام خاص يضعه المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
غاية هذا الصندوق, المساهمة في رفع مستوى المسلمين الديني والثقافي والاجتماعي والصحي.