All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 19 15/01/1955

تنظيم مديرية الامن العام

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
19
Date
15/01/1955
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1955, p. 191-203
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 (the text)
قانون تاريخ 07/05/1957 (Art. 17 and the text)
قانون تاريخ 21/12/1956 (Art. 40)
قانون تاريخ 24/06/1955 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
42
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955
Source
Lebanese University

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: الامن العام مديرية تابعة لوزارة الداخلية مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة, مراقبة الاجانب والاحزاب السياسية, اعطاء الجوازات , مساعدة موظفي السياحة والاصطياف والاشتاء على القيام بالوظائف الموكولة اليهم وتأمين الاتصال بمصالح البوليس الدولي. يتولى ادارتها موظف اداري برتبة مدير هو الرئيس المباشر لجميع دوائرها وموظفيها.

المادة 2

مادة 2: يدخل في خصائص مدير الامن العام تنظيم الدوائر وتعليمها وتأمين تناسقها وارتباطها, واستخدامها, وانضباطها, واقرار شؤونها المسلكية في نطاق الامور والحدود التي ينص عليها هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 3

مادة 3: تشتمل مديرية الامن العام على الدوائر التالية: - الديوان - الدائرة السياسية - دائرة الاجانب والجوازات - دائرة مراقبة الحدود - دائرة التحقيق - المختبر الفني.

المادة 4

مادة 4: يتولى الديوان: - استلام البريد وارساله وتوزيعه بين الدوائر - تنظيم مشاريع المراسيم والقرارات والتعليمات واعداد المخابرات - تنظيم ملفات الموظفين وحفظها - حفظ اوراق المديرية وملفاتها - تحضير طلبات عقد النفقات ومسك حساب الاعتمادات - مسك السجلات والقيود المنصوص عليها في قانون المحاسبة - تحضير الجداول والمعلومات التي يجب تقديمها الى ديوان المحاسبة.

المادة 5

مادة 5: تتولى الدائرة السياسية: - استقصاء المعلومات وجمع عناصر التحريات المتعلقة بالجمعيات السرية والممنوعة وبالمشبوهين, وبالتظاهرات , والتجمعات , وبكل عمل من الاعمال المغايرة الناشئة عن تصرفات هذه الجمعيات والجماعات . - استقصاء المعلومات عن كل ما يمت الى لبنان سياسيا واقتصاديا بصلة هامة. - مكافحة الجاسوسية بمراقبة وملاحقة اللبنانيين الذين يعملون لحساب الدول الاجنبية والجواسيس الاجانب ومؤسسات الجاسوسية الاجنبية ومرافقة رجال الدول القادمين الى لبنان ورجال الدولة اللبنانية والمحافظة عليهم في اثناء انتقالهم في الاراضي اللبنانية وخارجها ولهذه الغاية يحق لمديرية الامن العام استعمال سيارات سياحة يحدد عددها وطرق استعمالها بمرسوم. - مراقبة ومكافحة عمال التخريب , ودعاة الفوضى والاضطرابات , ومروجي الشائعات - المضرة من لبنانيين واجانب , والمشبوهين وكل ما يتعلق بالامن. - مكافحة الاحزاب المنحلة بجميع متفرعاتها- من اجتماعات , وتظاهرات واضرابات - وتوزيع نشرات , وخطابات , وملاحقة عمالها, واكتشاف التشكيلات واعضائها,- واستقصاء المعلومات عنها. ومراقبة كل عمل او حركة تقوم بها هذه المنظمات ,- ومعرفة كل شخص ينتمي اليها او يحبذ اعمالها واهدافها. - مراقبة المحطات اللاسلكية - مراقبة الكتب والمجلات والنشرات الاجنبية الداخلة الى البلاد - مراقبة المطبوعات والمطابع ودور النشر والطباعة ومراقبة الاشرطة السينمائية.

المادة 6

مادة 6: تتولى دائرة الاجانب والجوازات : - مراقبة الاجانب في كل ما يتعلق بدخولهم الى الاراضي اللبنانية, واقامتهم فيها واخراجهم منها, والتحقيق في طلبات دخولهم الى البلاد قبل التأشير على جوازاتهم, وتنظيم بطاقات هوية لهم, واجازة اقامتهم الموقتة او الدائمة على الاراضي اللبنانية او مغادرتهم البلاد, ومراقبة تنقلاتهم والاشغال التي يتعاطونها. - تنظيم جوازات السفر للاجانب واللبنانيين وتوقيعها من قبل المدير باسم رئيس الجمهورية بعد التثبت من انه ليس ما يمنع طالب السفر من مغادرة البلاد لصدور مذكرات قضائية او للمساس بالامن, - مراقبة اللاجئين والمشردين - مراقبة الفنادق والدور المفروشة - مراقبة الفنانات .

