The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 Repealed ملغى

المادة 28

المادة 28

مادة 28: كل من يثبت عليه افشاء المعاملات او اذاعة الاخبار السرية او استنساخ الاوراق الرسمية بقصد الاحتفاظ بها او اعطائها للغير, يحال على المجلس التأديبي لتقرير مصيره من الوجهة الادارية ولا يمنع ذلك احالته الى القضاء.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244320/article/28/