All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 20 15/01/1955

تنظيم قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
20
Date
15/01/1955
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1955, p. 206-259
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 17728 تاريخ 19/11/1957 (the text)
قانون تاريخ 07/05/1957 (Art. 189 and the text)
قانون تاريخ 10/12/1956 (Arts. 116, 117)
قانون تاريخ 20/08/1956 (the text)
قانون تاريخ 05/03/1956 (Arts. 7, 16, 38 and the text)
قانون تاريخ 29/11/1955 (Art. 135)
قانون تاريخ 29/11/1955 (Art. 135)
and 2 more
Possibly affected, check
مرسوم رقم 11705 تاريخ 13/03/1956 (Art. 21: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون تاريخ 07/05/1957 (Art. 18: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 (Art. 230: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
247
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955
Source
Lebanese University

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: مهمة قوى الامن الداخلي: 1- حفظ الامن وصون النظام وتأمين الراحة العامة. 2- السهر على تنفيذ القوانين والانظمة. 3- معاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها. 4- القيام باعمال الضابطة العدلية والادارية. 5- ادارة السجون والمحافظة عليها. 6- المحافظة على دور الحكومة ومصارفها وصناديق اموالها. 7- صيانة الحريات العامة ومد يد المساعدة والاسعاف لكل شخص وقت الخطر. 8- حماية طرق المواصلات وتأمين ضابطة السير. - تؤدي قوى الامن الداخلي وظائفها علانية وينبغي لرجالها ان يكونوا اثناء الخدمة مرتدين البستهم العسكرية وناقلين اسلحتهم النظامية.

المادة 2

مادة 2: تتألف قوى الامن الداخلي من: 1- مفتشية عامة. 2- مديرية الشرطة.

المادة 3

مادة 3: يتولى مهام المفتشية العامة ضابط كبير يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. - يعاون المفتش العام مفتش او اكثر من ضباط الدرك ومفوضي الشرطة يعينون بناء على انهائه. - يرئس ديوان المفتشية العامة ضابط او مفوض ويتألف هذا الديوان من رتباء ومعاونين وافراد من الدرك والشرطة يعينون بناء على انهاء المفتش العام.

المادة 4

مادة 4: يرتبط المفتش العام بوزير الداخلية مباشرة في كل ما يتعلق بالمسائل المسلكية الفنية وبالتدابير التي يجب اتخاذها للمحافظة على الامن.

المادة 5

مادة 5: يتولى المفتش العام من تلقاء نفسه القيام بالتفتيش والرقابة في جميع دوائر ومؤسسات ومعاهد ومصالح ووحدات ومخافر قوى الامن الداخلي وفي السجون, لاجل: - السهر على حسن قيامها بمهامها. - التثبت من حسن تنظيم هذه القوى وتوزيعها وانضباطها واعدادها وتعليمها وتدريبها وتسليحها وتجهيزها واكسائها وتقيدها بالقوانين والانظمة المختصة بها او المترتب عليها تنفيذها. - للمفتش العام ان يفرض بنتيجة التفتيش على مرؤوسيه المباشرين وعلى رجال قوى الامن وموظفي السجون باستثناء قائد الدرك ومدير الشرطة العقوبات التالية: - التوقيف البسيط حتى خمسة واربعين يوما. - التوقيف الصارم حتى خمسة واربعين يوما. - حسم الراتب حتى خمسة عشر يوما. وله ان يقترح على وزير الداخلية, فيما يختص بجميع رجال قوى الامن بكف اليد والاحالة على مجلس التأديب .

المادة 6

مادة 6: يتولى قائد الدرك ضابط كبير من رتبة زعيم او عقيد ويدخل في خصائصه تنظيم قوى الدرك وتعليمها وتدريبها واستخدامها وانضباطها وتأمين تناسقها وتعاونها وارتباطها واقرار شؤونها المسلكية في نطاق- الامور والحدود التي ينص عليها هذا المرسوم الاشتراعي وسائر القوانين والانظمة- النافذة.

المادة 7

مادة 7: تتألف قيادة الدرك من مجموع الوحدات التالية الموزعة في جميع الانحاء اللبنانية: 1- مخافر امن يرئس كلا منها ضابط صف . 2- مخافر حراسة يرئس كلا منها رقيب . 3- فصائل تتكون ممن مجموعة مخافر امن وحراسة وسجون يتولى امرتها ضابط او مرشح او نائب ضابط. 4- سرايا تتألف من عدة فصائل ويتولى قيادتها مقدم او نقيب . 5- افواج ويتألف الفوج من سريتين او اكثر. 6- الفوج السيار ويتألف من سرايا مقاتلة ذات تنظيم خاص ومجهزة بأسلحة خفيفة وثقيلة. 7- المعهد. وتتألف هذه المجموعة العسكرية من ضباط وضباط صف وافراد. - الضابط : هو من يحمل رتبة ملازم وما فوق حتى زعيم. ضابط الصف : هو من يحمل رتبة رقيب حتى مرشح ضابط. - الافراد : هم العرفاء والدركيون.

المادة 8

مادة 8: يناط بالفوج السيار مجابهة الحوادث الهامة المخلة بالامن الداخلي ومطاردة العصاة وتركيز المخافر اللازمة من رجاله لحراسة النقاط الحساسة من الحدود. - تضع وزارة الداخلية بناء على اقتراح قيادة الدرك وموافقة وزارة الدفاع نظاما داخليا للوحدات السيارة تحدد فيه كيفية تشكيلها وتسليحها وتدريبها وتثقيفها وطرق استخدامها.

المادة 9

مادة 9: يتولى المعهد تدريب المجندين من درك وشرطة واعداد المرشحين وتثقيف الضباط والرتباء والجنود الذين يحتاجون الى متابعة دورة لانماء معارفهم العامة والمسلكية والعسكرية. - يقوم على رأس المعهد ضابط كبير يلقب بقائد المعهد ويعاونه ضباط ورتباء من الدرك ومفوضو الشرطة وعند الاقتضاء قضاة وموظفون من ملاك الدولة واساتذة واختصاصيون من الخارج.

المادة 10

مادة 10: يؤلف في قيادة الدرك مجلس ادارة على الوجه التالي: - قائد الدرك - قائد الفوج السيار رئيسا - قائد سرية يعينه وزير الداخلية في مطلع كل سنة اعضاء - القيم - المحاسب

المادة 11

مادة 11: مجلس الادارة يدير ويراقب جميع الشؤون المالية المتعلقة بالدرك والسجون وفقا لقانون المحاسبة العامة ولنظامي الادارة والسجون. - لا تكون جلسات المجلس قانونية الا اذا حضرها جميع الاعضاء ولذلك يجب ان ينوب عن العضو الغائب الضابط الذي يتولى الوكالة عنه بحكم وظيفته. وعند غياب الرئيس يتولى الرئاسة الضابط الاقدم في الرتبة الاعلى.

المادة 12

مادة 12: يؤلف في قيادة الدرك مجلس قيادة على الوجه التالي: - قائد الدرك رئيسا - قائد الفوج السيار - قائد المعهد - قائد سرية يعينه وزير الداخلية في مطلع اعضاء كل سنة.

المادة 13

مادة 13: تنحصر اختصاصات مجلس القيادة باقرار: - قبول المرشحين للتعيين وتثبيتهم. - التطوع, تجديده, فسخه. - الترشيح للترقية. - منح شهادات حسن السلوك وشهادات التسريح. - طلبات الزواج. - لا تكون جلسات المجلس قانونية الا اذا حضرها جميع الاعضاء ولذلك يجب ان ينوب- عن العضو الغائب الضابط الذي يتولى الوكالة عنه بحكم وظيفته. وعند غياب الرئيس يتولى الرئاسة الضابط الاقدم في الرتبة الاعلى.

المادة 14

مادة 14: يحدد الملاك العام لقيادة الدرك في الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي. وتحدد الملاكات الخاصة بالوحدات بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الدرك في نطاق العدد المحدد في الجدول العام. - يحتفظ الضباط الحاليون الذين يزيدون عن العدد المبين في الجدول العام بوظائفهم وترصد رواتبهم في الموازنة الى ان يتركوا الخدمة بسبب من الاسباب القانونية.

المادة 15

مادة 15: تحدد بمرسوم اسلحة الدرك وعتاده وتجهيزاته وآلياته.

المادة 16

مادة 16: تحدد سلسلة الرتب العسكرية في الدرك كما يلي: للافراد: دركي متمرن, دركي, عريف . لضباط الصف : رقيب , رقيب اول, نائب ضابط, نائب اول, مرشح ضابط (وهي رتبة انتقالية يحملها المرشح لرتبة ملازم في الفترة التي يقضيها على الجدول بانتظار دور ترقيته). للضباط: ملازم, ملازم اول, نقيب , مقدم, عقيد, زعيم.

المادة 17

مادة 17: يجري تعيين الدركيين وتثبيتهم وتسريحهم وترقيمهم على جدول الترقية وترقيتهم الى رتبة عريف وضابط صف بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الدرك اما ترقية الضباط وانقطاعهم عن العمل والاحالة على الاعتلال والتقاعد, وصرفهم من الخدمة وقبول استقالتهم فتحصل بمرسوم.

المادة 18

مادة 18: لا يمكن اي دركي او رتيب او ضابط ان يمارس وظيفته قبل ان يحلف امام الحاكم المنفرد اليمين التالية: "اقسم بالله" "اني اطيع رؤساسي في كل ما يتعلق بالخدمة التي ادعى اليها," "ولا انتهك, حرمة الشرف واني عند القيام بواجبي لا استعمل القوة التي اعطيتها الا في سبيل تأييد النظام وتنفيذ القوانين".

المادة 19

مادة 19: يؤخد الدركيون: 1- من عسكريي الخدمة الفعلية في الجيش الذين يرغبون في الانتماء الى سلك الدرك بعد موافقة رؤسائهم. 2- من الاشخاص المدنيين الذين سبقت لهم الخدمة الفعلية في الجيش بعد استمزاج رأي قيادة الجيش بشأنهم. 3- من المدنيين, اذا لم يكف العدد المأخوذ عملا بالبندين السابقين. - وعلى كل حال يجب ان تتوافر في الطالب الشروط التالية: اولا- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ثانيا- ان يكون قد بلغ ال 20 من العمر ولم يتجاوز ال 30 فيما يختص بالمدنيين وال 35 فيما يختص بعسكريي الخدمة الفعلية في الجيش . ثالثا- ان يكون حائزا اهلية بدنية جديرة للخدمة تحت السلاح. رابعا- ان يكون طول قامته (170) سنتيمترا على الاقل. خامسا- ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية. سادسا- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او مرتين فاكثر بجنحة عادية او مرة واحدة باحدى الجنح التالية: - السرقة, الاحتيال, سوء الائتمان, الاختلاس , الاغتصاب , التهويل, التزوير, استعمال المزور, تهريب الاسلحة والمتاجرة بها, الجرائم المتعلقة بزراعة المخدرات واقتنائها والمتاجرة بها, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها بالباب السابع من قانون العقوبات او باحدى الجنح العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثاني- الباب الاول- من قانون العقوبات العسكري. سابعا- ان يكون ذا سلوك واخلاق خالية من الشوائب لا سيما السكر وادمان المخدرات والقمار. ثامنا- لم يمارس في حياته المدنية اي عمل شائن او منحط بعد تحقيق يثبت ذلك. تاسعا- اذا كان الطالب عسكريا سابقا يجب ان يكون حاصلا على شهادة حسن السلوك وان لا يكون قد فرض عليه اثناء خدمته العسكرية عقوبات شديدة من اجل ذنوب فادحة لا سيما السكر والقمار, حتى ولو كان حاصلا على شهادة حسن السلوك, وان لا يكون قد اخرج اثناء خدمته العسكرية او في نهايتها بقرار من اللجنة الصحية وان لا يكون مدونا في سجله الصحي ما يدل على انه اصيب بداء عضال.

المادة 20

مادة 20: ان الرتباء وافراد الدرك السابقين من الذين حذفت اسماؤهم من السجلات لاسباب غير تأديبية يمكن اعادتهم الى السلك لمرة واحدة اذا كانوا: 1- قد ثبتوا في السلك وقضوا فيه بهذه الصفة عامين على الاقل. 2- لا يزالون حائزين الشروط المنصوص عنها في الفقرات (1 و3 و6 و7 و8) من المادة السابقة من هذا المرسوم الاشتراعي. 3- يحملون شهادة حسن سلوك. 4- لم يتجاوزوا الخامسة والثلاثين وفقا للقيد المثبت في ملفاتهم وقرارات تعيينهم وكل تصحيح سن يجري بعد ترك السلك لا يعتد به. 5- لم ينقض على تركهم السلك اكثر من ثلاثة اعوام. - اما المصروفون لاسباب صحية فيجب ان يحصلوا فوق ذلك على قرار من لجنة اطباء عسكريين بأن الاسباب الصحية التي دعت لاخراجهم قد زالت ولم يعد من الناحية الصحية ما يمنع استخدامهم بدون اي تحفظ, على انه لا يمكن اعادتهم الى السلك الا مرة واحدة وفي خلال سنتين من تركهم اياه.

