The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

الثانية عشرة مادة 12: يؤخذ مفوضو الامن العام بامتحان تحدد شروطه ومواده بمرسوم ويشترط للدخول في الامتحان: 1- ان يكون المرشح لبنانيا اكمل الخامسة والعشرين من عمره ولم يجاوز الخامسة والثلاثين. 2- ان يكون مجازا بالحقوق 3- ان يخضع لفحص طبي تقوم به لجنة من اطباء الجيش للتثبت من اهليته الجسدية. يحق للمفتشين الاول ان يشتركوا في الامتحان بشرط ان تكون علاماتهم وخدماتهم ممتازة وان لا يجاوز عمرهم الخامسة والاربعين.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244320/article/12/