The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 In force

المادة 62

المادة 62

مادة 62:

ينتخب اعضاء المجالس الادارية في العاصمة ومراكز المحافظات من قبل الهيئات المناط بها انتخاب المفتيين المحليين وفقا للاصول المرسومة في المواد السابقة لهذا الانتخاب .

وتعيين اللجان المحلية بقرار من مفتي الجمهورية بناء على اقتراح المجالس الادارية التابعة لها او مدير الاوقاف العام في المحافظة التي لا يوجد فيها مجالس ادارية يرفعه اليه بواسطة مديرية الاوقاف وتطبق احكام المادة 18 من هذا القانون فيما يعود الى الطعن بصحة انتخاب اعضاء المجالس الادارية ويفصل المجلس الشرعي الاعلى في الطعون بمدة اسبوعين على الاكثر.

المادة 62 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244319/article/62/