المادة 21

مادة 21: يدعى الطلاب الذين يشملهم قرار التعيين تلامذة برتبة وراتب دركي متمرن ويلحقون بالمعهد لاجل تثقيفهم وتدريبهم وفي نهاية الدورة يلحقون بالفوج السيار ويقضون فيه مبدئيا سنتين على الاقل ثم يصير توزيعهم على المخافر تباعا وفقا لدرجة ترتيبهم في- امتحانات الخروج من المعهد ويمكن ابقاء الذين ثبت ضعفهم في الفوج السيار لمدة- تفوق السنتين كما يمكن استخدام حملة شهادة البكالوريا او البروفة في المخافر فور- تخرجهم من المعهد.

المادة 22

مادة 22: مدة التمرن للدركي سنة كاملة تبدأ من تاريخ الانتساب الى السلك. في نهاية المدة يثبت الذين: آ- جازوا امتحانات الخروج من المعهد بنجاح. ب - قطعوا الدليل على سلوك حسن, وحالة صحية جيدة, وخدمة مرضية ويصرف الاخرون بدون ان يكون لهم اي حق بتعويض الصرف من الخدمة.

المادة 23

مادة 23: تعتبر مدة التمرين للترقي والتقاعد.

المادة 24

مادة 24: يؤخذ رتباء الدرك من الفئات التالية وفقا للاسس المحددة في هذا الفصل وبالتفصيل التالي: آ- من جنود الخدمة الفعلية بالترقية. ب - من الرتباء السابقين الذين تركوا الخدمة وطلبوا اعادتهم اليها وفقا لاحكام المادة (20) من هذا المرسوم الاشتراعي. ج- من ضباط الصف في الجيش وذلك ضمن الشروط الاتية: 1- ان يكونوا حائزين الشروط المنصوص عنها في المادة (19) من هذا المرسوم الاشتراعي. 2- ان تكون مشروحاتهم حسنة جدا. - غير انهم لا يعينون الا برتبة ادنى من رتبتهم التي حصلوا عليها في الجيش على الا تتجاوز رتبة رقيب اول ولا يثبتون في السلك الا بعد ان يتابعوا دورة تدريسية خاصة بالرتباء في المعهد وان يجتازوا امتحان الخروج بنجاح ثم يتدرجون مدة لا تقل عن ستة اشهر في احد المخافر اما الذين يرسبون في نهاية الدورة او لا يقطعون الدليل على حسن السلوك والكفاءة في مدة التدرج فيمكن تسريحهم لدى انتهاء مدة التمرين وهي سنة دون ان يكون لهم اي حق بالتعويض عن المدة التي يكونون قد قضوها في السلك ولا بتصفية تقاعدهم على اساس راتبهم في هذا السلك.

المادة 25

مادة 25: لا يرقى احد الى رتبة اعلى ما لم يكن قد وضع اسمه على جدول الترقية

المادة 26

مادة 26: لا يمكن الحصول على حق الترشيح لرتبة اعلى ما لم يتم المرشح في رتبته الحالية حتى 31 كانون الاول من سنة الامتحان على الاقل المدة المحددة فيما يلي: - لرتبة عريف : سنتين كدركي. - لرتبة رقيب : ثلاث سنوات برتبة عريف . - لرتبة رقيب اول : اربع سنوات برتبة رقيب . - لرتبة نائب ضابط : خمس سنواب برتبة رقيب اول. - لرتبة نائب اول : خمس سنوات برتبة نائب ضابط. - تخفض هذه المدات الى نصفها لحملة شهادات البكالوريا او ما يعادلها رسميا والى ثلثيها لحملة الشهادة التكميلية.

المادة 27

مادة 27: لا يقبل ترشيح جنود الخدمة الفعلية الذين يعملون او عملوا كحجاب او كاختصاصيين او تابعي ضباط او مرافقين للسلطات خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ الترشيح.

المادة 28

مادة 28: يدعى المرشحون للترقي الى اداء امتحان عسكري ومسلكي. فالفائزون منهم يلحقون بمعهد الدرك لمتابعة دورة اعدادية للترقي, وفي ختامها يرقم الفائزون في امتحان الخروج على جدول الترقي, ويخضع الراسبون لمتابعة دورة ثانية. فاذا لم يفوزوا في ختامها يعادون الى مراكزهم مع الحرمان من حق التقدم للترقي خلال سنتين.

المادة 29

مادة 29: لوزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الدرك وموافقة مجلس القيادة ان يرقم بصورة استثنائية على جدول الترقي لرتبة اعلى الدركيين والرتباء الذين يؤدون خدمات حربية قيمة او يخاطرون بحياتهم للمحافظة على الامن العام في مطاردة العصاة بشرط ان يكون الجندي المقترح قد قضى برتبته على الاقل نصف المدة المفروضة للترقية للرتبة التي تعلوها ويمكنه ايضا لنفس الاسباب وبالطريقة نفسها ان يمنح قدما يترواح بين ( 6 و12 و18 ,24) شهرا الى الافراد والرتباء اذا لم يكونوا قد اتموا في رتبتهم نصف المدة اللازمة للترقية لرتبة اعلى وعند بلوغهم تلك المدة يجري ترقيمهم على جدول الترقية, وفي كلتا الحالتين يعفى الجندي صاحب العلاقة من الامتحان المسلكي المنصوص عنه في المادة (28) من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 30

مادة 30: الاختصاصيون هم الذين ينخرطون في السلك لاحتراف احدى المهن التالية عندما لا يتيسر تأمينها على يد عسكريي الخدمة الفعلية: - الصيادلة, الممرضون, البياطرة, الموسيقيون, اللاسلكيون, المنضدون, مصلحو الاسلحة, السراجون, مصلحو الاليات , الخياطون, النجارون, الكتبة- المحترفون. اذا لم يكن بين عسكريي الخدمة الفعلية من يسد حاجة القيادة من هذه الناحية فيمكن تعيين من تتوافر فيهم الكفاءة الكاملة من ارباب المهن دون- التقيد بالشروط المنصوص عنها في الفقرتين (4 و5) من المادة (19) من هذا المرسوم- الاشتراعي ويمكن عدم التقيد بشروط السن عند الضرورة القصوى, كما يمكن عند- الاضطرار تحويل دركيي الخدمة الفعلية الى اختصاصيين اذا كانت تتوافر فيهم شروط- الكفاءة المهنية المثبتة بشهادة من رئيس المصلحة المختص .

المادة 31

مادة 31: تطبق على العسكريين الذين يتطوعون في السلك بصفة اختصاصيين جميع القوانين والانظمة المختصة بالسلك ما عدا الاستثناءات الواردة في هذا الفصل, ويمكن انتدابهم للخدمات الفعلية عند الاضطرار دون ان يكون لهم حق القيادة على جنود الخدمة الفعلية ممن يساوونهم رتبة. وعليهم ان يتابعوا دورة تدريبية في المعهد على غرار رفاقهم جنود الخدمة الفعلية على ان عدم جواز امتحانات الخروج لا يكون سببا لعدم تثبيتهم.

المادة 32

مادة 32: يصنف الاختصاصيون في السلك على الوجه التالي: - صنف سادس ويتقاضى راتب دكري متمرن. - صنف خامس ويتقاضى راتب دركي. - صنف رابع ويتقاضى راتب عريف . - صنف ثالث ويتقاضى راتب رقيب . - صنف ثان ويتقاضى راتب رقيب اول. - صنف اول ويتقاضى راتب نائب ضابط. - صنف ممتاز ويتقاضى راتب نائب اول. ويحدد ملاكهم بمرسوم. - ويمكن وفقا لضرروات الخدمة وبصورة استثنائية تصنيف احد الاختصاصيين برتبة- ملازم.

المادة 33

مادة 33: لا يمكن تحويل الاختصاصيين الى الصنف الفعلي الا في الحالات التالية: 1- لاسباب صحية من الناحية المهنية. 2- في حالة الغاء المصلحة التي يعملون فيها او تخفيض ملاكها. وفي كلتا الحالتين يجب ان يكون الاختصاصي حائزا كامل الشروط المنصوص عنها في المادة (19) من هذا المرسوم الاشتراعي. - يحول الاختصاصيون من الصنفين (6 و5) برتبة دركي اما جنود سائر الاصناف فلا يمكن تحويلهم الا بعد متابعة دورة رتباء في المعهد مدتها ستة اشهر قابلة التجديد فان انهوها بنجاح ابدلت رتبتهم- الاختصاصية برتبة فعلية تعادلها وان لم يفوزوا في نهاية الدورة الاولى او- الثانية فيخيرون اما بمتابعة الخدمة في رتبة فعلية ادنى بدرجة واحدة من رتبتهم- الاختصاصية واما بطلب صرفهم من الخدمة او احالتهم على التقاعد في رتبتهم- الاختصاصية الاساسية وفقا لاحكام قانون التقاعد.

المادة 34

مادة 34: تجري ترقية الاختصاصيين بالاختيار بناء على اقتراح الرؤساء ضمن الشروط التالية: اولا- ان يكون قد قضى الاختصاصي بهذه الصفة المرات التالية حتى 31 كانون الاول من السنة التي يقترح ترشيحه فيها لرتبة اعلى. - الى رتبة صنف رابع: ان يكون قد قضى على الاقل 3 سنوات ــــــــــــــــــــ برتبة صنف خامس . - الى رتبة صنف ثالث : ان يكون قد قضى على الاقل 4 سنوات ـــــــــــــــــــــ برتبة صنف رابع. - الى رتبة صنف ثان: ان يكون قد قضى على الاقل 5 سنوات ـــــــــــــــــــ برتبة صنف ثالث . - الى رتبة صنف اول: ان يكون قد قضى على الاقل 5 سنوات ـــــــــــــــــــ برتبة صنف ثان. - الى رتبة صنف ممتاز: ان يكون قد قضى على الاقل 5 سنوات ـــــــــــــــــــــ برتبة صنف اول - اما الانتقال من صنف سادس الى صنف خامس فيجري حتما بعد صدور قرار الثتبت . ثانيا- ان يكون ذا كفاءة مهنية مشهودة.

المادة 35

مادة 35: يؤخذ الملازمون: اولا- من تلامذة الدرك المتخرجين من المدرسة الحربية بنسبة الثلثين. ثانيا- من ضباط الصف في الدرك بنسبة الثلث . - ويمكن الشذوذ عن هذه النسبة اذا كان العدد في احدى الفئتين لا يكفي لاملاء المراكز الشاغرة الخاصة بكل منهما.

المادة 36

مادة 36: تختار قيادة الدرك بعد امتحان في الثقافة العامة والمسلكية في شهر اب من كل سنة اذا لزم الامر عددا من الرتباء والدركيين لارسالهم الى المدرسة الحربية ويشترط في هؤلاء ان يكونوا: آ- قد بلغوا ال 20 ولم يتجاوزوا ال 28 من عمرهم. ب - ذوي مشروحات ممتازة. ج- حاملين القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها.

المادة 37

مادة 37: يلقى هؤلاء التلامذة خلال سني الدراسة في المدرسة الحربية الدروس الخاصة بتلامذة ضباط الجيش يضاف اليها توجيه مسلكي مع مبادىء في القوانين والانظمة اللازمة لضباط الدرك.

المادة 38

مادة 38: عند اختتام مدة الدراسة يرقم على جدول الترقية لرتبة ملازم الفائزون في الامتحانات النهائية وفقا لدرجة ترتيبهم في امتحانات الخروج من المدرسة الحربية ويرقون لهذه الرتبة تبعا لخلو المراكز او لرتبة مرشح ضابط الى ان تتيسر ترقيتهم لرتبة ملازم ويدخلون- مدرسة الدرك لمتابعة دورة مسلكية مدتها ستة اشهر يتلقون فيها الدروس المسلكية- التي تؤهلهم للاضطلاع بوظائف الضباط. وعند انتهاء هذه المدة يخضعون لامتحان- مسلكي والفائزون منهم يلحقون بالفصائل الخارجية ليتدرجوا فيها مدة ستة اشهر الى- جانب امري هذه الفصائل على الاضطلاع باعباء امرتها, وعند انصرام هذه المدة- يلحقون مبدئيا بالوحدات السيارة مدة سنة واحدة بحيث يمكن بعد ذلك ايلاؤهم امرة- فصيلة اقليمية. اما الذين لا يحرزون علامات النجاح في نهاية الدورة المسلكية- المشار اليها فانهم يدعون الى متابعة دورة ثانية ضمن الشروط نفسها وهؤلاء يؤجل- حكما ترشيحهم لرتبة ملازم اول مدة سنة كاملة.

المادة 39

مادة 39: اذا لم يكن في الدرك افراد ورتباء يحملون القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها يمكن قيادة الدرك ان ترسل الى المدرسة الحربية شبانا لبنانيين تتوافر لديهم الشروط المنصوص عنها في المادة (19) من هذا المرسوم الاشتراعي, باستثناء الشهادة التي يجب ان تكون القسم الثاني من البكالوريا والسن التي يجب الا تتجاوز الخمسة والعشرين سنة.

المادة 40

مادة 40: ان تلامذة الضباط الدركيين الذين يرسلون الى المدرسة الحربية وفقا لاحكام المواد السابقة ولا ينجحون في امتحانات الخروج من المدرسة يطبق عليهم نظام المدرسة الحربية اسوة برفاقهم تلامذة ضباط الجيش .

المادة 41

مادة 41: يتقاضى في سني الدراسة تلامذة الضباط المرسلون الى المدرسة الحربية وفقا لاحكام المادة (39) راتب تلميذ ضابط درجة ثالثة اي ما يعادل راتب دركي متمرن خلال السنة الاول وراتب دركي مثبت في- السنتين الثانية والثالثة.

