المادة 117
مادة 117: تدفع من موازنة الدرك نفقات دفن الضابط او الرتيب او الدركي المتوفي في الخدمة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون تاريخ 10/12/1956, article 1, 12/12/1956
مادة 1: تضاف الى المادة 117 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15/1/1955 العبارة التالية: "وتحدد هذه النفقات لكل رتبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء."