The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 In force

المادة 31

المادة 31

يجري الانتخاب برئاسة مندوب عن مفتي الجمهورية يكون من اعضاء المجلس الشرعي الاعلى يعاونه رئيس الاوقاف المحلي وعند عدم وجوده يقوم بهذه المعاونة من ينتدبه مدير الاوقاف العام كأمين سر لضبط وقائع الاجتماع واثبات نتيجة الانتخاب وذلك وفقا للاصول الانتخابية المرسومة في المواد السابقة.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244319/article/31/