المادة 42

مادة 42: تطبق على تلامذة الضباط اثناء وجودهم في المدرسة الحربية القوانين والانظمة التي تسري على رفاقهم تلامذة ضباط الجيش سواء من حيث النفقات- المدرسية والمأكل والملبس والمبيت والتدريس ام من حيث الانضباط العام- ونتائج الامتحانات ودرجة النجاح دونما استثناء.

المادة 43

مادة 43: ان ضباط الصف الذين يمكن اعدادهم وترشيحهم لرتبة ملازم يجب ان تتوافر فيهم- الشروط التالية: 1- ان يكونوا قد قضوا برتبة ضابط صف حتى 31 كانون الاول من سنة الامتحان على- الاقل: آ- ثلاث سنوات لحملة شهادة البكالوريا. ب - اربع سنوات للاخرين. 2- ان تكون مشروحاتهم ممتازة. 3- ان يفوزوا في الامتحانات المنصوص عنها في النظام الخاص على ان يقوم على- فروع الامتحانات غير المسلكية والعسكرية المحض لجنة مؤلفة من قائد المعهد- وعضوين تنتدبهما وزارة التربية الوطنية من موظفيها.

المادة 44

مادة 44: لا يرقى الضباط الى رتبة اعلى ما لم يكن قد ادرج اسمه على جدول الترقية لهذه الرتبة وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل.

المادة 45

مادة 45: لا يرقم الضابط على جدول الترقية ما لم تتوافر فيه الشروط التالية: 1- ان يكون قد قضى على الاقل برتبته الحالية المدات المحددة في المادة التالية. 2- ان تكون مشروحاته جيدة من حيث الخدمة والسلوك. 3- ان ينجح في امتحان الكفاءة المسلكية والعسكرية. 4- ان يتابع عند اللزوم دورة تحضيرية في المعهد تتراوح مدتها بين (3 و6) اشهر. - لا تخضع الترقيات الى رتبة زعيم وعقيد للفقرتين (3 و4) من هذه المادة.

المادة 46

مادة 46: يشترط للترقية الى رتبة اعلى ان يتم الضابط في رتبته حتى 31 كانون الاول من سنة الامتحان المدات المحددة فيما يلي: - الى رتبة ملازم اول : سنتين على الاقل في رتبة ملازم

- الى رتبة نقيب : اربع سنوات على الاقل برتبة ــــــــــــــــ ملازم اول - الى رتبة مقدم : ست سنوات على الاقل في رتبة ــــــــــــــــ نقيب . - ويشترط للترقية:

- الى رتبة عقيد : ست سنوات على الاقل في رتبة ـــــــــــــــ مقدم. - الى رتبة زعيم : اربع سنوات على الاقل في رتبة ـــــــــــــــ عقيد.

المادة 47

مادة 47: اذا خلت بعض الرتب في ملاك الضباط لسبب عدم وجود من قضوا المدات المحددة في المادة السابقة من هذا المرسوم الاشتراعي وكان لهذا الخلو تأثيره في سير الخدمة يمكن ان يجري امتحان استثنائي بين الضباط الذين يكونون قد اتموا على الاقل ثلثي المدات المشار اليها في المادة المذكورة وذلك لاجل ترقيتهم الى الرتبة الاعلى بصورة موقتة, وان يرقى استثنائيا من لا يخضع منهم للامتحان. - لا يشمل هذا التدبير الترقية الى رتبة ملازم اول. - ان الترقية ذات الصفة الموقتة لا تولي حاملها سوى الميزات العائدة لها فيما يتعلق بالراتب والقيادة. اما المدة التي يقضيها الضابط فيها فلا تحسب للترقية الى الرتبة التي تعلوها. - يعتبر الضابط مثبتا حكما في الرتبة التي يرقى اليها بصورة موقتة عندما يتم المدات المحددة لها في المادة السابقة وعندئذ يبتدىء حسبان المدة التي يقضيها في هذه الرتبة لاجل الترقية الى الرتبة الاعلى. - لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح قائد الدرك وموافقة مجلس القيادة ان يرقم بصورة استثنائية على جدول الترقي وان يرقي لرتبة اعلى الضباط الذين يؤدون خدمات حربية قيمة او يخاطرون بحياتهم للمحافظة على الامن العام بشرط ان يكون الضابط المقترح قد قضى برتبته على الاقل نصف المدة المفروضة للترقية الى الرتبة التي تعلوها, ويمكنه ايضا لنفس الاسباب وبالطريقة نفسها ان يمنح قدما يتراوح بين (6 و12 و18 و24) شهرا الى الضابط الذي لم يكن قد اتم في رتبته نصف المدة اللازمة للترقية الى رتبة اعلى وعند بلوغه تلك المدة يجري ترقيمه على جدول الترقية وفي كلتا الحالتين يعفى هذا الضابط صاحب العلاقة من الامتحان المسلكي المنصوص عنه في- المادة (45) من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 48

مادة 48: توفد القيادة العامة كلما دعت الحاجة العدد اللازم من الضباط للتخصص في الخارج- بالاموز المسلكية والفنية ولاستزادة معارفهم من هذه النواحي.

المادة 49

مادة 49: يعين الاطباء ضباطا في الدرك بطريقة الامتحان من بين المرشحين اللبنانيين الحائزين شهادة جامعية في اختصاصهم والمرخص لهم قانونيا بمزاولة مهنتهم في لبنان.

المادة 50

مادة 50: تحدد بتعليمات خاصة من وزير الداخلية: آ- الشروط التي يجب ان تتوافر في المرشحين للامتحان. ب - منهاج الامتحان ونوع المسابقات ومدتها. - اما المرشحون الحائزون بعض الشهادات العلمية علاوة على الشهادات المطلوبة والمرشحون الذين سبق لهم ان خدموا في الجيش فيمكن اعطاؤهم علامات اضافية تحددها التعليمات المذكورة.

المادة 51

مادة 51: يعين المرشح الفائز متمرنا سنتين برتبة ملازم اول ولا يثبت بهذه الرتبة الا اذا برهن في نهاية مدة التمرين عن كفاءته المهنية. وفي حالة تثبيته تعتبر مدة التمرين المذكورة خدمة فعلية ويمنح عند تصفية معاشه التقاعدي اربع سنوات خدمة اضافية كتعويض عن دروسه التمهيدية وعلى الضابط الاختصاصي ان يقوم فور تعيينه بدورة تدرج مدتها ثلاثة اشهر في المعهد لتنشئته عسكريا. اما المرشح الذي ثبت عدم اهليته فيسرح من الخدمة دون اي تعويض .

المادة 52

مادة 52: يمنع هؤلاء الاطباء من مزاولة مهنتهم لحسابهم الخاص .

المادة 53

مادة 53: يعين الموسيقيون بطريقة الامتحان ضباطا في الدرك: آ- من بين المرشحين الحائزين الجائزة الاولى من احد المعاهد الموسيقية او شهادة - (دبلوم) انهاء الدروس من هذه المعاهد او من اكاديمية الفنون الجميلة, ويعين- الفائز برتبة ملازم ويمنح عند تصفية معاشه التقاعدي سنتين خدمة اضافية كتعويض - عن دروسه التمهيدية. ب - من بين الموسيقيين الذين يمكنهم انهاء دروسهم خلال سنتين فقط في اكاديمية- الفنون الجميلة شرط ان يكونوا حائزين احدى الشهادات الاتية: - شهادة البكالوريا او ما يعادلها, - شهادة (دبلوم) انهاء الدروس الثانوية, - شهادة (دبلوم) في التجارة, - شهادة (دبلوم) في مدرسة دار المعلمين, ويقبل الفائز في المعهد بالشروط نفسها المفروضة على تلامذة الضباط على ان يتابع دروسه الموسيقية على نفقة الدرك لمدة سنتين في الاكاديمية- المذكورة. ج- من بين صفوف ضباط موسيقى الدرك الحائزين شهادة آمر موسيقى ولهم في الخدمة عشر- سنوات على الاقل.

المادة 54

مادة 54: لموسيقى الدرك ضابطان, رئيس الجوقة ومعاونه.

المادة 55

مادة 55: تسري على الضباط والاطباء والموسيقيين جميع الاحكام المتعلقة بالضباط. الا ان الترقية فتتم بعد انقضاء المدات المحددة لضباط الخدمة الفعلية. وبالاختيار ويشترط فيها: 1- الكفاءة المهنية الحقة التي دلت عليها الاختبارات : 2- اناقة الهندام, 3- حسن السيرة والسلوك,

المادة 56

مادة 56: يؤجل حكما ترفيع او ترشيح كل ضابط او رتيب او دركي اذا وجد في احدى الحالات التالية: 1- اذا كان قيد الملاحقة لدى القضاء العسكري او المجلس التأديبي او كان ملاحقا لدى القضاء المدني من اجل جناية او جنحة. 2- اذا صدرت عليه احكام تتجاوز الشهر حبسا من القضاء المدني او العسكري او اذا عوقب بالتوقيف الصارم ثلاثين يوما دفعة واحدة, كل ذلك خلال الاثني عشر شهرا التي تسبق تاريخ الترشيح او الترقية. 3- اذا احيل الى المجلس التأديبي خلال الاثني عشر شهرا التي تسبق تاريخ الترشيح او الترقية وبالرغم من قرار عدم الادانة فرضت عليه القيادة عقابا من اجل الاسباب نفسها التي قضت باحالته الى المجلس التأديبي. 4- اذا كانت مشروحاته سيئة.

المادة 57

مادة 57: لا يمكن اعادة اي رتيب او دركي الى السلك اذا كانت عودته ستؤدي الى سد سبل الترقي لعسكريين مقيدين على جدول الترقية للرتبة التي يعاد الى الدرك فيها.

المادة 58

مادة 58: ان المدة التي يكون قد قضاها جنود الدرك السابقون في رتبتهم قبل تركهم السلك لا تحسب لهم اذا ما عادوا اليه وفقا لاحكام المادة (20) من هذا المرسوم الاشتراعي كخدمة فعلية لنوال حق الترشيح لرتبة اعلى. اما جنود الجيش الذين ينضوون في هذا السلك فيعتبر قدمهم في الرتبة ابتداء من تاريخ تعيينهم فيه.

المادة 59

مادة 59: ان الضباط وسائر العسكريين الذين يفقدون رتبة واحدة او اكثر بحكم من مجلس تأديبي تعاد اليهم رتبهم تباعا بموجب مرسوم او قرار بعد ان يخضعوا لشروط الترقية والترشيح المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي وفي سائر الانظمة المعمول بها. على ان يستثنى من فحوص الترقية الذين فقدوا رتبهم لسبب لا يمكن نسبته الى عدم الكفاءة.

المادة 60

مادة 60: يعتبر باطلا حكما كل تعيين او ترقيم على جدول الترقي او ترقية مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 61

مادة 61: يتحتم على كل من يرغب الانضواء في سلك الدرك ان يوقع عقد تطوع لمدة خمس سنوات وعند انصرام مدة هذا العقد يترتب على الراغب في متابعة الخدمة ان يجدد عقد تطوعه لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات . اما اذا كان طالب التجديد سيبلغ حدود السن خلال مدة تقل عن سنتين فيمكنه طلب تجديد تطوعه للمدة الباقية.

المادة 62

مادة 62: يسرح من الخدمة فورا بقرار من مجلس القيادة كل متطوع يثبت انه قدم في طلب انضوائه في السلك معلومات او مستندات كاذبة ولا يحق له في هذه الحالة المطالبة باي تعويض .

المادة 63

مادة 63: يرفض مجلس القيادة حتما عقد تطوع: 1- الجنود ذوي المشروحات السيئة الذين لا يرتجى اصلاحهم بالرغم من العقوبات الفادحة والمتعددة التي انزلت بهم. 2- الذين يكونون عالة على السلك لجهة الكفاءة المسلكية. 3- الذين يرى الطبيب ان حالتهم الصحية لا تصلح للخدمة العسكرية. - يحق لمجلس القيادة ان يخفض مدة العقد المطلوب الى اقل من سنتين لسبب من الاسباب المدرجة في الفقرتين (1 و2) اعلاه اذا كان يرى ان هذا التدبير الذي هو بمثابة انذار اخير من شأنه ان يقوم اعوجاجهم.

المادة 64

مادة 64: لا يمكن اي رتيب او دركي ان يطلب خلال مدة تطوعه تسريحه من الخدمة كما لا يمكن نقله الى اي دائرة او مصلحة حكومية او مدنية او بلدية قبل انتهاء مدة تطوعه مهما كانت الاسباب .

المادة 65

مادة 65: يحال الى مجلس القيادة خلاصة كل حكم قطعي صادر عن المحكمة العسكرية او العادية بالجرائم المنصوص عليها في البند السادس من المادة (19) من هذا المرسوم الاشتراعي وذلك لفسخ عقد تطوع الدركي او الرتيب المحكوم وتسريحه.

المادة 66

مادة 66: كل رتيب او دركي لا يرغب في تجديد تطوعه يمكن تسريحه من الخدمة عند انصرام هذا التطوع: - اذا لم تكن الدولة في حالة حرب او حالة الطوارىء او اضطرابات . 2- اذا كان في وضع صحي قضى باحالته الى لجنة الاخراج. 3- اذا كان قيد الملاحقة امام المجلس التأديبي او القضاء العسكري من اجل جرم مسلكي.