المادة 7

مادة 7: تتألف دائرة مراقبة الحدود من مخافر الحدود البحرية والجوية والبرية ومهمة هذه- المخافر مراقبة دخول البلاد ومغادرتها والتأشير على جوازات السفر ومنع التهريب - على انواعه ومكافحته على الاراضي اللبنانية ومراقبة المشبوهين. ترسل دوائر الجمارك وقوى الامن الداخلي الى هذه الدائرة ما لديها من معلومات عن- تهريب المخدرات .

المادة 8

مادة 8: تتولى دائرة التحقيق: 1- اجراء التحقيقات الادارية على انواعها وبالاخص المتعلقة بجوازات السفر وبطلبات سمات دخول الاجانب والابحاث العائدة لصالح العائلات وبالتحقيق عن طالبي الوظائف الحكومية في البلاد. 2- التحقيقات الجنائية اما بالجرم المشهود او بناء على استنابات عدلية او تكليف- النيابات . 3- التحقيق بقضايا تهريب المخدرات .

المادة 9

مادة 9: يعين موظفو الامن العام بمرسوم بناء على انهاء مدير الامن العام ولا يمكن لاي مأمور حدود او مفتش او اختصاصي او مفوض في الامن العام ان يمارس وظيفته قبل ان يحلف امام الحاكم المنفرد اليمين التالية: "اقسم بالله اني اطيع رؤسائي في كل ما يتعلق بالخدمة التي ادعى "اليها ولا انتهك حرمة الشرف ولا افشي اسرار الوظيفة وكل ما "يتعلق بها او يتفرع- عنها ولا استنسخ الاوراق الرسمية قصد "الاحتفاظ بها او اعطاء مضمونها للغير".

المادة 10

مادة 10: يؤخذ مأمورو الحدود بامتحان تحدد شروطه ومواده بقرار من وزير الداخلية ويشترط في مأمور الحدود. - ان يكون لبنانيا عمره 21 سنة على الاقل و30 سنة على الاكثر ويمكن تمديد هذا الحد الاخير بقدر السنين التي يكون قد اتمها المرشح في الجيش على ان لا يتجاوز الحد الاقصى الخامسة والثلاثين. - ان يكون ملما بالزيادة عن العربية باحدى اللغتين الافرنسية او الانكليزية. - ان يخضع لفحص طبي تقوم به لجنة من اطباء الجيش للتثبت من اهليته الجسدية. - ان يكون طوله 172 س .م. على االاقل - تنحصر خدمة لهؤلاء في مراكز الحدود ويعينون بمرسوم بناء على انهاء مدير الامن العام. - تطبق عليهم سلسلة الرتب والمرتبات المذكورة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 11

مادة 11: يشترط في المفتش : 1- ان يكون عمره 21 سنة على الاقل و30 سنة على الاكثر ويمكن تمديد هذا الحد الاخير بقدر السنين التي يكون قد اتمها المرشح في الجيش على ان لا يتجاوز الحد الاقصى الخامسة والثلاثين. 2- ان يخضع لفحص طبي تقوم به لجنة من اطباء الجيش للتثبت من اهليته الجسدية. 3- ان يكون حائزا شهادة البكالوريا القسم الاول على الاقل او ما يعادلها رسميا وان يفوز في امتحان تحدد مواده وشروطه بمرسوم تعطى الافضلية للناجحين من رجال الجيش . - يشترط في الاختصاصي في التصوير والميكانيك وما الى ذلك ان يكون حائزا شهادة فنية وان يجوز امتحانا تحدد شروطه ومواده بقرار من وزير الداخلية.

المادة 12

الثانية عشرة مادة 12: يؤخذ مفوضو الامن العام بامتحان تحدد شروطه ومواده بمرسوم ويشترط للدخول في الامتحان: 1- ان يكون المرشح لبنانيا اكمل الخامسة والعشرين من عمره ولم يجاوز الخامسة والثلاثين. 2- ان يكون مجازا بالحقوق 3- ان يخضع لفحص طبي تقوم به لجنة من اطباء الجيش للتثبت من اهليته الجسدية. يحق للمفتشين الاول ان يشتركوا في الامتحان بشرط ان تكون علاماتهم وخدماتهم ممتازة وان لا يجاوز عمرهم الخامسة والاربعين.

