The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 In force

المادة 214

المادة 214

مادة 214: يجب على كل رئيس مهما كانت رتبته او الدائرة التي ينتسب اليها حفظ النظام العام باظهار كل ذنب يقترفه مرؤوسوه وبالسعي الى وضع حد له في حالة الاصرار عليه. ولا يجوز ان يعاقب احد بعدة عقوبات في آن واحد او بعقوبات متوالية من اجل ذنب واحد ويجب ان يكون العقاب اشد اذا تكررت الذنوب لا سيما اذا اشترك فيها اكثر من واحد او اقترفت في ظروف من شأنها احداث اخلال في النظام على انه لا يجوز في اي حال ان يعاقب المجموع بجريمة الفرد. على ان اول عقوبة يجب ان تكون مقرونة بالتبصر والتروي لان عليها يتوقف مستقبل الشرطي.

المادة 214 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244321/article/214/