المادة 67

مادة 67: يعطى كل رتيب او دركي شهادة حسن سلوك او شهادة تسريح عندما يترك السلك لاي سبب من الاسباب الواردة في هذا الباب . - تمكن شهادة حسن السلوك صاحبها من العودة الى السلك مجددا وفقا للشروط المحددة في المادة (20) من هذا المرسوم الاشتراعي اما حامل شهادة التسريح فانه يحرم حق العودة الى السلك بأي وجه كان. - يعطى قائد الدرك شهادة حسن السلوك وشهادة التسريح بناء على اقتراح مجلس القيادة المبني على رأي الرؤساء وعلى درس ملف الدركي المسرح.

المادة 68

مادة 68: ان المكافآت التي تمنح لجنود الدرك على اختلاف رتبهم من اجل ما يظهرونه من روح النظام ومن اجل مجموع الخدمات التي يؤدونها هي التالية: - العلامات السنوية الجيدة. - التهاني الشفوية او الخطية التي تصدر عن الضباط. الاكراميات ويمنحها مجلس الادارة الى الرتباء والافراد بناء على اقتراح- الرؤساء. - منحهم اذنا واعفاؤهم من بعض اعمال, وعلى الجملة خصهم ببعض المنح التي يجيزها النظام وتتفق مع مصلحة الخدمة كالنقل لمصلحة شخصية. - اوامر التهاني التي تذاع في مجموع القيادة. - اقتراح ترقيتهم او منحهم القدم استثنائيا وذلك مع التقيد باحكام المادتين (29 ,47) من هذا المرسوم الاشتراعي. - المداليات والاوسمة. - اعطاؤهم شهادة حسن سلوك عند التسريح.

المادة 69

مادة 69: يمكن ان تؤدي اعمال الشجاعة التي يعرض فيها العسكريون انفسهم للخطر الى منح تنويه في مجموع قوى القيادة بناء على اقتراح الضباط وتدرج في اضبارات ذوي العلاقة , ولوزير الداخلية ان يمنح الضباط والرتباء والافراد بناء على اقتراح القيادة اوسمة الحرب والجراح والتذكار المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 2 حزيران سنة 1948.

المادة 70

مادة 70: ان منح المأذونيات يعد مكافأة لا حقا وهو يتوقف فضلا عن ذلك على مقتضيات الخدمة بشرط ان لا يتجاوز مدة مجموع المأذونية ثلاثين يوما في السنة. - تحدد سلطة الرؤساء في منح الاذن ضمن الاراضي اللبنانية كما يلي: - 4 ايام : آمر الفصيلة - 8 ايام : قائد السرية - 15 يوما : قائد الفوج او المعهد - 30 يوما : قائد الدرك وما زاد فوزير الداخلية, وينحصر به حق الترخيص الى خارج لبنان.

المادة 71

مادة 71: لا يمكن ان يفرض العقاب على رجال الدرك الا رؤساؤهم المباشرون.

المادة 72

مادة 72: يعود لقائد الدرك امر زيادة او انقاص او ملاشاة العقوبات التي يفرضها الرؤساء. - لا تعتبر العقوبات نهائية الا بعد ان يبرمها قائد الدرك ووزير الداخلية كل ضمن صلاحيته على ان هذا لا يمنع الشروع في تنفيذ العقوبة المقترحة اذا كان الذنب المرتكب يؤثر في الانضباط العام ويتحتم عندئذ بيان الكيفية في تقرير العقاب .

المادة 73

مادة 73: ان الرئيس الذي يشاهد الذنب هو الذي يفرض العقاب .

المادة 74

مادة 74: على كل رئيس اية كانت رتبته او الوحدة التي ينتمي اليها ان يساعد على حفظ النظام العسكري وذلك باظهار كل ذنب يقترفه مرؤوسوه او سواهم وان يسعى لوضع حد للذنب في حالة الاستمرار عليه.

المادة 75

مادة 75: ان العقوبات التي تصدر على ضباط الصف وافراد الدرك هي: 1- التوقيف البسيط, 2- التوقيف الصارم, 3- النقل, 4- الحذف من جدول الترقية او خفض المرتبة فيه درجة او اكثر, 5- حسم الراتب , يمكن ان تفرض هذه العقوبة وحدها او ان ترافق عقوبة التوقيف الصارم, وفي هذه الحالة الاخيرة لا يمكن ان تزيد عن ربع مدة عقوبة التوقيف الصارم. 6- خفض الرتبة. 7- الطرد. - التوقيف البسيط: التوقيف البسيط هو منع المعاقب من مبارحة المخفر او الثكنة, على ان يسمح له بالتجول ضمنها ولا يخرج منهما الا بداعي الخدمة, ويمنع عنه استقبال احد من الخارج. التوقيف الصارم: التوقيف الصارم هو وضع المعاقب في غرفة تأديب معدة لهذه الغاية في المخفر او الثكنة ولا يجوز له مبارحتها وتكون مقفلة ويمنع عن الزيارات ويحق له الخروج منها يوميا ساعة قبل الظهر وساعة بعده. - ينفذ التوقيف الصارم في مراكز الضباط. - لا يجري اختلاط ضباط الصف مع العرفاء والافراد في غرفة التأديب .

المادة 76

مادة 76: اذا ارتكب عسكري ذنبا هاما وهو خارج مركزه اما بالاجازة او الاذن او النقاهة او لاي سبب اخر, وكان الذنب يستوجب التوقيف الفوري جاز لقائد سرية المنطقة او لامر فصيلتها وضعه في الحبس على ان ينظم تقرير عقاب بحقه ويطلع رئيسه المباشر هاتفيا وهذا الاخير يفيد رؤساءه عن الواقع.

المادة 77

مادة 77: ان صلاحية الرؤساء في فرض العقوبات على الرتباء والافراد هي: - العريف : يومان توقيفا "بسيطا". - ضابط الصف : اربعة ايام توقيفا "بسيطا". - رئيس مخفر: ستة ايام توقيفا "بسيطا". - آمر الفصيلة او ملازم او ملازم اول او نقيب : عشرة ايام توقيفا "بسيطا" واربعة ايام توقيفا "صارما". - قائد سرية او مقدم: 15 يوما توقيفا بسيطا و 8 ايام توقيفا صارما. - قائد فوج او معهد او عقيد: 20 يوما توقيفا بسيطا و15 يوما توقيفا صارما. - قائد الدرك: 30 يوم توقيفا بسيطا و30 يوما توقيفا صارما. - وزير الداخلية: من 31 حتى 60 يوما توقيفا بسيطا ومثلها توقيفا صارما وبحسم الراتب حتى 15 يوما.

المادة 78

مادة 78: كل عسكري قائم موقتا بوظيفة من الوظائف اية كانت رتبته يملك فيما يتعلق بالعقوبات الحقوق نفسها التي يملكها صاحب هذه الوظيفة الاصيل.

المادة 79

مادة 79: ان العقوبات التي تصدر على الضباط هي: 1- التنبيه, ويكون شفويا, ويصدر عن الضباط, 2- التأنيب , ويكون خطيا ويصدر عن كبار الضباط, 3- التوقيف البسيط, 4- التوقيف الصارم, 5- النقل, 6- الحذف من جدول الترقية او خفض المرتبة فيه درجة او اكثر, 7- الفصل الموقت , 8- خفض الرتبة, 9- الفصل النهائي. 1- التنبيه: اذا استحق ضابط عقاب التنبيه يمكن لرئيسه ان يستدعيه امامه ويذكر له الخطأ او الذنب الذي ارتكبه ويطلب منه ان لا يعود الى التكرار بشرط ان لا يؤدي ذلك الى اي تعويض انتقال. 2- التأنيب : وهو يوجه الى الضابط بصفة كتاب ويذكر فيه الخطأ او الذنب فيوقع- عليه ويعيده ليحفظ في اضبارته. 3- التوقيف البسيط: وهو حرمان الضابط من مبارحة مركزه او منزله الا لدواعي الخدمة. 4- التوقيف الصارم: يوضع الضابط المعاقب في مكان مقفل في احدى الثكنات يعينه قائد الدرك في ورقة العقاب تحت الحراسة او يلزم بعدم مبارحة منزله او استقبال احد فيه على ان كل خرق لهذه القاعدة يؤدي حتما لتنفيذ المدة الباقية في مكان مقفل في احدى- الثكنات .

المادة 80

مادة 80: ان مدة العقوبات التي تصدر على الضباط هي: - عن ملازم او ملازم اول: اربعة ايام توقيفا بسيطا, - عن ضابط آمر فصيلة او نقيب : 8 ايام توقيفا بسيطا و4 ايام توقيفا صارما. - عن قائد سرية او مقدم: 15 يوما توقيفا بسيطا و8 ايام توقيفا صارما. - عن قائد فوج او معهد او عقيد: 20 يوما توقيفا بسيطا و15 يوما توقيفا صارما. - عن قائد الدرك: 30 يوما توقيفا بسيطا و30 يوما توقيفا صارما. - عن وزير الداخلية: من 31 الى 60 يوما توقيفا بسيطا ومثلها توقيفا صارما.

المادة 81

مادة 81: تفرض عقوبة النقل التأديبي والحذف من جدول الترقية او خفض المرتبة فيه للرتباء والافراد بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الدرك. - تفرض عقوبة خفض المرتبة في جدول الترقي والحذف منه فيما يختص بالضباط بمرسوم.

المادة 82

مادة 82: اذا كان الدركي المذنب من خارج وحدة او مصلحة الضابط او الرتيب الذي شاهد الذنب فيترتب على هذا ان يطلب بواسطة رئيسه الى رئيس المذنب معاقبته بمذكرة يفصل فيها الاسباب وعلى رئيس الدركي المذنب ان يفرض على هذا الاخير العقاب اللازم وان يطلع عليه السلطة التي طلبت فرضه.

المادة 83

مادة 83: يعاقب قائد الدرك حارسات السجون بالتكدير وبحسم الراتب حتى خمسة عشر يوما.

المادة 84

مادة 84: يمارس وزير الداخلية السلطات الواردة في المواد (43 و55 و57) من قانون العقوبات العسكري عندما تكون القضايا متعلقة برجال الدرك.

المادة 85

مادة 85: عندما تنظر المحكمة العسكرية بقضايا متعلقة برجال الدرك تشكل اعضاء المحكمة بالتساوي من ضباط درك وجيش , ويترتب على قائد الدرك ان يقدم الى وزير الدفاع الوطني في اول ايلول من كل سنة لائحة باسماء ضباط الدرك الذين يختارهم للاشتراك بتأليف المحكمة العسكرية الناظرة في قضايا الدرك خلال السنة.

المادة 86

مادة 86: كل دركي يسافر وحده من مخفر الى آخر ولا يصل الى المحل المقصود بعد انقضاء تسعة ايام في زمن السلم وثلاثة ايام في زمن الحرب يعد فارا. وكل دركي فر من الجندية ولم يعد الى وحدته او لم يقبض عليه في خلال ثلاثين يوما يحذف اسمه من عداد الدركيين ويعين مكانه مرشح جديد. على انه لا يحذف من سجلات الدرك الا بعد القبض عليه ومحاكمته امام المحكمة العسكرية.

المادة 87

مادة 87: اذا تجاوز الدركي المأذون مدة مأذونيته يعاقب تأديبيا واذا زادت مدة الغياب عن تسعة ايام في زمن السلم وثلاثة ايام في زمن الحرب فيحاكم امام المحكمة العسكرية باعتباره مرتكبا جرم الفرار. وكل دركي يتغيب عن مركزه بدون اذن يعاقب بالتوقيف الصارم واذا تجاوزت مدة غيابه ستة ايام او شهرا لمن له ثلاثة اشهر في الخدمة فقط يعتبر فارا ويحال امام المحكمة العسكرية. - يعاقب الضباط بالتوقيف الصارم او يحاكمون امام المحكمة العسكرية ضمن الشروط نفسها.

المادة 88

مادة 88: لا يمكن فصل ضابط نهائيا او بصورة موقتة او خفض رتبته الا لاحد الاسباب الاتية: - اعتياد سوء السلوك, - ارتكاب ذنب كبير في الخدمة, او ضد النظام العسكري, - ارتكاب ذنب كبير يمس الشرف , - صدور حكم قطعي صادر عن المحكمة العسكرية او العادية بالجرائم المنصوص عليها في البند السادس من المادة (19) من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 89

مادة 89: لا تفرض عقوبة الفصل النهائي او الموقت او خفض الرتبة الا بموجب مرسوم مبني على قرار مجلس تأديبي يتألف من خمسة ضباط يشترط فيهم ان يكون اعلى رتبة او اقدم عهدا في الرتبة من الضابط المحال واذا لم يتيسر العدد اللازم من ضباط الدرك فيستعان بضباط من الجيش يختارهم قائده.

المادة 90

مادة 90: تمكن احالة ضابط محكوم عليه في السجن اقل من ثلاثة اشهر الى مجلس التأديب لسوء السلوك او لذنوب كبيرة ارتكبها في الخدمة او ضد الشرف او ضد النظام العسكري من اجل نفس الافعال التي دعت القضاء الى الحكم عليه. ويمكن ايضا احالة الضابط الذي تبرئه محكمة عسكرية او أية محكمة اخرى الى مجلس التأديب من اجل الافعال نفسها.

المادة 91

مادة 91: لا يمكن طرد دركي او خفض رتبته الا لاحد الاسباب الاتية: - عدم الكفاءة للوظيفة, - ارتكاب ذنوب كبيرة في الخدمة او ضد النظام العسكري, - اعتياد سوء السلوك, - ارتكاب ذنوب كبيرة تمس الشرف , - صدور حكم قطعي من المحكمة العسكرية او العادية بالجرائم المنصوص عليها في المادة (19) من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 92

مادة 92: تفرض عقوبة خفض الرتبة والطرد للرتباء والافراد بقرار من وزير الداخلية مبني عل- رأي مجلس تأديبي يتألف من ثلاثة ضباط.