المادة 13

مادة 13: يخضع مفوضو ومفتشو واختصاصيو ومأمورو الحدود المعينون لتمرين مدته سنتان ولا يجوز تثبيتهم الا اذا اظهروا كفاءة وحسن خدمة وحازوا شهادة معهد قوى الامن الداخلي. واذا لم تكن خدماتهم مرضية فيمكن صرفهم في خلالها او لدى انتهائها.

المادة 14

مادة 14: تؤلف اللجنة الفاحصة لوظيفة مفوض او مفتش او اختصاصي او مأمور حدود في الامن العام بقرار من وزير الداخلية ويكون قوامها: - مدير الامن العام رئيسا - مندوب عن وزارة الداخلية - مفوضان عامان يعينون بقرار من مدير اعضاء الامن العام - مفوض

المادة 15

مادة 15: يرقى موظفو الامن العام عفويا درجة كل سنتين ما لم يكن المرشح للترقية قد فرضت عليه عقوبات تأديبية يبلغ مجموعها ثلاثة اشهر توقيف عن العمل او شهرين حسم راتب . فتؤخر ترقيته عندئذ سنة واحدة.

المادة 16

مادة 16: يبتدىء حساب القدم في الدرجة الجديدة اعتبارا من يوم الترقية ما لم تكن الترقية استثنائية كما ان مدة التمرين تدخل في حساب القدم للترقية.

المادة 17

مادة 17: يثابر موظفو الامن العام الذين بلغوا القمة في فئتهم على الاستفادة بحكم القانون كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبهم وفقا لسلسلة درجات الملاك بالرغم من بقائهم في فئتهم. تحسب هذه الزيادة من اصل الراتب .

المادة 18

مادة 18: لا يرقى المفتش الى رتبة مفتش اول الا اذا خدم ست سنوات على الاقل برتبة مفتش .

المادة 19

مادة 19: يرقى المفوض الى مفوض عام بنتيجة امتحان تحدد مواده بقرار من وزير الداخلية.

المادة 20

مادة 20: يشترك في الامتحان من قضى سبع سنوات برتبة مفوض .

المادة 21

مادة 21: تجري الترقية من مفوض عام الى مفوض عام ممتاز بطريقة الاختيار من الدرجتين الاعليين.

المادة 22

مادة 22: علاوة على الترقيات العادية يمنح بصورة استثنائية وبناء على انهاء مدير الامن العام درجة واحدة الموظف الذي يتفرد بعمل لامع بشجاعته او نباهته او نشاطه واخلاصه, ولا ينقص ذلك من حقوقه في الترقية العادية. اذا تأجلت ترقية احد الموظفين ثلاث مرات لسوء خدمته يحال على المجلس التأديبي للنظر في امره.

المادة 23

مادة 23: يمنح موظفو الامن العام على مختلف رتبهم مأذونية اسبوعية مدتها 24 ساعة كل اسبوع اذا سمحت بذلك ظروف الخدمة. يعطى مدير الامن العام الاجازات الادارية المنصوص عليها في نظام الموظفين ويمنح الموظفين اجازة بمغادرة الاراضي اللبنانية عند الحاجة.

المادة 24

مادة 24: يتألف المجلس التأديبي للامن العام كما يلي: - مدير الامن العام رئيسا - مفوض عام ممتاز - مفوض عام يعينون بقرار من مدير الامن العام اعضاء - مفوض - موظف من رتبة الموظف المحال على المجلس

المادة 25

مادة 25: يعين رئيس المجلس التأديبي مقررا من اعضائه ولهذا المقرر ان يطلب من الموظف صاحب العلاقة ايضاحات خطية او يأخذ افادته او يدون امتناعه عن المثول لديه.

المادة 26

مادة 26: يحال المفوضون الى المجلس التأديبي بمرسوم ويحال المفتشون والاختصاصيون ومأمورو الحدود بقرار من وزير الداخلية.

