المادة 12
الثانية عشرة مادة 12: يؤخذ مفوضو الامن العام بامتحان تحدد شروطه ومواده بمرسوم ويشترط للدخول في الامتحان: 1- ان يكون المرشح لبنانيا اكمل الخامسة والعشرين من عمره ولم يجاوز الخامسة والثلاثين. 2- ان يكون مجازا بالحقوق 3- ان يخضع لفحص طبي تقوم به لجنة من اطباء الجيش للتثبت من اهليته الجسدية. يحق للمفتشين الاول ان يشتركوا في الامتحان بشرط ان تكون علاماتهم وخدماتهم ممتازة وان لا يجاوز عمرهم الخامسة والاربعين.