المادة 93

مادة 93: يحال الافراد وضباط الصف الى المجلس التأديبي بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الدرك ويحال الضباط بمرسوم.

المادة 94

مادة 94: يحدد نظام المجلس التأديبي بمرسوم.

المادة 95

مادة 95: على الضباط والرتباء والافراد ان يخدموا في المراكز التي تعين: - للضباط بمرسوم - للرتباء والافراد بمذكرة من قائد الدرك

المادة 96

مادة 96: لقائد الفوج السيار ان يأمر باجراء تنقلات بين الضباط والرتباء والافراد ضمن الفصائل والسرايا المستقرة في معسكر او مدينة واحدة على ان يطلع قائد الدرك على الاسباب التي اوجبتها.

المادة 97

مادة 97: للنقل بواعث اربعة: 1- مصلحة الخدمة, ويجري ذلك لاملاء المحلات الخالية او لدواع مهمة تتأثر بها الخدمة وتوحي بضرورة النقل. وتدخل ضمنها التنقلات التي توجبها الترقية او تخفيض الرتبة والتحول من صنف لاخر. 2- دواع صحية, ويجري ذلك بناء على تقارير طبية من رئيس مصلحة الصحة في الدرك. 3- تدبير تأديبي, وذلك من اجل ذنوب فادحة ارتكبها الدركي تحول دون بقائه في مركزه. 4- مصلحة شخصية, ان لهذا النقل صفة المكافأة وهو يجري بناء على رغبة الدركي الحسن السلوك والذي يكون قد قضى ثلاث سنوات متتابعة في مركزه. ويجب ان تراعى في هذا النقل مصلحة الخدمة وعدم الحاق الضرر برفاق الدركي طالب النقل. -اما في المخافر والمراكز التي لها ظروف صحية خاصة او اسباب اخرى تجعل الخدمة فيها شاقة فيجوز انقاص المدة الى ربعها او نصفها. وهذه المخافر والمراكز يعينها وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الدرك مشفوعة برأي رئيس مصلحة الطبابة. - تكون نفقات النقل التأديبي والنقل لاسباب شخصية على عاتق الدركي صاحب العلاقة.

المادة 98

مادة 98: ان ضباط ورتباء وافراد الوحدات السيارة لا يمكن نقلهم الا بعد مضي سنتين على وجودهم في هذه الوحدات ما لم تكن هنالك ظروف قاهرة تقضي بنقلهم قبل ذلك.

المادة 99

مادة 99: رتبة الضابط ملك له ولا يفقدها او تنزع منه الا لاحد الاسباب الاتية: - اذا فقد الجنسية اللبنانية, - على اثر حكم صادر بحقه عن محكمة عسكرية يقضي بعزله او تجريده من رتبته, - على اثر حكم صادر عن محكمة مدنية يقضي بعقوبة جنائية او شائنة او بعقوبة حبس من اجل جرم كان من شأنه ان يقضي بتجريده من الرتبة فيما لو كان الحكم قد صدر عن محكمة عسكرية. وفي مختلف هذه الحالات يقرر شطب اسم الضابط من ملاك الضباط بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على انهاء قائد الدرك.

المادة 100

مادة 100: يكون الضابط في احد الاوضاع التالية: - الخدمة الفعلية, - الانقطاع عن الخدمة, - الاعتلال, - الاستقالة, - التقاعد, - ويقرر وضع الضابط في احد هذه الاوضاع بموجب مرسوم.

المادة 101

مادة 101: الخدمة الفعلية هي وضع الضابط القائم بوظيفة او المريض في منزله او في المستشفى او المتغيب بمأذونية او بمهمة او في الاسر.

المادة 102

مادة 102: الانقطاع عن الخدمة هو وضع الضابط المفصول عن وظيفته موقتا او نهائيا بقرار من المجلس التأديبي. - ويكون الانقطاع الموقت عند كف يد الضابط على ان لا يتجاوز مجموع مدة الانقطاع السنتين. - يكون الانقطاع النهائي عند فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية ويقرر الفصل اما بعد انقضاء فترة كف اليد واما بسبب ارتكاب خطأ جسيم دون ان يكون هنالك مرسوم سابق بكف اليد.

المادة 103

مادة 103: لا يمكن فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية اذا كان له حق بمعاش تقاعدي بل يحال عندئذ حكما على التقاعد.

المادة 104

مادة 104: لا يحسب من الخدمة الفعلية الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الانقطاع عن الخدمة.

المادة 105

مادة 105: يعتبر الضابط في وضع الاعتلال عندما يحرم من وظيفته لاسباب صحية. - يكون الاعتلال اما موقتا, وفي هذه الحالة يقرر مبدئيا لسنة واحدة قابلة التجديد شرط ان لا يتجاوز مجموع مدة الاعتلال سنتين واما نهائيا وذلك بعد فترة الاعتلال الموقت او في حالة حدوث مرض عضال لم يسبقه اعتلال موقت . وفي كلتا الحالتين يقرر وضع الاعتلال بناء على رأي لجنة تحقيق صحية مؤلفة من ثلاثة اطباء عسكريين ومن ضابطين احدهما برتبة الضابط صاحب العلاقة والاخر برتبة اعلى يعينه وزير الداخلية. - ان الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الاعتلال لا يعتبر قدما للرتبة والترقية بل يحسب من الخدمة الفعلية لاجل تصفية معاشه التقاعدي. - ان الضابط الذي اكتسب او يكتسب حق الحصول على راتب تقاعدي لا يمكن وضعه ولا ابقاؤه في حالة الاعتلال.

المادة 106

مادة 106: ان الضباط الموجودين في وضع الانقطاع عن الخدمة بسبب كف اليد موقتا او في وضع الاعتلال الموقت يبقون محسوبين في الملاك ولا يعين عنهم بديل كما انه يمكن اعادة المعتلين للخدمة الفعلية في اي وقت كان بعد شفائهم. اما الضباط الموجودين في وضع الانقطاع عن الخدمة بسبب فصلهم عن الوظيفة نهائيا او في وضع الاعتلال النهائي فتشطب اسماؤهم من ملاك الضباط ويستبدلون بغيرهم ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة ولا يجوز اعادتهم الى الخدمة الفعلية.

المادة 107

مادة 107: الاستقالة هي فصل الضابط من الخدمة بناء على طلبه الخطي وقبول استقالته بمرسوم, ولا تقبل الاستقالة في حالتي الحرب والطوارىء. - يفقد الضابط المستقيل جميع حقوقه المكتسبة ولا سيما حقه في تعويض الصرف والتقاعد الا انه تعاد اليه المحسومات التقاعدية.

المادة 108

مادة 108: تقبل استقالة الضابط ضمن الشروط الاتية: ب- بعد خدمته في الدرك مدة لا تقل عن عشر سنوات . ب - قبل هذه المدة على ان يؤدي للخزينة جميع ما انفقته على تعليمه وتدريسه في البلاد الاجنبية عدا الراتب . - لا يعاد الضابط المستقيل الى الخدمة.

المادة 109

مادة 109: يعتبر الضابط متقاعدا عندما يسرح نهائيا براتب تقاعد.

المادة 110

مادة 110: يجوز للضباط بعد تسريحهم من الخدمة ان يقبلوا بناء على طلبهم في عداد الضباط الاحتياطيين الفخريين وعندئذ يحملون اللقب العائد لرتبتهم الاخيرة كضباط احتياطيين بعد اتباعه بكلمة "فخري" ويسمح لهم في هذه الحالة بارتداء البزة العسكرية عند حضورهم حفلات العرض والاجتماعات والاعياد والاحتفالات الرسمية شرط ان يمتنعوا خلالها عن القيام باية تظاهرة.

المادة 111

مادة 111: اذا اصيب الضابط او الرتيب او الدركي بمرض او حادث يمنعه من مزاولة الخدمة حق له ان يتقاضى راتبا كاملا وان يعالج مجانا في مستشفيات الحكومة او في سواها اذا تعذر دخوله اليها, وان تقدم له الادوية وسائر ضرورات المعالجة. اما افراد عائلته الذين هم على عاتقه فانهم يعالجون ايضا بالمجان في مستشفيات الحكومة او في سواها اذا تعذر دخولهم اليها وتقدم لهم الادوية ونفقات المعالجة في تلك المستشفيات من موازنة الدرك. آ- اذا كان الحادث او المرض متأتيا عن الخدمة:

عن مدة اقصاها ستة اشهر متتالية واذا استأنف صاحب العلاقة عمله قبل انقضاء هذه- المدة ثم انتكس بسبب المرض او الحادث نفسه واستحال عليه ان يزاول الخدمة حق- له ان يتقاضى راتبه كاملا عما تبقى من الخدمة المذكورة. وفي حال عدم شفائه بعد- انقضاء هذه المدة يحال امام لجنة التحقيق الصحية التي تقترح اما ابقاءه قيد- المعالجة براتب كامل لمدة جديدة اقصاها ثلاثة اشهر واما تسريحه من الخدمة وفقا- لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. ب - اذا كان المرض او الحادث غير متأت عن الخدمة:

عن مدة اقصاها شهران متتاليان قابلة التجديد وفي حالة عدم شفائه يحال امام لجنة- التحقيق الصحية لاقتراح صرفه من الخدمة.

المادة 112

مادة 112: يمنح صاحب العلاقة اجازات نقاهة مدة لا يتجاوز حدها الاقصى ستة اشهر وذلك: آ- براتب كامل اذا منحت الاجازات على اثر مرض او حادث متأت عن الخدمة او متفاقم بسببها. ب - براتب كامل عن الايام الثلاثين الاولى وبنصف راتب عن اليوم الواحد والثلاثين الى اليوم الثمانين بعد المئة اذا منحت الاجازة على اثر مرض او حادث غير متأت عن الخدمة.

المادة 113

مادة 113: تحدد الرواتب والتعويضات والمخصصات العائدة لرجال الدرك في هذا المرسوم الاشتراعي وفي النصوص المرعية الاجراء.

المادة 114

مادة 114: يتقاضى الضابط المنقطع عن الخدمة موقتا بسبب كف اليد, راتبا يعادل نصف راتب الخدمة الفعلية ولا يخضع هذا الراتب للمحسومات التقاعدية. اما اذا كان الانقطاع عن الخدمة نهائيا لفصله عن وظيفته بصورة نهائية فانه يتقاضى الراتب نفسه خلال عدد من الاشهر يعادل نصف عدد الاشهر الكاملة التي قضاها في الخدمة الفعلية ولا يحق له عدا ذلك اي تعويض .

المادة 115

مادة 115: يتقاضى الضابط الموجود في وضع الاعتلال الموقت راتبا يعادل نصف راتب الخدمة الفعلية. اما اذا كان الضابط في وضع الاعتلال النهائي لسبب لا يمت الى الخدمة بصلة ولم يكن قد اكمل ثماني عشرة سنة في الخدمة فانه يتقاضى الراتب نفسه خلال عدد من الاشهر يعادل نصف عدد الاشهر الكاملة التي قضاها في الخدمة الفعلية وفي الاعتلال الموقت ولا يحق له عدا ذلك اي تعويض .

المادة 116

مادة 116: عند مباشرة العمليات الحربية يمنح رجال الدرك الذين هم في الخدمة على اختلاف رتبهم تعويضا مقطوعا يعادل راتب شهر بما فيه جميع التعويضات المتممة لهذا الراتب .

المادة 117

مادة 117: تدفع من موازنة الدرك نفقات دفن الضابط او الرتيب او الدركي المتوفي في الخدمة.

المادة 118

مادة 118: الشرطة قوة مسلحة تمارس وظائفها في بيروت وغيرها من المدن التي تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وتمارس بالاضافة الى صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 151 الصلاحيات البلدية التالية: 1- تدارك ما يمس الراحة العامة 2- حماية اماكن الاجتماعات 3- ما يختص بالاداب والحشمة العامة

المادة 119

مادة 119: يتولى ادارة الشرطة موظف اداري برتبة مدير هو الرئيس المباشر لجميع دوائرها وموظفيها.

المادة 120

مادة 120: يتولى مدير الشرطة اجراء المعاملات التالية: اولا- التوقيع على عقود النفقات ثانيا- تصفية النفقات مهما بلغت قيمتها ثالثا- الموافقة على المشتريات والنفقات التي لا تتجاوز قيمتها الالفي ليرة لبنانية, رابعا- اصدار مذكرات الخدمة والتعليمات خامسا- اصدار الاوامر مباشرة او بالتسلسل الى جميع موظفي الشرطة وفرقها. سادسا- ارسال بعثات للتخصص الى الخارج وانتداب الموظفين لحضور مؤتمرات الشرطة الدولية.

المادة 121

مادة 121: في حال مرض المدير او غيابه ينوب عنه رئيس الشرطة القضائية.

المادة 122

مادة 122: تتألف مديرية الشرطة من: آ- امانة السر العامة ب - الشرطة القضائية ج- الشرطة الادارية

المادة 123

مادة 123: يتولى امانة السر العامة مفوض عام او مفوض .

المادة 124

مادة 124: تتألف امانة السر العامة من الاقسام الاتية: آ- القلم ب - الموظفون ج- المحاسبة د- اللوازم ه- فرقة الاليات و- الهاتف ز- فرقة تنفيذ قانون المطبوعات

المادة 125

مادة 125: يتولى القلم تسجيل الاوراق الواردة والصادرة وتوزيعها, والتحرير وتنظيم اذاعة المذكرات والبلاغات وسائر التعليمات وحفظ اوراق المديرية وترتيبها ويرأسه مفوض او معاون.

المادة 126

مادة 126: يتولى قسم الموظفين ضبط سجلات الموظفين وتنظيم ملفاتهم الشخصية واجراء المعاملات الادارية لاحوالهم الخاصة والمسلكية ويرأسه مفوض او معاون.

المادة 127

مادة 127: يتولى قسم المحاسبة برتبة مفوض او معاون او مفتش تحري مهمته تحضير الموازنة ومراقبة صرفها والتقيد بأحكامها وباصول قانون المحاسبة العامة وتنظيم السجلات المفروضة قانونيا وماليا. وتحضير طلبات عقود النفقات ومعاملات التصفية والصرف والتأكد من ايداع الاوراق الثبوتية في اوقاتها, ومراقبة التعليمات المالية بوجه عام واعداد الملاحظات بما يرتكب من مخالفات والقيام بكل ما له علاقة بصندوقي الجندي والارز.

المادة 128

مادة 128: يتولى قسم اللوازم معاملات السلاح والالبسة والاثاث واللوازم المختلفة والالتزامات , ووسائل النقل, والمحافظة على جميع الموجودات ومسك سجلات بها, ويرأسه مفوض او معاون.

المادة 129

مادة 129: فرقة الاليات يديرها مفوض مهمتها المحافظة على الاليات ولوازمها وتلبية الطلبات المتعلقة بها.

المادة 130

مادة 130: يتولى قسم الهاتف تأمين المخابرات الهاتفية باستمرار وتلقيها وتسجيلها وابلاغها مراجعها فورا وتركيب شبكة المخابرات الخاصة بالشرطة واصلاحها ويرأسه معاون.

المادة 131

مادة 131: تتولى فرقة تنفيذ قانون المطبوعات تحت اشراف وزارة الانباء: - التحقيق برخص المطابع والمكاتب وباعة الصحف ودور النشر وتحضير هذه الرخص . - مكافحة مخالفات باعة الصحف . - التحقيقات القضائية والادارية المتعلقة باعمال الطباعة والنشر. - معاونة السلطات القضائية بتنفيذ احكامها ومذكراتها المتعلقة بالمطبوعات

المادة 132

مادة 132: يدير الشرطة القضائية مفوض عام او موظف اداري مجاز في الحقوق.

المادة 133

مادة 133: رئيس الشرطة القضائية هو الوسيط بين القضاء ومختلف الدوائر في مديرية الشرطة بما يتعلق في الامور العدلية. تحال عليه جميع القضايا الجزائية ويدير التحقيقات ويشرف عليها ويأمر بأنفاذ الاستنابات .

المادة 134

مادة 134: تتألف الشرطة القضائية من: - الادلة الجنائية - فرق التحري - فرقة القمار والمخدرات - النظارة - السجل العدلي - النشرة الجنائية الشهرية والمحفوظات العامة - الاستنابات العدلية - فرقة اقتفاء الاثر.

المادة 135

مادة 135: يدير مصلحة الادلة الجنائية رئيس فني يعاونه موظفون متخصصون.

المادة 136

مادة 136: يشترط في المرشح لوظيفة رئيس الادلة الجنائية ان يكون طبيبا و صيدليا او حاملا شهادة جامعية في الكيميا وان يكون قد تدرج في احد مختبرات الادلة الجنائية سنة على الاقل.

المادة 137

مادة 137: تتألف مصلحة الادلة الجنائية من: 1- قسم البصمات - اخذها ورفعها والمقارنة بينها وترتيبها حسب الطريقة الفردية والعشرية والهجائية وما الى ذلك. 2- قسم الخبرة- التحليل الكيماوي- معاينة الاسلحة والذخائر تطبيق الخطوط والامضاآت . 3- قسم التصوير- اخذ قياسات الموقوفين- تصوير الاثار والمستندات وتكبيرها.

المادة 138

مادة 138: فرقة التحري يديرها مفوض يعاونه عند الحاجة مفوض او اكثر, وتتولى تقصي الجرائم والتحقيق فيها وتتبع عصابات المجرمين والقيام بما تكلفها به المديرية او رئاسة الشرطة القضائية او القضاء في جميع الاراضي اللبنانية.

المادة 139

مادة 139: تؤلف فرقة التحري من مفوضين ومفتشين وشرطيين تشمل صلاحياتهم اراضي الجمهورية اللبنانية كافة بصورة عامة ولكنهم يعملون خصيصا في المناطق المحددة لهم. يستطلع رأي النيابة العامة التمييزية في تأليف هذه الفرق.

المادة 140

مادة 140: تشمل صلاحية فرقة تحري بيروت (محافظات بيروت وجبل لبنان والبقاع) وفرقة طرابلس محافظة الشمال وفرقة صيدا محافظة الجنوب وعلى رؤساء هذه الفرق وافرادها التعاون مع مفوضي الشرطة في تأمين الامن والنظام.

المادة 141

مادة 141: فرقة القمار والمخدرات يديرها مفوض , وتتولى البحث عن اندية القمار واماكنه السرية, وقمع الالعاب المحظورة والبحث عن تجارة المخدرات وتعاطيها وقمعها في جميع الاراضي اللبنانية.

المادة 142

مادة 142: فرقة النظارة تتولى حراسة الاشخاص الواجب احالتهم على القضاء او الواجب الاحتفاظ بهم لدرس حالاتهم او لسبب اخر, وفقا للقوانين ويرأسها مفوض او معاون.

المادة 143

مادة 143: السجل العدلي في بيروت وسائر المحافظات التي ترى وزارة الداخلية حاجة لانشاء فرع للسجل العدلي فيها يديره مفوض او معاون. ويتولى تنظيم السجلات العدلية وفقا للقوانين المعمول بها وحفظ وترتيب محفوظات السجل العدلي وما يتفرع عنه.

المادة 144

مادة 144: فرقة التنفيذ يديرها مفوض او معاون, وتتولى تنفيذ المذكرات والاحكام العدلية.

المادة 145

مادة 145: قسم الاستنابات العدلية يديره مفوض ويتولى اجراء الاستنابات التي يصدرها القضاء.

المادة 146

مادة 146: فرقة اقتفاء الاثر تتولى مساندة الادلة الجناية وفرقة التحري في اكتشاف المجرمين واقتفاء اثارهم وتساعد دوريات الشرطة في الاهتداء الى الاشخاص الذين يتوارون عن انظارهم او يختبئون في اماكن خفية ويرأسها مفوض او مفتش تحري متخصص من معاهد تدريب الكلاب يساعده موظفون من الشرطة مدربون على استخدام الكلاب .

المادة 147

مادة 147: فرقة النشرة الجنائية الشهرية والمحفوظات العامة تتولى طبع النشرة الشهرية المتضمنة خلاصات الاحكام والمذكرات العدلية على اختلافها الصادرة بحق الاشخاص الفارين من وجه العدالة وتتولى ترتيب المحفوظات العامة وتنسيقها على الطرق الحديثة ليتمكن الوصول اليها بسهولة عند الحاجة ويرأسها مفوض او معاون او مفتش تحري.

المادة 148

مادة 148: رئاسة الشرطة الادارية يديرها مفوض عام.

المادة 149

مادة 149: تتألف الشرطة الادارية من: 1- المخافر 2- فرقة الدراجات 3- فرقة الاحتياط 4- الاخلاق

المادة 150

مادة 150: تقسم مدينة بيروت بقرار يصدره وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الشرطة الى عدد من المناطق يحدد حسب مقتضيات المصلحة ويكون في كل منطقة مخفر يديره مفوض او اكثر يعاونه عدد من المعاونين ومن رجال الشرطة تحدده جداول الخدمة التي تنظمها المديرية.

المادة 151

مادة 151: مفوضو المناطق مسؤولون عن حفظ النظام في مناطقهم يحيطون رؤسائهم المباشرين علما بالحوادث العامة ويسهرون على انفاذ مختلف الانظمة الصادرة من السلطات المختصة وهم مرتبطون من الناحية القضائية برئيس الشرطة القضائية, وعليهم اطلاعه دون تأخير على الجنايات والجنح المهمة التي يحققون فيها وعند وقوع جناية او جنحة يتلقون الشكاوي ويتخذون الاجراآت المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية. ويقومون بالتحقيقات اللازمة ويودعون ملفات التحقيق رئيس الشرطة القضائية ولهم الحق في ملاحقة جميع المخالفات ضمن مناطقهم وما عهد به الى سائر الفرق الخاصة ويحيطون رؤسائهم علما بالحركات الاجتماعية والسياسية.

المادة 152

مادة 152: فرقة الدراجات يديرها مفوض مهمتها القيام بدوريات منظمة للمحافظة على الامن والنظام وتلبية الطلبات المستعجلة في الحوادث الطارئة.

المادة 153

مادة 153: فرقة الاحتياط يديرها مفوض عام يساعده مفوض او اكثر مهمتها مساندة قوى الشرطة عند الحاجة.

المادة 154

مادة 154: فرقة الاخلاق يديرها مفوض وتتولى تنفيذ قانون حفظ الصحة العامة من البغاء في جميع الاراضي اللبنانية.

المادة 155

مادة 155: يشترط في قبول المرشح لوظيفة شرطي: 1- ان يكون لبنانيا 2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره على الاقل وال 30 على الاكثر فيما يختص بالمدنيين وال 35 فيما يختص برجال الخدمة الفعلية في الجيش او الدرك. 3- ان يكون حائزا على المؤهلات الجسدية المطلوبة لخدمة الشطة 4- ان يكون طوله 170 س .م. على الاقل. 5- ان يكون سلوكه حسنا ومتمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه في جناية او جنحة عادية مرتين فاكثر او باحدى الجنح الشائنة المبينة في قانون الموظفين. 6- ان يفوز بامتحان تحدد شروطه بقرار من وزير الداخلية ويعلن عنه في الصحف . 7- اذا كان المرشح عسكريا سابقا يجب ان يكون حاصلا على شهادة حسن سلوك. 8- ان يكون حائزا الشهادة الابتدائية او ما يعادلها.

المادة 156

مادة 156: يعين المرشحون الفائزون بعد امتحان يعلن عنه في الصحف .

المادة 157

مادة 157: يقدم المرشحون طلباتهم الى مديرية الشرطة- قسم الموظفين- يجب على كل مرشح ان يقدم الاوراق التالية: - طلب دخول ملصق عليه اوراق تمغة - نسخة عن السجل العدلي تاريخها لا يرجع الى اكثر من شهر واحد. - نسخة رسمية عن تذكرة الهوية. - الشهادات المدرسية او مصدقات عنها. - شهادة طبية من طبيب الشرطة او طبيب يعين في شروط الامتحان. - شهادة بخدماته العسكرية مصدقة اذا كان له خدمات في الجيش او الدرك.

المادة 158

مادة 158: تحال سائر ملفات المرشحين على لجنة فاحصة تنظم لائحة بالمرشحين الذين يحق لهم الاشتراك في الامتحان. يستدعى هؤلاء المرشحون باعلان في الصحف او بدعوات شخصية. وبعد انتهاء الامتحان تنظم اللجنة محضرا بنتيجة المسابقات ولائحة المرشحين الفائزين لملء المراكز الشاغرة.

المادة 159

مادة 159: يجري التحقيق عن المرشحين الفائزين لمعرفة سلوكهم ومركزهم الاجتماعي.

المادة 160

مادة 160: ترسل لائحة الفائزين مرتبة حسب علاماتهم ومربوطة بمحضر ضبط المنظم بنتيجة الامتحان والتحقيق الى وزير الداخلية للموافقة وتنشر في الصحف والجريدة الرسمية.

المادة 161

مادة 161: يعين الشرطيون بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الشرطة.

المادة 162

مادة 162: يخضع الشرطيون لتمرين مدة سنة يحضرون خلالها دورة معهد قوى الامن الداخلي الخاصة بهم ويثبتون عند انتهاء مدة التمرين: 1- اذا فازوا بامتحان المعهد 2- اذا كانت خدماتهم مرضية وسلوكهم حسنا. اذا لم يستوفوا هذين الشرطين يمكن صرفهم من الخدمة ومن كانت خدماته غير مرضية يمكن صرفه قبل نهاية مدة التمرين دون ان يحق له المطالبة باي تعويض .

المادة 163

مادة 163: بعد تثبيت الموظفين يحلفون اليمين الاتية امام الحاكم المنفرد: "اقسم بالله العظيم ان أطيع رؤسائي في كل ما يتعلق بالخدمة "القانونية التي ادعى اليها ولا انتهك حرمة الشرف وانني "عند القيام بواجبي لا استعمل القوة التي اعطيتها الا في "سبيل تأييد النظام وتنفيذ القانون".

المادة 164

مادة 164: يعين معاون المفوض من الشرطيين الذين قضوا خمس سنوات في وظائف الشرطة وكانت خدماتهم مرضية وفازوا بامتحان تحدد شروطه بقرار من وزير الداخلية.

المادة 165

مادة 165: تدرس لجنة الامتحان ملفات المرشحين وتضع جدولا باسماء الذين يحق لهم الاشتراك في الامتحان.

المادة 166

مادة 166: تنظم اللجنة لائحة بالمرشحين الفائزين بالامتحان وبالاستناد الى نتيجة المسابقات . يحدد عدد الفائزين بعدد المراكز الشاغرة المطلوب اشغالها.