المادة 27

مادة 27: ان الافعال المبينة فيما يلي تعد تقصيرا في الواجب واخلالا في النظام ويعاقب عليها حسب درجة خطورتها. - الاعمال المخالفة للاحترام الواجب على كل موظف امن في جميع الظروف للقوانين وللحكومة وللسلطات التي تمثلها. - المخالفة لانظمة الامن العام والتدابير الادارية الداخلية والتواني والكسل وسوء الادارة والاهمال في الخدمة. - الجهر على اي وجه من الوجوه باراء ان تضر بمصالح البلاد او بالنظام او توجد- مشاكل للسلطات . - انتهاك القواعد المتعلقة بتنفيذ العقوبات . - عدم المحافظة على اصول الكتابة والكرامة المسلكية. - مخالفة نظام اللباس - السكر في جميع حالاته وان لم يقلق النظام. - التردد الى الملاهي والحانات وصالات الرقص وبيوت الدعارة بالبزة الرسمية - المقامرة على انواعها. - الاختصام مع الرفاق والاهلين. - الالتجاء الى الوساطات والشفاعات . - معاطاة التجارة او مزاولة الحرف والصنائع. - التخلف عن اداء الخدمات في جميع وجوهها المسلكية - الاحتفاظ بمعلومات ولو خاصة تتعلق بالمصلحة العامة وعدم ابلاغها الرؤساء- المسؤولين. - كل عمل يقوم به رئيس يدل على الضعف او سوء استعمال للسلطة وكل قول مهين وكل- عقوبة جائرة اذا كان هذا الجور مقصودا, وكل اخفاء لاخطاء مرؤوسيه. - كل تذمر او عصيان من قبل المرؤوسين.

المادة 28

مادة 28: كل من يثبت عليه افشاء المعاملات او اذاعة الاخبار السرية او استنساخ الاوراق الرسمية بقصد الاحتفاظ بها او اعطائها للغير, يحال على المجلس التأديبي لتقرير مصيره من الوجهة الادارية ولا يمنع ذلك احالته الى القضاء.

المادة 29

مادة 29: يجب حتما على كل رئيس اية كانت رتبته او الدائرة التي ينتسب اليها ان يساعد على حفظ النظام العام باظهار كل ذنب يقترفه مرؤوسوه وبالسعي الى وضع حد له في حالة الاستمرار عليه.

المادة 30

مادة 30: ان العقوبات التي يمكن انزالها بموظفي الامن العام بموجب قرار المجلس التأديبي هي: - حسم الراتب حتى شهر. 2- التوقيف عن العمل مع حسم الراتب لمدة لا تجاوز ستة اشهر. 3- التنزيل درجة واحدة او اكثر. 4- التنزيل رتبة او اكثر, 5- العزل.

المادة 31

مادة 31: ان العقوبات العادية التي يمكن انزالها بموظفي الامن العام والتي تصدر عن مدير الامن العام هي: 1- التنبيه الخطي 2- التأنيب 3- حسم الراتب حتى خمسة عشر يوما.

المادة 32

مادة 32: كل من يعاقب بحسم الراتب حتى اربعين يوما خلال ستة اشهر يمكن احالته على المجلس التأديبي للنظر بأمره.

المادة 33

مادة 33: يكافىء مدير الامن العام موظفي الامن العام لقاء قيامهم باعمال لامعة بالمكافآت التالية: 1- كتاب شكر يبلغ الى صاحب العلاقة ويحفظ نسخة منه في ملفه. 2- اشادة تذاع على جميع مراكز الامن العام وتبلغ الى صاحب العلاقة وتحفظ نسخة منها في ملفه. 3- مكافآة مالية لا تتجاوز المائتي- 200 - ليرة لبنانية بقرار منه ويصادق عليه وزير الداخلية, اما اذا تجاوز المبلغ هذه القيمة فيقترح على وزير الداخلية اصدار قرار بالمكافآة المطلوبة وترعى في هاتين الحالتين اعتمادات موازنة الامن العام.

المادة 34

مادة 34: اولا: اذا اصيب موظف الامن العام اية كانت رتبته بمرض او ــــ حادث يمنعه عن مزاولة الخدمة حق له ان يتقاضى راتبا كاملا وان يعالج مجانا في مستشفيات الحكومة او غيرها اذا تعذر دخوله اليها وان تقدم له الادوية وسائر ضرورات المعالجة. أ- اذا كان الحادث او المرض متأتيا عن الخدمة

عن مدة اقصاها ستة اشهر متتالية واذا استأنف الموظف عمله قبل انقضاء هذه المدة ثم انتكس بسبب المرض او الحادث نفسه واستحال عليه ان يزاول الخدمة حق له ان يتقاضى راتبه كاملا عن ما تبقى من الخدمة المذكورة. وفي حال عدم شفائه بعد انقضاء هذه المدة يحال امام لجنة التحقيق الصحية التي تقترح اما بقاءه قيد المعالجة براتب كامل لمدة جديدة اقصاها ثلاثة اشهر او صرفه من الخدمة وفقا للقوانين المرعية الاجراء. ب - اذا كان المرض او الحادث غير متأت عن الخدمة

عن مدة اقصاها ثلاثة اشهر متتالية قابلة التجديد وفي حال عدم شفائه يحال امام لجنة التحقيق الصحية لاقتراح صرفه من الخدمة. ثانثا: يمنح الموظف اجازات نقاهة مدة لا يتجاوز حدها ـــــ الاقصى ستة اشهر وذلك: 1- براتب كامل اذا منحت الاجازات على اثر مرض او حادث متأت عن الخدمة متفاقم بسببها. 2- براتب كامل عن الايام الستين الاولى وبنصف راتب عن اليوم الواحد والستين الى اليوم الثمانين بعد المئة اذا منحت الاجازة على اثر مرض او حادث غير متأت عن الخدمة.

المادة 35

مادة 35: لا يجوز لموظفي الامن العام ان يتزوجوا دون الحصول على رخصة من مديرية الامن العام وكل من يخالف ذلك يحال على المجلس التأديبي للنظر بأمره.

المادة 36

مادة 36: يعطى المفتشون والاختصاصيون ومأمورو الحدود في الامن العام سنويا البسة صيفية وشتوية او بدل تعويض عن الالبسة وفقا لمقتضيات الوظيفة ضمن شروط تحدد بمرسوم. اما المدير والمفوضون فيعطون تخصيصات شهرية مقطوعة بدلا من الالبسة النظامية وتجهيزاتها وذلك وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 37

مادة 37: يتولى محاسب الامن العام اعداد الموازنة وادارتها وتدقيق جميع المقبوضات والنفقات الجارية ضمن نظاق الموازنة العامة وتدقيق المقبوضات المتأتية عن الرسوم وتأمين دفعها الى صندوق الخزينة. يفوض مدير الامن العام اجراء المعاملات التالية: 1- التوقيع على عقود النفقات 2- تصفية النفقات مهما بلغت قيمتها 3- الموافقة على المشتريات والنفقات التي لا تتجاوز قيمتها الفي ليرة لبنانية 4- التوقيع على اوامر السفر لموظفي مديرية الامن العام.

المادة 38

مادة 38: يجهز رجال الامن العام بسلاح وذخيرة ويقوم قسم المحاسبة بالاعمال العائدة الى الالبسة والتجهيز والسلاح والاثاث واللوازم الادارية والمختلفة والالتزامات ووسائل النقل.

المادة 39

مادة 39: حدد ملاك الامن العام وسلسلة رواتب موظفيه في الجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 40

مادة 40: يصنف المفتشون المتمرنون والمفتشون من الدرجتين الثامنة والسابقة في الملاك الجديد المنصوص عليه في المادة السابعة برتبة مفتش متمرن شرط ان يكون لديهم شهادة البكالوريا القسم الاول على الاقل او ما يعادلها رسميا والا يصنفون وفقا للترتيب التالي: في الملاك القديم يعادل في الملاك الجديد ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ مفتش متمرن مأمور حدود درجة تاسعة مفتش درجة ثامنة مأمور حدود درجة تاسعة مفتش درجة سابعة مأمور حدود درجة ثامنة ويصنف المحرر من الدرجة الرابعة برتبة مفتش اول درجة اولى (دون تعديل في الراتب ) اما بقية الموظفين فيصنفون في الملاك الجديد بالدرجة الموازية لراتبهم.

المادة 41

مادة 41: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 61 الصادر بتاريخ 4 نيسان سنة 1953 والقانون الصادر- بتاريخ 30 كانون الاول سنة 1953.

المادة 42

مادة 42: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم العام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح الامضاء: الفرد نقاش وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: جبرائيل المر وزير العدلية والصحة وزير الاقتصاد الوطني والشؤون والاسعاف العام الاجتماعية الامضاء: شارل حلو الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة والبرق والبريد وزير المالية والانباء والهاتف الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: سليم حيدر وزير التربية الوطنية وزير الاشغال العامة الامضاء: موريس زوين الامضاء: نعيم مغبغب