The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 In force

المادة 108

المادة 108

مادة 108: تقبل استقالة الضابط ضمن الشروط الاتية: ب- بعد خدمته في الدرك مدة لا تقل عن عشر سنوات . ب - قبل هذه المدة على ان يؤدي للخزينة جميع ما انفقته على تعليمه وتدريسه في البلاد الاجنبية عدا الراتب . - لا يعاد الضابط المستقيل الى الخدمة.

المادة 108 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244321/article/108/