المادة 167

مادة 167: يرقى المعاونون بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الشرطة.

المادة 168

مادة 168: يعين مفتش التحري بموجب امتحان. يشترط في قبول المرشحين للاشتراك فيه الامور التالية: - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل - ان يكون قد اتم ال 20 من عمره على الاقل ولا 30 على الاكثر - ان يكون حائزا على القسم الاول من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها. - ان يكون سلوكه حسنا ومتمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة عادية مرتين فاكثر او احدى الجنح الشائنة المبينة في قانون الموظفين. - ان يكون طوله 168 س .م. على الاقل وان يبرز الشهادة الطبية المنصوص عليها في شروط تعيين الشرطة.

المادة 169

مادة 169: يحق للشرطيين الذين قضوا خمس سنوات في الشرطة وكانت خدماتهم مرضية ان يشتركوا في الامتحان ويعطون علامتان اضافيتان لكل مسابقة.

المادة 170

مادة 170: يعلن تاريخ الامتحان في الصحف ويقدم المرشحون طلباتهم الى مديرية الشرطة.

المادة 171

مادة 171: يجب على كل مرشح ان يقدم الاوراق الاتية: - طلب دخول ملصق عليه اوراق تمغة - خلاصة عن سجله العدلي لا يرجع تاريخها الى اكثر من شهر واحد. - نسخة عن الشهادات المدرسية مطابقة للاصل. - شهادة طبية من طبيب الشرطة او طبيب يعين في شروط الامتحان - لائحة بخدماته العسكرية مطابقة للاصل اذا كانت له خدمات بالجيش او الدرك. - نسخة رسمية عن تذكرة الهوية. يعفى الشرطيون المرشحون من هذه المعاملات ويكتفون بتقديم طلب دخول الامتحان.

المادة 172

مادة 172: تحال ملفات المرشحين الى اللجنة فتنظم لائحة بالذين يحق لهم الاشتراك في الامتحان. يستدعى هؤلاء المرشحون باعلان في الصحف او بدعوات شخصية.

المادة 173

مادة 173: تنظم لجنة الامتحان لائحة بالمرشحين الفائزين وتجري التعيينات بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الشرطة بعد اجراء التحقيق عن سلوك الفائز ومركزه الاجتماعي.

المادة 174

مادة 174: الشرطيون الذين يعينون مفتشين اذا لم يبرهنوا في خلال سنة عن كفاءة مسلكية يعادون الى ملاكهم بعلاوة درجة واحدة. اما المعينون من المدنيين فيصرفون من الخدمة ولا يحق لهم المطالبة بتعويض ما. يخضع مفتشو التحري المعينون من خارج الملاك لدورة مدرسية في معهد قوى الامن- الداخلي.

المادة 175

مادة 175: يعين مفوضو الشرطة بموجب امتحان ولا يجوز ان يعين احد في هذه الوظيفة الا اذا استوفى الشروط الاتية: - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل - ان يكون عمره 25 سنة على الاقل و30 سنة على الاكثر - ان يكون طوله 168 س .م. على الاقل - ان يكون حائزا على المؤهلات الجسدية اللازمة لخدمة الشرطة - ان يكون سلوكه حسنا ومتمتعا بحقوقه المدنية. وغير محكوم عليه بجناية او جنحة عادية مرتين او باحدى الجنح الشائنة المبينة في قانون الموظفين. - ان يكون حائزا شهادة الحقوق اذا كان المرشح من خارج ملاك الشرطة ويخضع المفوضون المعينون من خارج ملاك الشرطة الى دورة مدرسية في معهد قوى الامن الداخلي.

المادة 176

مادة 176: يحق للمفتشين والمعاونين الحائزين شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها الذين قضوا ثلاث سنوات في الرتبة وكانت خدماتهم مرضية ان يشتركوا في الامتحان لرتبة مفوض . يعفى من شرط الشهادة المعاونون والمفتشون الذين قضوا في الرتبة اربع سنوات برهنوا خلالها عن مؤهلات مسلكية على ان لا تتجاوز اعمارهم الخامسة والاربعين.

المادة 177

مادة 177: يعلن تاريخ الامتحان في الصحف ويقدم المرشحون طلباتهم الى مديرية الشرطة.

المادة 178

مادة 178: يجب على كل مرشح ان يقدم الاوراق الاتية: - طلب دخول ملصقة عليه اوراق تمغة - خلاصة عن السجل العدلي لا يرجع تاريخها الى اكثر من شهر. - نسخة رسمية عن تذكرة الهوية. - نسخة عن شهادة الحقوق مطابقة للاصل للمرشحين المدنيين. - شهادة طبية من طبيب الشرطة او طبيب يعين في شروط الامتحان. يعفى المعاونون والمفتشون من هذه المعاملات مكتفين بتقديم طلب الدخول للامتحان وشهاداتهم المدرسية او مصدقات عنها.

المادة 179

مادة 179: يجري تحقيق عن الفائزين لاجل معرفة سلوكهم واخلاقهم ومركزهم الاجتماعي.

المادة 180

مادة 180: تحال ملفات المرشحين الى لجنة الامتحان فتنظم لائحة بالمرشحين الذين يحق لهم الاشتراك في الامتحان. يستدعى هؤلاء المرشحون باعلان في الصحف او بدعوات شخصية.

المادة 181

مادة 181: تنظم لجنة الامتحان لائحة بالمرشحين الفائزين بالامتحان وتنشر في الصحف والجريدة الرسمية.

المادة 182

مادة 182: لا يجوز لاحد ان يتقدم لامتحان مفوضي الشرطة اكثر من ثلاث مرات .

المادة 183

مادة 183: ان المعاونين والمفتشين الذين يرقون الى رتبة مفوض ولا يبرهون خلال مدة سنة على مؤهلات مسلكية في وظائفهم الجديدة يعادون الى ملاكهم على الصورة الاتية: - يعاد المعاونون والمفتشون الى ملاكهم بعلاوة درجة واحدة على الراتب الذي كانوا يتقاضونه قبل ترقيتهم الى رتبة مفوض . - يصرف الموظفون المعينون من خارج ملاك الشرطة اذا لم يثبتوا كفاءة مسلكية خلال مدة التمرن ولا يحق لهم المطالبة بتعويض ما.

المادة 184

مادة 184: يعين منهاج الامتحان لوظائف الشرطة بقرار من وزير الداخلية.

المادة 185

مادة 185: يعين المفوضون بمرسوم

المادة 186

مادة 186: تؤلف لجنة الامتحان كما يلي: - مدير الشرطة, رئيسا - رئيس الشرطة القضائية - رئيس الشرطة الادارية اعضاء - امين السر العام

المادة 187

مادة 187: تجري الترقية عفويا كل سنتين درجة واحدة ما لم يكن المرشح للترقية قد فرضت عليه خلالها عقوبة /60/ يوما توقيفا شديدا او حسم الراتب لمدة 30 يوما او حكم عليه من قبل المجلس التأديبي باحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات 3 و4 و5 من المادة 204 وعندها تؤجل ترقيته سنة واحدة. واذا فرضت عليه خلال هذه السنة /60/ يوما توقيفا شديدا يحال حكما على المجلس التأديبي للنظر بامره.

المادة 188

مادة 188: تدخل مدة التمرين في حساب القدم للترقية.

المادة 189

مادة 189: يثابر موظف الشرطة الذي بلغ القمة في فئته عل الاستفادة بحكم القانون كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبه وفقا لسلسلة درجات الملاك بالرغم من بقائه في فئته وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب .

Possibly affected, check: قانون تاريخ 07/05/1957, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 190

مادة 190: لا يرقى الشرطي الى رتبة معاون ما لم يكن قد قضى خمس سنوات على الاقل برتبة شرطي.

المادة 191

مادة 191: تجري الترقية من رتبة مفوض او امين سر مفوض الى رتبة مفوض عام بنتيجة امتحان تعين شروطه بقرار من وزير الداخلية

المادة 192

مادة 192: يشترك في الامتحان من قضى سبع سنوات برتبة مفوض او امين سر مفوض .

المادة 193

مادة 193: تجري الترقية من مفوض عام الى مفوض عام ممتاز بطريقة الاخيتار من الدرجتين الاعليين.

المادة 194

مادة 194: علاوة على الترقيات المنصوص عليها في المواد السابقة لرئيس الجمهورية ان يمنح استثنائيا بناء على اقتراح وزير الداخلية درجة ترقية دون النظر الى القدم لكل موظف في الشرطة يقوم بمهمة دقيقة او يأتي عملا لامعا من اعمال الشجاعة والاخلاص على ان لا ينقص ذلك من حقوقه في الترقية العادية.

المادة 195

مادة 195: كل شرطي او مفتش تحري او معاون مفوض او مفوض يرقى الى صنف اعلى يعين براتب يعلو درجة واحدة الراتب الذي كان يتقاضاه في الصنف السابق واذا كان في درجة ادنى من الدرجة العليا يرقى الى اول درجة في الصنف الجديد.

المادة 196

مادة 196: يبتدىء حساب القدم في الدرجة الجديدة اعتبارا من يوم الترقية ولا تدخل الترقية الاستثنائية في حساب الترقية العادية.

المادة 197

مادة 197: يحال على المجلس التأديبي للنظر بامره موظف الشرطة الذي تأجلت ترقيته ثلاث مرات لسوء خدمته.

المادة 198

مادة 198: يحال على المجلس التأديبي للنظر بامره موظف الشرطة الذي حكم عليه بجرم جزائي او بالحبس مدة ثلاثة اشهر او اكثر.

المادة 199

مادة 199: يمكن اخراج موظفي الشرطة من ملاكهم للاسباب الاتية: - الاستقالة. - الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد. - العزل.

المادة 200

مادة 200: ينقل معاونو المفوضين وامناء سر المفوضين والمفتشون والشرطيون من مركز الى اخر داخل المدينة وخارجها بقرار من مدير الشرطة وينقل المفوضون بمرسوم.

المادة 201

مادة 201: يتألف مجلس تأديب الشرطة من هيئة دائمة وهيئة احتياطية. تؤلف الهيئة الدائمة من: - مدير الشرطة رئيسا - رئيس الشرطة القضائية - رئيس الشرطة الادارية اعضاء - امين السر العام - موظف من رتبة المحال وتؤلف الهيئة الاحتياطية بمرسوم في بدء كل سنة.

المادة 202

مادة 202: يعين رئيس المجلس مقررا من اعضائه يدرس ملف القضية وعليه ان يطلب من المحال على المجلس كل الايضاحات الخطية اللازمة ويستمع الى افادات الشهود وكل من يجد ضرورة لاستماعه ويقدم تقريره لهيئة المجلس .

المادة 203

مادة 203: يحال المفوضون على المجلس التأديبي بمرسوم ويحال سائر رجال الشرطة بقرار من وزير الداخلية.

المادة 204

مادة 204: القرارات التي تصدر عن المجلس التأديبي هي: 1- حسم الراتب حتى 15 يوما. 2- الحرمان من الترقية لمدة سنتين. 3- تنزيل درجة واحدة او اكثر. 4- تنزيل من صنف الى صنف . 5- توقيف عن العمل دون راتب لمدة لا تتجاوز الستة اشهر. 6- العزل.

المادة 205

مادة 205: تصدق قرارات المجلس التأديبي من السلطة التي احالت الموظف عليه.

المادة 206

مادة 206: يعاقب مدير الشرطة: 1- المفوضين وامناء سر المفوضين بحسم الراتب حتى ستة ايام بقرار يصدق من وزير الداخلية, وبالتوقيف الشديد لمدة ثمانية ايام وبالتوقيف - البسيط لمدة خمسة عشر يوما. 2- المعاونين والمفتشين والافراد, بحسم الراتب حتى ستة ايام بقرار يصدق من وزير الداخلية, وبالتوقيف الشديد لمدة خمسة عشر يوما وبالتوقيف البسيط لمدة ثلاثين يوما. يعاقب رئيسا الشرطتين القضائية والادارية: 1- المفوضين وامناء سر المفوضين بالتوقيف الشديد لمدة اربعة ايام وبالتوقيف - البسيط لمدة ثمانية ايام. 2- المعاونين والمفتشين والافراد بالتوقيف الشديد لمدة ثمانية ايام وبالتوقيف البسيط لمدة خمسة عشرة يوما . يعاقب المفوضون امناء السر والمعاونين والمفتشين والافراد بالتوقيف الشديد لمدة- اربعة ايام وبالتوقيف البسيط لمدة ثمانية ايام.

المادة 207

مادة 207: تصدر عقوبة التنبيه عن مدير الشرطة لجميع الموظفين التابعين له.

المادة 208

مادة 208: ان عقوبات التوقيف الشديد والتوقيف البسيط لا تصبح نافذة الا بعد تصديقها من مدير الشرطة. وتبقى عقوبات المفوضين وامناء سر المفوضين والمعاونين والمفتشين سرية لا تجوز اذاعتها.

المادة 209

مادة 209: ان العقوبات تستلزم وضع تقرير مفصل يعرض على مدير الشرطة بطريقة التسلسل وللرؤساء على اختلاف الدرجات الحق برفع العقوبة التي يصدرها من دونهم الى اعلى حدود صلاحياتهم, كما يحق لهم تخفيضها او الغاؤها بشرط ان يبينوا صواب هذا التدبير لمدير الشرطة.

