The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 In force

المادة 168

المادة 168

مادة 168: يعين مفتش التحري بموجب امتحان. يشترط في قبول المرشحين للاشتراك فيه الامور التالية: - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل - ان يكون قد اتم ال 20 من عمره على الاقل ولا 30 على الاكثر - ان يكون حائزا على القسم الاول من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها. - ان يكون سلوكه حسنا ومتمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة عادية مرتين فاكثر او احدى الجنح الشائنة المبينة في قانون الموظفين. - ان يكون طوله 168 س .م. على الاقل وان يبرز الشهادة الطبية المنصوص عليها في شروط تعيين الشرطة.

المادة 168 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244321/article/168/