The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 In force

المادة 212

المادة 212

مادة 212: ان الاعمال المبينة فيما يلي تعد تقصيرا في الواجب واخلالا في النظام ويعاقب عليها حسب درجة خطورتها: - الاعمال المخالفة لاحترام الواجب على كل شرطي في جميع الظروف للقوانين وللحكومة وللسلطات التي تمثلها. - المخالفات لانظمة الشرطة والتواني والكسل وسوء الادارة والاهمال في الخدمة وافشاء المعاملات واذاعة الاخبار السرية. - الجهر على اي وجه باراء يمكن ان تضر في مصالح البلاد او بالنظام وتسبب مشاكل للسلطات . - افشاء العقوبات بأي صورة كانت . - كل محاولة يقصد منها اخفاء الهوية عند اقتراف ذنب او للتخلص من تبعة عمل ما. - امتهان كرامة السلك. - مخالفة نظام اللباس . - السكر في جميع حالاته وان لم يقلق النظام. - التردد الى المقاهي والحانات وصالات الرقص وبيوت الدعارة لا سيما بالالبسة الرسمية. - اتخاذ المومسات والراقصات خليلات . - عدم التقيد بقاعدة التسلسل في المراسلات والمراجعات . - المقامرة على انواعها. - الاختصام مع الرفاق والاهلين - معاطاة التجارة ومزاولة الحرف والصنائع. - التخلف عن التعداد او التعليم او عن اجراء الخدمات المختلفة. - عدم مراعاة الانظمة المختصة لحفظ النظام. ويؤدي الى انزال العقوبة بالرئيس : - كل عمل يدل على الضعف او على تسخير السلطة وكل قول مهين وكل عقوبة جائرة انزلت قصدا بالمرؤوس . - كل تذمر وكل شذوذ في القول وكل عصيان.

المادة 212 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244321/article/212/