المادة 210

مادة 210: ان كافة العقوبات تنظم بمعرفة قسم الموظفين وتدرج بعد تصديقها في الملفات الشخصية.

المادة 211

مادة 211: كل من يعاقب بالتوقيف الشديد لمدة ثلاثين يوما او بحسم الراتب حتى 20 يوما خلال ستة اشهر يمكن احالته على المجلس التأديبي عرضة للعزل لاعتياده سوء السلوك.

المادة 212

مادة 212: ان الاعمال المبينة فيما يلي تعد تقصيرا في الواجب واخلالا في النظام ويعاقب عليها حسب درجة خطورتها: - الاعمال المخالفة لاحترام الواجب على كل شرطي في جميع الظروف للقوانين وللحكومة وللسلطات التي تمثلها. - المخالفات لانظمة الشرطة والتواني والكسل وسوء الادارة والاهمال في الخدمة وافشاء المعاملات واذاعة الاخبار السرية. - الجهر على اي وجه باراء يمكن ان تضر في مصالح البلاد او بالنظام وتسبب مشاكل للسلطات . - افشاء العقوبات بأي صورة كانت . - كل محاولة يقصد منها اخفاء الهوية عند اقتراف ذنب او للتخلص من تبعة عمل ما. - امتهان كرامة السلك. - مخالفة نظام اللباس . - السكر في جميع حالاته وان لم يقلق النظام. - التردد الى المقاهي والحانات وصالات الرقص وبيوت الدعارة لا سيما بالالبسة الرسمية. - اتخاذ المومسات والراقصات خليلات . - عدم التقيد بقاعدة التسلسل في المراسلات والمراجعات . - المقامرة على انواعها. - الاختصام مع الرفاق والاهلين - معاطاة التجارة ومزاولة الحرف والصنائع. - التخلف عن التعداد او التعليم او عن اجراء الخدمات المختلفة. - عدم مراعاة الانظمة المختصة لحفظ النظام. ويؤدي الى انزال العقوبة بالرئيس : - كل عمل يدل على الضعف او على تسخير السلطة وكل قول مهين وكل عقوبة جائرة انزلت قصدا بالمرؤوس . - كل تذمر وكل شذوذ في القول وكل عصيان.

المادة 213

مادة 213: يجب ان تقدر العقوبات ليس بالذنوب فقط بل بسوابق مرتكبها وسلوكه المعتاد واخلاقه ودرجة ادراكه. والمدة التي قضاها في الخدمة ودرجة الدواعي ام المصائب التي سببت وقوع الذنب المرتكب .

المادة 214

مادة 214: يجب على كل رئيس مهما كانت رتبته او الدائرة التي ينتسب اليها حفظ النظام العام باظهار كل ذنب يقترفه مرؤوسوه وبالسعي الى وضع حد له في حالة الاصرار عليه. ولا يجوز ان يعاقب احد بعدة عقوبات في آن واحد او بعقوبات متوالية من اجل ذنب واحد ويجب ان يكون العقاب اشد اذا تكررت الذنوب لا سيما اذا اشترك فيها اكثر من واحد او اقترفت في ظروف من شأنها احداث اخلال في النظام على انه لا يجوز في اي حال ان يعاقب المجموع بجريمة الفرد. على ان اول عقوبة يجب ان تكون مقرونة بالتبصر والتروي لان عليها يتوقف مستقبل الشرطي.

المادة 215

مادة 215: التوقيف البسيط هو حجز المعاقب في مركز عمله لا يبرحه الا بداعي الخدمة, والتوقيف الشديد هو وضع المعاقب في غرفة جعلت خصيصا لذلك يمنع من مبارحتها او استقبال احد فيها.

المادة 216

مادة 216: توقيف المعاونين والمفتشين الشديد يكون في غرفة معزولة عن غرفة توقيف الافراد اما المفوضون وامناء سر المفوضين فتنفذ عقوبات التوقيف بحقهم في منازلهم تحت مراقبة رئيس الشرطة الادارية.

المادة 217

مادة 217: يجب تنفيذ العقوبات خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغها ما لم تحل دون ذلك مواقع قاهرة يقدرها مدير الشرطة ويوافق عليها.

المادة 218

مادة 218: يكافىء مدير الشرطة موظفي وافراد الشرطة لقاء قيامهم باعمال لامعة بالمكافاآت التالية: 1- كتاب شكر يبلغ الى صاحب العلاقة ويحفظ نسخة عنه في ملفه. 2- اشادة تذاع على جميع مراكز الشرطة وتبلغ الى صاحب العلاقة وتحفظ نسخة عنها في ملفه. 3- مكافأة مالية لا تتجاوز المائتي ليرة لبنانية بقرار يصادق عليه وزير الداخلية اما اذا تجاوز المبلغ هذه القيمة فيقترح على وزير الداخلية اصدار قرار بالمكافأة المطلوبة وتراعى في هاتين الحالتين اعتمادات موازنة الشرطة.

المادة 219

مادة 219: لا يجوز للمفوضين وامناء سر المفوضين والمعاونين والمفتشين والشرطيين الزواج دون الحصول على رخصة من لجنة الزواج المؤلفة من: - مدير الشرطة, رئيسا - رئيس الشرطة القضائية, - رئيس الشرطة الادارية, اعضاء تحال طلبات الاقتران الى مفوض المنطقة الذي يستقي المعلومات المتعلقة عن المراد الاقتران بها وذويها من حيث السلوك والاداب والمهنة ووسائل المعيشة ويدونها بتقرير مفصل يذيله بملاحظاته الخاصة موافقة على الزواج او عدمه يرفعه بالتسلسل مع الطلب وغيره من المستندات الى مدير الشرطة وهو يحيل الملف الى لجنة الزواج لتتخذ القرار اللازم بعد التدقيق. كل اجازة زواج مر عليها ثلاثة اشهر يبطل مفعولها.

المادة 220

مادة 220: ان قرارات لجنة الزواج للمفوضين تخضع لتصديق رئيس الجمهورية اما طلبات زواجهم فانما يحقق في شأنها مفوضون.

المادة 221

مادة 221: في الاماكن التي لا شرطة فيها تطلب المعلومات اللازمة عن التي مراد الاقتران بها من قيادة الدرك.

المادة 222

مادة 222: كل مفوض وامين سر مفوض او معاون او مفتش او شرطي يقترن بامرأة سيئة السيرة او يخالف قرار لجنة الزواج السلبي يصرف من الخدمة بمرسوم او بقرار بناء على اقتراح مدير الشرطة وموافقة وزير الداخلية.

المادة 223

مادة 223: كل مفوض او امين سر مفوض او معاون او مفتش او شرطي يقترن بدون اجازة من لجنة الزواج يحال على المجلس التأديبي الذي يقرر توقيفه عن العمل دون راتب لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.

المادة 224

مادة 224: ان نسخ وثائق الزواج واحكام الطلاق ترسل فورا الى مدير الشرطة للاطلاع عليها واحالتها لمراجعها.

المادة 225

مادة 225: يمنح رجال الشرطة مأذونية اسبوعية مدة 24 ساعة كل اسبوع اذا سمحت ظروف الخدمة بذلك ولا يحق للمأذون مغادرة مركز عمله الا بأذن من مدير الشرطة بعد موافقة رئيسه المباشر. وفي المحافظات تعطى هذه المأذونيات من رئيسه الاعلى.

المادة 226

مادة 226: يعطي مدير الشرطة الاجازات الادارية المنصوص عنها في نظام الموظفين العام.

المادة 227

المادة المئتان والسابعة والعشرون غير موجودة في الجريدة الرسمية.

المادة 228

مادة 228: مدير الشرطة يمنح بقرار موظفي الشرطة وافرادها اجازة بمغادرة الاراضي اللبنانية عند الحاجة.

المادة 229

مادة 229: يعين امين سر المفوض من حملة شهادة الحقوق اذا استوفى الشروط الصحية وشروط الطول- المفروضة في المفوضين, وجاز امتحان تحدد شروطه بقرار من وزير الداخلية. يعتبر امين سر المفوض بعد المفوض في الرتبة ويقوم مقامه في حال غيابه ويتولى- ادارة اعمال المخفر القلمية والقضائية ويكون له صفة الضابط العدلي المساعد- للنائب العام.

المادة 230

مادة 230: يعين امين سر المفوض بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 231

مادة 231: يمكن تعيين سر المفوض اذا كانت خدماته مرضية مفوضا بنفس الراتب الذي يتقاضاه بعد انقضاء ثلاث سنوات على تعيينه.

المادة 232

مادة 232: تحدد ساعات الخدمة الفعلية في الحالات العادية على الوجه التالي: - في الدوائر المركزية يطبق الدوام العام الرسمي. - في سائر المراكز تكون الخدمة القعودية اثنتي عشر ساعة في اليوم والجوالة ثماني ساعات .

المادة 233

مادة 233: يتولى القيادة الموظف الاعلى درجة وعند تعادل الرتب فالاقدم خدمة. واذا تساوت فالاكبر سنا.

المادة 234

مادة 234: يعين بمرسوم طبيب خاص لاجل معاينة رجال الشرطة في بيروت . اما في المحافظات فتجري معاينتهم من قبل طبيب المحافظة. لا يعمل بالتقارير الطبية المعطاة لرجال الشرطة الا اذا كانت صادرة عن الاطباء الرسميين.

المادة 235

مادة 235: يرتدي الالبسة المدنية امناء سر المفوضين ومفتشو التحري وافراد الشرطة الملحقون بهذه الفرق والموظفون الذين يختارهم مدير الشرطة ويعطون تعويضا ماليا يعادل ثمن الالبسة الرسمية التي تعطى لباقي رجال الشرطة على ان يحتفظ هؤلاء الموظفون ما عدا المفتشين وامناء سر المفوضين بالبسة شتوية وصيفية كاملة وصالحة للاستعمال عند الاقتضاء.

المادة 236

مادة 236: يجهز رجال الشرطة بسلاح وذخيرة ويعطون سنويا البسة نظامية شتوية وصيفية مع تجهيزاتها وفقا لنص المرسوم الخاص باللباس وذلك على نفقة الدولة اما مدير الشرطة والمفوضون فيعطون تخصيصات شهرية مقطوعة بدلا عن الالبسة وتجهيزاتها وذلك وفقا للجدول رقم 8 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 237

مادة 237: يحدد ملاك الشرطة وفقا للجدول رقم 6 الملحق وتحدد رواتب المفوضين والمعاونين والمفتشين والشرطيين وفقا للجدول رقم 7.

المادة 238

مادة 238: تختار مديرية الشرطة بعد مباراة في الثقافة العامة والمسلكية في شهر اب من كل سنة اذا لزم الامر عددا من المعاونين والمفتشين والشرطيين لارسالهم الى المدرسة الحربية ويشترط في هؤلاء ان يكونوا: آ- لم يتجاوزوا ال /28/ من عمرهم. ب - ذوي مشروحات ممتازة. ج- حاملين القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها.

المادة 239

مادة 239: يتلقى هؤلاء التلامذة خلال سني الدراسة في المدرسة الحربية الدروس الخاصة بتلامذة ضباط الجيش يضاف اليها توجيه مسلكي مع مبادىء في القوانين والانظمة اللازمة لمفوضي الشرطة.

المادة 240

مادة 240: عند اختتام مدة الدراسة يعين الفائزون في الامتحانات النهائية وفقا لدرجة ترتيبهم في امتحانات الخروج من المدرسة الحربية مفوضين في المراكز الشاغرة.

المادة 241

مادة 241: اذا لم يكن في الشرطة افراد ورتباء يحملون القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها يمكن لمديرية الشرطة ان ترسل الى المدرسة شبانا لبنانيين تتوافر لديهم الشروط المنصوص عنها في المادة 175 من هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء السن التي يجب الا تتجاوز الخامسة والعشرين.

المادة 242

مادة 242: ان التلامذة الشرطيين الذين يرسلون الى المدرسة الحربية وفقا لاحكام المواد السابقة ولا ينجحون في امتحانات الخروج من المدرسة يتطبق عليهم نظام المدرسة الحربية اسوة برفاقهم تلامذة ضباط الجيش .

المادة 243

مادة 243: تطبق على التلامذة الشرطيين اثناء وجودهم في المدرسة الحربية القوانين والانظمة التي تجري على رفاقهم تلامذة ضباط الجيش سواء من حيث النفقات المدرسية والمأكل والملبس والمبيت والتدريس ومن حيث الانضباط العام ونتائج الامتحانات ودرجة النجاح دونما استثناء.

المادة 244

مادة 244: يمكن نقل المفوضين من ملاك الى اخر في الشرطة والامن العام.

المادة 245

مادة 245: تعتبر الترقيات التي حصلت في الشرطة قبل العمل بهذا المرسوم الاشتراعي والرواتب التي صرفت بسببها حقا مكتسبا لاصحابها.

المادة 246

مادة 246: يثبت في الشرطة النظامية الشرطيون الملحقون بها قبل العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 247

مادة 247: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 59 الصادر بتاريخ 24 اذار سنة 1953.

بيروت في 15 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والصحة العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: شارل حلو وزير الداخلية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: الفرد نقاش وزير الدفاع الوطني وزير المالية والانباء الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: محي الدين النصولي وزير الاقتصاد الوطني والشؤون وزير الزراعة والبرق والبريد الاجتماعية والهاتف الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليم حيدر وزير التربية الوطنية وزير الاشغال العامة وزير التصميم الامضاء: مورين زوين الامضاء: نعيم مغبغب الامضاء: سامي الصلح