The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 Repealed ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يؤخذ مأمورو الحدود بامتحان تحدد شروطه ومواده بقرار من وزير الداخلية ويشترط في مأمور الحدود. - ان يكون لبنانيا عمره 21 سنة على الاقل و30 سنة على الاكثر ويمكن تمديد هذا الحد الاخير بقدر السنين التي يكون قد اتمها المرشح في الجيش على ان لا يتجاوز الحد الاقصى الخامسة والثلاثين. - ان يكون ملما بالزيادة عن العربية باحدى اللغتين الافرنسية او الانكليزية. - ان يخضع لفحص طبي تقوم به لجنة من اطباء الجيش للتثبت من اهليته الجسدية. - ان يكون طوله 172 س .م. على االاقل - تنحصر خدمة لهؤلاء في مراكز الحدود ويعينون بمرسوم بناء على انهاء مدير الامن العام. - تطبق عليهم سلسلة الرتب والمرتبات المذكورة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244320/article/10/